gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-632) القرار رقم | (Z-2020-24541) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يعترض علي القرار امام الهييه خلال المده النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشرعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) و تاريخ - الماده (٢) (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤٠) اجمع الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥٠١/١٠٦ ه، وënعيلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٩/١٢) واتريخ (٦٥٧٤) واتريخ (٦٥٧٤) وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه/ ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدمت بصفتها مالكه مصنع ... (سجل تجاري) ... تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٠ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم تënصرها المدينه رغم تبلغهم نظاميا، وضرها مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٩١/١٠٥٥) وتاريخ: (١٤٤١/١٥٥) واتيخ: (١٤٤١/١٥٥) واتيخ: (١٤٤١/١٥٥) واتيخ: تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده (٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولطالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قريت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢١٧١٠) والكته التفياديه بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢١٧١٠) وتاريخ (٢٠٨١٢١٧١٠) والكته التفياديه بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١) وتاريخ (٢٠٨١٢١٧١٠) والكته التفياديه بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١) واتاريخ (٢٠٨١٢١٧١٠) والكته التفياديه بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١) واتتاريخ (٢٠٨١٢١٧١٠) والكته التفياديه بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١) واتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٩٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في مظافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٦٠٠) الي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٠ م، ولم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها ابتداء، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعيه او من يمتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولق ما تقدم المدعيه بعدر بنر عينا بها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولق اراث الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تتنهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي من المعديه / ... (هويه وطبيه رقم ...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.