tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 608 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:16a3c1a5-e8c5-4fc0-9406-d5cdd2060849 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 608 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
 (الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اقيم دعواي ضد المدعي عليه (...) تم بتاريخ 17/8/1439ه التعاقد بين كلا من (...) (كطرف اول) وشركه (...) (كطرف ثاني) ضمانا لتنفيذ الالتزامات المفروضه علي كل من الطرفين وقيمه العقد المبرم مبلغا قدره (2.830.240) ريال، وقد قام السيد (...) بصفته شريكا ومديرا الاتفاق لبناء فيلا لصالح المدعي وتم صرف شيك مقدم بقيمه (500.000) ريال كما تم تحويل مبلغ (200.000) ريال بناء علي طلب المدعي عليه دفعه ثانيه، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي تم دفعه لصالح المدعي عليه ما مجموعه (700.000) ريال، ولم يقم المدعي عليه منذ اربع سنوات باي عمل تنفيذا لبنود العقد وقد ماطل كثيرا بحجج واهيه، ولان شركه المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده كان من الواجب ان تكون مستقله عن الذمه الماليه لجميع الشركاء ومحدده لراس مالها واتضح ان بقيه الشركاء هم اولاده القصر فقط، ولان المدعي عليه خالف بنود نظام الشركات وتم خرق حجاب المسؤوليه المحدوده بتصرفات الفرديه واتخذ كيان المحدوديه المسؤوليه وكما نصت عليه الماده السابعه: الشريك مسؤول في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه في الاحوال التاليه: 1- اذا قام بسوء نيه بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقق الغرض الذي انشيت من اجله، كما ان المدعي عليه لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه، عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (700.000 ريال) سبع ميه الف ريال بصفته الشخصيه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 24/2/ 1442ه ،حضر المشار اليهما اعلاه في حين لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه ولم تجد ما يثبت تعذر المصالحه بين الطرفين خلافا لما تم عليه النص في النظام ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (700000) ريال يمثل قيمه بناء فيلا لصالح المدعي؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث انه في مثل هذه الحاله يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي كما جاء في الماده الثامنه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه:
يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:
ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشر من النظام.
ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه.
ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه.
د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق-كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.
ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل