tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:636dcf44-da7b-4aee-bb85-6fb2bbcc4a44 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7866 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "حيث ان موكلي قد اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم موكلي بمبلغ وقدره.11,750,000 ريال وقد تم تحرير سندات لامر وشيكات ورهن العقارات لهذا الاتفاق، وقام المدعي عليه بتسليم موكلي جزء من المبلغ المتفق عليه عن طريق طرف ثالث لا علاقه له بموكلي، حيث ان المبلغ المستلم اقل بكثير من المبلغ المتفق عليه، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه من وجهين: ان المدعي عليه قام بتسليمنا جزء من المبلغ المتفق عليه، وان المدعي عليه سلمنا هذا المبلغ من طرف ثالث لا تربطنا به اي علاقه. نطلب من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعي عليه بالافصاح عن الطرف الثالث وادخاله بالقضيه. - الزام المدعي عليه تسليم ما بحوزته من مستندات وهي سندات لامر وشيكات"، فامرته الدايره بتحرير دعواه وذلك بجلسه 9 / 6 /1441ه، الا انه لم يتقدم بذلك. ثم طلبت الدايره من المدعي للمره الثانيه ان يقدم تحريرا لدعواه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 5 / 3 / 1442ه، ولم يتقدم بذلك فحددت الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتبين ان هناك خلل في تسجيلها ضمن بيانات الحاضرين، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب) 
ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعاب كنهها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وقد طلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي ضمن الجلسه الحضوريه والكتابيه، وعجز عن تحريرها حتي تاريخه. وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها:" علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"؛ وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي؛ ولامهال المدعي لذلك، ولانتهاء الاجل المحدد للترافع الكتابي، ولعقد جلسه الترافع المريي للنطق بالحكم فقط، ما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. لا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1620 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه ان يسليم المدعي ما بحوزته من مستندات وهي سندات لامر وشيكات.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ : 29/4/1442ه في القضيه رقم 7866 لعام 1440ه القاضي : بعد قبول الدعوي لعدم تحريرها ، وبﷲ التوفيق.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني