gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-724) القرار رقم | (Z-2020-28701) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيج: قوايم ماليه - نظام قوايم - ربط زكي - احتساب تقدمي - البييه علي المبعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي الربط الزكي التقدمي - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكي التقدمي، حيث ان الربط لم يتم بناء علي معلوماته واناء تم بناء علي حسابات داخليه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه، ان مؤسسته تقوم باحتساب الزكاهśرعيه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد مبلغ الزكاه المستحق عليه لتلك الاعوام، وعليه يطالب بقبول اعتراضه واعتماد طريقه احتساب الزكاهśرعيه تقديرا - ااجبت الهييه بانckelف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم تبين للهييه انолكلف لدي قوايم ماليه قوايم ماليه بونظام قوايم، وبعد اطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده الربط الزكوي استنادا الي البيانات والمعلموات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تخلق تماما عما كان يحاسب عنه المكالف - ثبت للدايره من خلال برنامج قوايم المدعيه تمسك حسابات نظاميه، وان القوايم الماليه لم تكن متوفره عند اصدار الربط الزكوي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٥٠٩/١٧ وتاريخ - المواد (٨/٢١،٣/٢٠،١/١٦،٥/١٣) : صال الحاده التغيفيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (١٨٣/٧١) «ان البييه علي من ادعي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك ... بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعترضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٤، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجباك، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليهما المتمثل في الربط الزكي التقديري، حيث ان الربط لم يتم بناء علي معلومات انما تم بناء علي حسابات داحيه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه، وان مؤسسته تقوم باحتساب الزكاه الشريعه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد مبلغ الزكاه المستحق عليه لتلك الاعوام، وعليه يطالب بقبول اعتراه واعتماد طريقه احتساب الزكاه الشريعه تقديريا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: « توضح الهييه ان المكلف كان يحاسب علي اساس اقرار تفجيري ثم تبين للهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه موجبه بنظام قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده الربط الزكوي استنادا الي البيانات والمعلوما الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزکاه الشريعه كونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بمعابير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وبالطلاع الهييه علي القوايم الماليه للمكلف - التي بني عليها اعاده فتح الربط - وجد انها تم مراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص له وانعكست تلك المراجعه بشكل تقارير ا ثبتت ان هذه القوايم الماليه والحسابات الختاميه المرفقه مع تلك التقارير تعكس بصوره واضحه المركز المالي ونتيجه النشاط، فبناء قامت الهييه اعاده الرب تطبيقا للماده (الحديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الفقره (٨) التي نصت علي: (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها: اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، وحيث تبين للهييه انckelف يقدم قوايم ماليه علي نظام قوايم لدي وزاره التجاره كما تبين بمقارنه بيانات ومعلومات القوايم الماليه مع بيانات الاقرارات التقديريه التي كان يحاسب المكلف علي اساسها سابقا وجود فروق جوهریه لذلك تم الربط علي اساس القوايم الماليه، اذا تمسك الهييه « بضحه وسلامه اجراها». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٧/٠١ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حصرها المدعي اصاله، وضهرها / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للازكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ والي ١٤٤١/٠٧/٠١ م، وفيها دفع المدعي بان القوايم التي استندت عليها المدعي عليها في تقدير الزكاه هي قوايم اعدت لاغراض خاصه وكان الغرض منها تقييمها لجوات تمويليه، وسبقال طرفي الدعوي عما يولدن اضفته، اكتفيا بما تم تقييمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالاامر الملكي رقم (07V/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣، والحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٠٧/٠٣، وعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥/١/١٠ ه وعديلاته، والحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وعديلها، وبعد الالطلاع علي قارار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) وعديلها، وبعد الالطلاع علي قارار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) وعاليه و اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وعاليه و اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦١٠) وعاليه و اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦١٠) وعالیه و اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦١٠) وعالیه و اجراءات عمل للاثريه الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ا ه، وحيث ان هذا الززاع من الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الززاع الز زع ومن حيث الموضوع: فانه بتامل dالاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ایداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٥٤ ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استنادها علي قوايم اعدها المدعي للجهات التمويليه في تقدير الزكاه، بينما دفعت المدعي عليها في انها استندت في ربطها علي قوايم ماليه للمدعي مودعه في نظام قوايم ... واستنادا علي الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦١/١٥) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ علي انه: «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجاريه، ويجب ان تكون هذه الدفاتر المتطمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه: - دفتر الوبويه الاصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاذ العام. ويعفي من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله علي مايه الف ريال وعلي الفقره رقم(0) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١-٧١١ ه-الخاص بتحديد وعاء الزکاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي انه: «يفق لهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجابوز ثلاثه شهور وعدم تقديه بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموح والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اضافه معلومات اساسبه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف، وعلي الفقره رقم (1) من الماده السادسه عشره من ذات اللايحه التي نحت علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من ذات الاللايحه المتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها» وعلي الفقره (ج) من الماده الثامنه من ذات اللايحه التي نصت علي انه: (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: «- اذا تبين ان الاقارار يحتوي علي معلومات غير صحيه»، اي ما فيما يتعلق بدفع المدعيه بان المحاسب القانوني هو الذي قام برفع القوايم الماليه علي نظام قوايم، وان القوايم الماليه مبالغ فيها بهدف الحصول علي تمويلات، وان المبعي عليها قامت اصدار قرار الربط الزكوي المعدل بناء علي هذه القوايم، فيرد عليه بان القوايم الماليه هي الاصل في محاسبه المكلفين بالزكه الشريعه كونها تعكس الاحدات الماليه للمنشه قياس ا عادلا احده بعماير الماليه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه; وبناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ظهر من خلال برنامج قوايم ان المدعيه تمسك حسابات نظاميه، وحيث ان القوايم الماليه لم تكن متوفره عند اصدار الربط الزكوي; عليه نري صحه اجراء المدعي عليها في الربط الزكوي التقديري بناء علي القوايم الماليه للمكلف; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي: «ان البينه علي من ادعي»; وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراصه; رات الداره رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي .... هويه وطبيه رقم (...), علي قمراد المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.