tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 439

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:261041/04 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2614 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/24 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081271 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-439) القرار رقم
(Z-2020-3018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م - ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظهار، وان عدم حضور المدعي في اي جلسه تبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، واها لم تتقدم بعذر يير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢١) من Nاتلانجه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار ويز الماليه رقم
(١٥٣٨/٠٦١ بتاريخ ٢٠٨١)
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦١٠٤١/٠٤/٢١ واتريخ ٢٦٠)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١٠٥/٢٩ م-مدت الدايره الاولي للفصل في
(٧٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في
(٢٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٠٥٠٠٠٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٥٤٣٩/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث
استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) ، تعdmت
بواسطه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ، بصفتها وكيله للمدعيه بموجب وكاله رقم
هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام للماده (٢٢) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٢٤) وتاريخ (٢٠٨١) الفقره (١)
التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك استنادا للفقره (٤/٤) من الماده
(٢٢) من لايحه جابيه الزكاه التي نعت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه
الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او
كان غير مسبب، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم ي周三 من يمثل المدينه ي周三 تبلغهم نظاميا، و周三 متمل المذعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١ ه، وفيها
تقدم متمل المدعي بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسب فوات المده
النظاميه للاعراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرر اذاره رفع
الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١٢٧١) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١) وبعد التالاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١) والكته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١) والكته التنفيذيه
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٢١ واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧، وميث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنايعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
في مظافات وانواعيات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦١٤) واتارخ عليه
خلال (٦٠١) يومن تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من
اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) (يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا
اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٩/٨٠٧ م وتقدمت باعتراضها
في تاريخ ١٩/١٠٨ م وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد
اما فيما يعلق بعد محضور المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي زعم
ثبوت تبلعها تبليعا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من
الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قبت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي
جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت حاله للكيم فيها، وعد كحها في حق المدعي حضريا، ولقا
لم تقدم medه بعذر يبر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في
الاساب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
اللهم) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.