tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630207351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1446-03-14 document_type=ruling entity=document_number:0afe8b69-bedb-4f10-9200-5be302134b25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٨٧٠١ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) لاصلاح الالات والمكاين شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال ، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (بيع وتوريد قطع الغيار للسيارات وتصليحها بناء علي العقود الحكوميه والعقود الخاصه للورشه)، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠بالميه) ، ونشاط الشراكه شراء قطع الغيار من اموال المدعيه واصلاح السيارات وصيانتها وتسليمها للمالك وتحصيل المبالغ والارباح، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م ، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) ، العقد ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بانه تبين له ان المدعي عليها لم تضارب في المال اصلا وانما استولت عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال ، بناء علي ان الثابت تسليم راس المال بسندات القبض التي لم تنكر، وهي بذلك تعد حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي ((١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ، وبما ان الاصل عدم التزام المدعي عليها بالمضاربه بالمال ولا تزويد المدعيه بحقوقها في المضاربه، ولان المدعي عليها لم تدفع بما يعارض الاصل وتثبته، ولتخلفها رغم التبلغ. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.