tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 904

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cys
(VD-٢١-٩٠٣) القرار رقم
لجنه الفصل
( V-٤١٢٠١٢٠١٢٠١ ) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المخافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
اشعار تقييم الفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكل - تقدم دعوي قبل اوانها - مده نظاميه - عدم التزام المدعي
بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار تقييم الفتره الضريبيه المعلقه بالربع الاول من
عام ١٩ م والغرامات المترتبه عليها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من
تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه -
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠)
و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١١٤٢/١١) الموافق (٢٠١٢/١٥٦) ابرتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
١١٥٥/١١٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ (١٥٣٩/١٢/٢٣) ه: و ذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الOضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٣١٠ م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ويطلب اغاثها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكل لتقدمي لدي الامانه قبل الاعتراض امام
الهييه، واستندت للماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
وفي يوم الاحد ٢١/٢٠١٢ واتفقها بالانفني، وبناء عليه قرت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمطرفان نظر الدعوي،
وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم
( ...) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود اجبابا بالنفي، وبناء عليه قرت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار
القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه Mضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٨/١١٢/١٤ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات العامه للزكه والدخل والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٠) وتاريخ ١١٤٨/١٠٤١. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الخطاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) واتاريخ (١١٣/١٢) واتاريخ (١١٣/١٢) واتاريخ (١١٣/١٢) واتاريخ (١٣/١٢) واتاريخ (١٣/١٢) واتاريخ (١٣/١٢) واتاريخ (١٣/١
ويت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، ويت نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقدميه،
عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تاخين (ثلاثين) يوما من تاريخ
فيادا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ايلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياي: - طلب اجاله
الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "وحيث ان الثابت ان المدعي تقدم بالاعتراض امام الامانه العامه للجان الخريريه
بتاريخ ٢١١/٢٠١٢١، م.م. ولم يتقدم بالاعتراض ابتداء امام هييه الزكاه والضريه والجمارات مما تكون معه الدعوي قدمت
قبل اوانها وفقا لما لم تعلت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريريه.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه Mضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
-عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) شكل لرغها قبل اوانها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره للثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد
التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y