tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2000-05-20 date_hijri=1421-02-16 document_type=regulation entity=keyword:موظف entity=keyword:ايفاد entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:تدريب entity=keyword:دراسة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة التعليم entity=summary:تضمن القرار : اختصاصات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية , الدرجة العلمية للإيفاد , شروط الإيفاد , تغيير تخصص الموفد , انتقال الموفد من جهة تعليمية إلى أخرى , ضوابط حصول الموفد على مؤهل أعلى , إنهاء الإيفاد , احتساب مدة الإيفاد في الخدمة , ترقية الموظف أثناء الإيفاد , راتب وبدلات الموفد , الرسوم الدراسية , سريان اللائحة على جميع موظفي الدولة ماعدا موظفي المؤسسات العامة التي تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة التدريب والابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات. entity=document_number:1/676 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 676) وتاريخ 16/ 2 /1421ه
صاحب المعالي وزير الخدمه المدنيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
نبعث لكم بطيه نسخه من خطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (315/421/م خ )وتاريخ 2/ 4 /1421ه، المشار فيه الي ان مجلس الخدمه المدنيه اطلع خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/ 2 /1421ه، علي مشروع (لايحه الابتعاث للدراسه في الداخل) المرفوع بخطابكم رقم (38040) وتاريخ 24/ 8 /1419ه.
كما اطلع علي محضري توصيه اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1184) وتاريخ 23/ 10 /1419ه، ورقم (1323) وتاريخ 27/ 1 /1421ه، حول الموضوع. واتخذ المجلس حيال ذلك قراره رقم (676/1) وتاريخ 16/ 2 /1421ه، المتضمن ما يلي:-
اولا:
 الموافقه علي (لايحه الايفاد للدراسه بالداخل) بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا: 
تطبق هذه اللايحه اعتبارا من تاريخ تبليغها.
ثالثا: 
تقوم لجنه (تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللايحه باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن تقييما لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العمليه لها من سلبيات. واقتراح ما تراه اللجنه من توصيات حولها.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما انتهي اليه مجلس الخدمه المدنيه بهذا الشان.
نامل اكمال اللازم بموجبه.
 وتقبلوا تحياتنا.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
 رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(لايحه الايفاد للدراسه بالداخل)
الماده الاولي:
تختص لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه والتي يشار اليها فيما بعد (باللجنه) فيما يتعلق بهذه اللايحه بما يلي:
ا-

رسم السياسه العامه لايفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكوميه بما يتمشي مع حاجه هذه الجهات.
ب-

 دراسه الطلبات والبت فيها.
ج- 
تحديد مده الايفاد.
د- 
تبني الاساليب ووضع الضوابط التي تنظم عمليه اختيار المرشحين للايفاد للدراسه في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق اسس موضوعيه.
الماده الثانيه:
يكون الايفاد للدراسه بالداخل لغرض الحصول علي (دبلوم بعد البكالوريوس) او (الماجستير) او (الدكتوراه) او ما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التاليه: 
1-
 ان يقتصر الايفاد علي المجالات العلميه والتخصصات التي تري اللجنه ان حاجه العمل بالاجهزه الحكوميه تدعو لها.
2- 
ان يكون الايفاد تلبيه لحاجه حقيقيه لدي الجهه الحكوميه تدعو الي رفع مستوي تاهيل بعض موظفيها الي الحد الذي يمثل مطلبا اساسيا لتاديه العمل بكفاءه، او لتاهيلهم لاعمال جديده تدخل ضمن نشاط الجهه ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهه حكوميه من خطه للايفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنه.
3- 
ان يكون التخصص والدرجه العلميه المطلوب الايفاد عليها متوافقه مع طبيعه عمل المرشح للايفاد للداخل او العمل الذي يعد للايفاد من اجله.
4- 
ان يكون المرشح قد امضي مده سنتين علي الاقل في الخدمه الحكوميه بصفه رسميه باستثناء الاطباء.
5-
 ان يحصل علي قبول من احدي الجامعات او الكليات او المعاهد في المملكه.
6- 
ان لا تقل درجه التقدير في تقويم الاداء الوظيفي له عن (جيد جدا).
الماده الثالثه:
علي الموفد للدراسه ان يكون حسن السيره مواظبا علي دراسته وان ينهيها خلال المده المحدده بقرار ايفاده. ويجوز للجنه ان تمدد فتره الايفاد بقرار منها يحدد المده الاضافيه للحصول علي الدرجه الموفد لها اصلا. وفقا للشروط التاليه:
ا- 
قيام الموفد بدراسته علي وجه مرض ويتم التاكد من ذلك من خلال التقارير الوارده عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون اتمامه دراسته خلال المده الاصليه المحدده له بقرار ايفاده.
ب- 
موافقه جهه عمله للتمديد له.
ج- 
الا يكون قد غير تخصصه او الجهه التعليميه الموفد لها دون موافقه اللجنه والجهه التي يعمل بها.
د –
 الا يكون قد اخل بالخطه الدراسيه المقرره له من قبل اللجنه وللجنه التجاوز عن اي من هذه الشروط اذا ثبت لها ان هناك ظروفا دراسيه او صحيه او عايليه حالت دون اتمامه الدراسه في المده المحدده.
الماده الرابعه:
لا يجوز للموفد للدراسه تغيير التخصص الموفد له الا بموافقه اللجنه، وفقا للاجراءات والضوابط التاليه:-
ا-
 قيام جهه عمل الموفد بالرفع للجنه عن الحاله التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسه الموضوع واتخاذ القرار المناسب وابلاغه للجهه.
ب- 
توفر مبررات تغيير التخصص مدعمه براي الجهه التعليميه التي اوفد لها، والجهه التي يتبعها الموفد.
ج-
 الحصول علي قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وان يكون من التخصصات الوارده بخطه الجهه التي يتبعها الموفد او ان تطلب الجهه ضمه للخطه ان لم يكن موجودا بها.
د- 
الا يكون هناك اهمال او تقصير من جانب الموفد في دراسته.
الماده الخامسه:
لا يجوز للموفد للدراسه ان ينتقل من جهه تعليميه الي جهه اخري الا بعد موافقه اللجنه بناء علي موافقه جهه عمله بالشرطين التاليين:-
ا- 
ان يكون الانتقال لمتطلبات ضروريه تقتضيها حاجه العمل او ظروف الموفد الدراسيه او الصحيه او العايليه.
ب-
 ان لا يترتب علي الانتقال تمديد فتره الايفاد اكثر مما كانت عليه اصلا بقرار الموافقه علي الايفاد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسه لاكثر من جهه تعليميه واحده خلال فتره ايفاده.
الماده السادسه:
يجوز للجنه ان تسمح للموفد بالاستمرار في الايفاد للحصول علي مؤهل اعلي وفقا للضوابط التاليه:-
ا-
 حاجه جهه عمل الموفد لتلك الدرجه العلميه علي ان تكون ضمن خطه الجهه التي يتبعها الموفد او مضافه اليها بموافقه اللجنه.
ب-
 حصوله علي قبول الدرجه العلميه الجديده.
ج-
 ان يكون متفوقا في دراسته وان ينهي فتره ايفاده الاساسيه بنجاح خلال المده الاصليه المحدده له بقرار الايفاد.
الماده السابعه:
للجنه انهاء الايفاد –بعد التنسيق مع جهه عمل الموفد– في الحالات التاليه:-
ا-

عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الاول من المده دون مبرر.
ب-

 ظهور دلايل تشير الي عدم جديته في الدراسه وذلك من خلال التقارير الدراسيه الوارده عنه من الجهه الموفد لها.
ج-
 قيام الموفد بتغيير الجهه التعليميه الموفد لها اصلا دون الموافقه المسبقه من اللجنه.
د-
 قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقه جهه عمله واللجنه، ومضي مده علي ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الاصلي واكمال متطلباته خلال المده الاصليه للايفاد.
ه- 
اخلاله بواجباته كموفد للدراسه.
وللجنه ان تقرر استرداد كل او بعض ما صرف للموفد خلال مده ايفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
الماده الثامنه:
علي الموفد بعد انتهاء المده المحدده لدراسته ان يعمل في الدوله مده تعادل مده ايفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مده الايفاد او ما بقي منها حسب الاحوال.
الماده التاسعه:
تحتسب مده الايفاد بموجب هذه الاحكام في الخدمه.
الماده العاشره:
ا-
 لا يجوز النظر في ترقيه الموظف اثناء فتره ايفاده، واذا لم يحقق الغرض الذي اوفد من اجله فلا تحتسب مده ايفاده لاغراض الترقيه.
ب- 
لا يستحق الموظف الموفد للدراسه في الداخل اجازات عاديه عن مده ايفاده.
الماده الحاديه عشره:
ا-
 يصرف للموظف الموفد للدراسه في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الاطباء الذين يوفدون لاكمال دراستهم الطبيه فانه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.
ب- 
يصرف للموفد للدراسه في مكان يبعد عن مقر عمله مسافه لا تقل عن مسافه الانتداب (بدل ترحيل) وفقا لاحكام الماده (27/5) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه ولمره واحده وذلك مقابل نفقات ترحيله وعايلته وامتعته.
الماده الثانيه عشره:
تتحمل الجهه الحكوميه التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسيه في حاله وجودها. 

الماده الثالثه عشره:
تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الموظفين المدنيين الذين يتم ايفادهم للدراسه بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات العامه –ما عدا موظفي المؤسسات العامه الذين تنظم اوضاعهم الوظيفيه بلوايح خاصه بهم او ممن تشملهم لايحه الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات– وتلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها.
-استثناء المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات من شرط السنتين للايفاد او الابتعاث:
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1028) وتاريخ 24/ 1 /1426ه بالموافقه علي ان يتم ايفاد المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير (الجامعات المشمولين بلايحه الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات) للدراسه في الداخل والابتعاث للدراسه في الخارج بعد مضي سنه واحده في الخدمه الحكوميه بدلا من سنتين.
اشتراط عدم تجاوز سن الاربعين لمن يوفد من الموظفين للدراسه داخل المملكه: -
صدر الامر السامي الكريم البرقي رقم (7/ب/60704) وتاريخ 21/ 12 /1424ه، الموجه الي معالي وزير الخدمه المدنيه ورييس لجنه ابتعاث وتدريب موظفي الخدمه المدنيه.... حيث نص الامر علي الموافقه علي ما راته اللجنه المشكله من وزارات (الخدمه المدنيه، والتعليم العالي، والتربيه والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والصحه) لدراسه موضوع عدم تجاوز من يبتعث من الموظفين سن الاربعين عاما، باستثناء التخصصات الصحيه والطبيه النادره والتخصصات المهمه المشموله بمتعاقدين غير سعوديين.. ورفع مريياتها بشانه.
حيث اوصت اللجنه بالابقاء علي شرط السن المحدد (بالاربعين) عاما كحد اقصي لمن يمكن ايفاده
للدراسه في الداخل من الموظفين المشمولين بلايحه الايفاد للدراسه بالداخل المعتمده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 676) وتاريخ 16/ 2 /1421ه، ولا يستثني منه الا الحالات الوارده في الفقره (الرابعه) من محضر اللجنه او ما يستجد مما تقتنع لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه بضروره استثنايه او ما توجب الحاجه اعاده النظر فيه من الحالات المستثناه بهذه الفقره..، وما اشار اليه معالي وزير الخدمه المدنيه من تاييده لما اوصت به لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه نظرا لان شرط السن الذي وضعته اللجنه قد بني علي ما تضمنته لايحه الايفاد للدراسه في الداخل من اهداف تركز بالدرجه الاولي علي تلبيه الحاجه الفعليه للدرجات العلميه العاليه في المجالات الصحيه والعلميه التي تعاني حاليا من نقص كبير في الكفاءات السعوديه، وغيرها من النشاطات الخاصه بالدراسات والبحوث ببعض الاجهزه الحكوميه والاشراف والتطوير بالتعليم العام وقد تضمن الامر السامي الموافقه علي هذه التوصيات المشار اليها اعلاه.
الاستثناءات الوارده علي سن الاربعين وفقا (للفقره الرابعه) من محضر اللجنه المشار اليها
في الامر السامي اعلاه.
سبق للجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه ان اقرت حالات استثناييه من شرط السن اما علي اساس درجه علميه محدده او مجالات عمل وهي: -
1-
 التخصصات الصحيه، وذلك لكون الموفد يستمر في اداء العمل كاحد متطلبات الحصول علي الدرجه مما لا يؤدي الي انقطاعه عن ممارسه العمل سواء بالجهاز الصحي الذي يعمل به اذا كان معدا لذلك او بالمستشفيات المعتمده من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه، علاوه علي ان الحصول علي الدرجه العلميه بالنسبه للاطباء امر تحتمه الضروره كوسيله للتخصص في مجال من المجالات الطبيه والبلاد لا تزال بحاجه ماسه الي اعداد كبيره منهم لسد حاجه السعوده والنمو المتزايد.
2- 
برنامجي (الدبلوم العام في التربيه) و (الدبلوم العالي في القراءات) وذلك لكونهما محددي المده بسنه واحده غير قابله للتمديد، علاوه علي ان الحصول علي اي من هذين الدبلومين يعتبر شرطا اساسيا من شروط مواصله مهنه التدريس لفيات محدده.
3- 
التخصصات التي يغلب عليها الندره مقارنه بحجم الحاجه الفعليه لها، وتختلف من مجال الي اخر ومن جهاز الي اخر حسب الحاجه التي تحددها كل جهه في خطه ترفع الي اللجنه
تتعرف من خلالها علي حقيقه الحاجه التي من ابرزها احلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين.
وبالتالي فان الاستثناء علي هذا الاساس يقدر حاله بحاله ويختلف القرار فيها باختلاف حاجه الاجهزه الفعليه واهميه التخصص، مثل كونه يشكل حد ادني لشغل الوظيفه.
الايفاد للدراسه في المرحله الجامعيه او الدبلوم فوق الثانويه: -
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/1443) وتاريخ 8/ 9 /1430ه المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم (42762) وتاريخ 29/ 9 /1432ه، الذي نص في فقرته (الاولي) علي- تطبيق لايحه الايفاد للدراسه بالداخل علي من يتم ايفاده لغرض الحصول علي البكالوريوس او الدبلوم فوق الثانويه في التخصصات التي تلبي احتياجات الاجهزه الحكوميه بمن في ذلك المرشحون من حمله بعض الدبلومات الصحيه المساعده لاكمال دراستهم الجامعيه (التجسير) وتقوم لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه بوضع الضوابط اللازمه لذلك وتعديلها مستقبلا وفقا لمقتضيات الظروف.
- ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه.