moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6722 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي مالك بن حمد بن عبدالعزيز الجبرين عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله (...) ، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله عن ممثل المدعيه، التي تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب (...) ، برقم (...) وتاريخ 28/ 7/ 1435ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع شركه (...) علي تنفيذ اعمال تمديد (...) بين مدينتي جده والرياض لصالح الشركه المدعي عليها/ شركه (...) وكان ذلك بموجب العقد المؤرخ في 15/ 1/ 1438ه وقد التزمت شركه (...) في البند السادس من العقد المذكور اعلاه علي مخاطبه المدعي عليها شركه (...) واخطارها بتحويل قيمه المستخلصات الخاصه بالمشروع الي المدعيه/ شركه (...) ، وهو ما تم فعليا بناء علي الخطاب الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1438ه مقابل ذلك التزمت مدعي عليها شركه (...) بما جاء في مضمون الخطاب اعلاه، وعملت علي تحويل المبالغ الي حساب المدعيه في مصرف الانماء، وقد نفذت المدعيه كامل الاعمال الموكله اليها بموجب العقد، وبقي لها بذمه المدعي عليها عن الاعمال المنفذه من قبلها مبلغا مقداره (708,176.40) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وسبعون ريالا واربعون هلله. قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ الذي في ذمتها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، مما دفع بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وعليه يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (708,176.40) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وسته وسبعون ريالا واربعون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه ومقدارها (100,000) مايه الف ريال. وبقيد لايحه القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 2/ 6/ 1440ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه والتي تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب (...) برقم (...) وتاريخ 12/ 1/ 1439ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت منه الدايره البينه علي تنفيذ الاعمال وايداعها في ملف القضيه بتاريخ 21/ 6/ 1440ه والا عد عاجزا عن تقديم البييه، وعليه جري رفع الجلسه, وبجلسه 12/ 7/ 1440ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن العلاقه التعاقديه في المشروع محل الدعوي ذكر ان العقد مبرم بين موكلته وبين شركه (...) ولكن المدعي عليها بصفتها المقاول الاساسي هي الملزمه بالسداد لموكلته وطلب مهله لاثبات ذلك، كما انهم بتقديم المبلغ المتبقي من كل عقد والبينه علي التنفيذ بمذكره شارحه والنظر في مدي حصر الدعوي باخذ العقدين، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 27/ 8/ 1440ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه وبسؤاله عن دعواه ذكر انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (287,221.40) ريال مقابل قيام المدعيه باعمال تمديد (...) بموجب عقد تفيد اعمال تمديد كيابل مؤرخ في 15/ 1/ 1438ه وباطلاع الدايره علي العقد تبين ان الاتصال بين المدعيه وشركه (...) وليس مع المدعي عليها شركه (...) وقرر المدعي وكاله ان موكلته متعاقده من الباطن مع المقاول الرييس وهي شركه (...) لكن الحوالات والسدادات التي اتت لموكلته كانت صادره من المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وقررت رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي "بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه "، تاسيسا علي الاسباب التاليه: " لما كان المدعي وكاله بهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (287,221.40) ريال مقابل تنفيذ اعمال تمديد (...) بين مدينتي جده والرياض لصالح الشركه المدعي عليها، وبما ان العقد المقدم من المدعي وكاله يفيد تعاقد المدعيه مع شركه (...) وليس مع المدعي عليها، وقد قرر المدعي وكاله بان الشركه المدعيه متعاقده بالباطن مع المقاول الرييس وهي شركه (...) لكن الحوالات والسدادات التي اتت لموكلته كانت صادره من المدعي عليها مما جعله يقيم الدعوي ضدها، ولما كانت مساله الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والتحقق منها قبل الخوض في موضوع النزاع، بناء علي الماده الثلاثون والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، اذ انه لا يمكن للخصومه ان تنعقد من غير تحقق الصفه في اطرافها، وبما انه قد تبين للدايره من خلال عرض المدعي لدعواه ومن خلال المرافعه واوراق القضيه ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، وان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...)، ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، وبما ان الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي العدم تحقق الصفه في المدعي عليه". ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره في المده المقرره نظاما وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 18/ 4/ 1441ه القاضي (بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها) تاسيسا علي الاسباب التاليه: "بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من قبل وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المطالبه فيه ناشيه عن تفويض من شركه (...) للمدعيه باستلام جميع مستحقات المشروع، تفويضا غير قابل للتعديل او الالغاء، وبما ان المدعي عليها قبلت هذا التفويض وصرفت بموجبه بعض مستحقات المشروع للمدعيه، لذا فان الصفه تثبت للمدعيه المطالبه ببقيه المستحقات، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي، واعاده اوراق القضيه اليها للنظر في موضوعها، وبذلك تقضي". وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، بجلسه 12/ 5/ 1441ه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب (...) ، برقم (...) وتاريخ 12/ 1/ 1439ه، وتشير الدايره الي ان حكم الدايره الصادر في هذه القضيه 27/ 8/ 1440 ه قد تم الغايه من قبل محكمه الاستيناف وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر انها وفق ما انتهي اليه في الحكم السابق وتشير الدايره ان المدعي عليها لم تحضر ولم يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 6/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليها (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكالته عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...) ، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه (...) ، برقم (...) وتاريخ 27/ 1/ 1441ه، ، وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر ان دعواه تنحصر فيها وبينته تنحصر في مرفقاتها وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بانه يدفع بعدم صفه موكله وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي صفه المدعي عليها اجاب بانه لا يوجد تعاقد مع المدعي عليها لكن توجد تحويلات من المدعي عليها وان التعاقد مع (...) ، الا ان المدعي عليها قبلت التفويض الصادر من شركه (...) باستلام جميع مستحقات المشروع وصرفت بموجبه بعض مستحقات المشروع لموكلته، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بايداع الجواب الكترونيا علي المذكره وعلي ما سبق ايداعه في ملف القضيه والاجابه عن موضوع الدعوي خلال 10 ايام علي ان يرد وكيل المدعيه بعدها خلال 10 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 7/ 1441ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، والمدعي عليه وكاله (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكالته عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...) ، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه (...) ، برقم (...) وتاريخ 27/ 1/ 1441ه، واطلعت الدايره علي المذكرات المرفقه الكترونيا وقد تضمنت مذكره المدعي عليه ما يلي اولا: ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه ثانيا: لا يحق لشركه (...) التعاقد مع المدعيه بدون موافقه موكلته. ثالثا: طلب المقاول المتعاقد مع موكلته تحويل مستحقاته الي حساب جديد لا ينشي علاقه تعاقديه مع صاحبه. رابعا: الفواتير المقدمه ليست نهاييه ولا معتمده من موكلته. خامسا: عقد المدعيه مع شركه (...) لا ينص علي استحقاقها لكامل الفواتير. سادسا: لم تتقدم المدعيه باي بينه علي تنفيذها للاعمال او تعميدها لتنفيذها. وقررا اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكالته عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق/ (...) ، بموجب ترخيص رقم (...) برقم (...) وتاريخ 22/ 12/ 1441ه، واطلعت الدايره علي محضر الجلسه الاخيره المنعقده في 16/ 7/ 1441ه واكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسديد باقي المبالغ التي في ذمتها بعد تنفيذها لكامل الاعمال الموكله اليها بموجب العقد، ولان المدعي عليها لا تربطها اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، ولان حواله الحق لا يقتضي حواله العقد والالتزام، اذ ان المدعي عليها حره في قبول اي حواله او رفضها كونها لا علاقه لها بالالتزام الذي بين المدعيه والمقاول الرييسي، كما ان البند السادس من العقد الذي بين المدعيه والمقاول الرييسي والذي نص: يقوم الطرف الثاني بتقديم خطاب لشركه (...) يخطرها من خلاله بتحويل قيمه المستخلصات للطرف الاول (شركه (...) ) غير قابل للتعديل او الالغاء) فهذا البند في العقد ملزم للمدعيه والمقاول الرييسي وليست ملزمه للمدعي عليها كونها ليست طرفا في العقد والعقد ملزم لاطرافه فقط، كما ان الدفعات مرتبطه بخطاب وقبول من المقاول الرييسي لكي يتم صرفها عن طريق المدعي عليها اذ ان المدعيه والمدعي عليها لا تربطهما اي علاقه مباشره، وفي تجاوز المقاول الرييسي ضرر علي اطراف الدعوي كون احد الاطراف قد يرجع علي الاخر بسبب هذا التجاوز، ولما كان النظر في الصفه وان كان من المسايل الاوليه الا ان الحكم فيه حكم في الموضوع، وذلك انه يتضمن رفض الدعوي في مواجهه من قيدت في مواجهته واخلاء سبيله منها، لذلك كله فقد حكمت الدايره برفض الدعوي. لذلك كله فقد حكمت الدايره برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها. وحدد يوم الاحد 8/ 3/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو مالك بن حمد بن عبدالعزيز الجبرين رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3428 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاولات المتعلق بتمديد (...) بين الرياض وجده، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه ، وبﷲ التوفيق . عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود