tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

179–2020-IZJ

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

زكاه

القرار رقم: (2020-IZJ-179) |
الصادر في الدعوي رقم: (2-2020-2707) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

المفاتيح:
زكاه - ربط زكوي تقديري - يعتبر تقديم شهاده بانهاء النشاط صادره من جهه الاختصاص، مستندا ثبوتيا
بالغاء النشاط ويترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٣٥ه، مستندا الي انه لا يملك سجلا تجاريا، وانما لديه رخصه محل تكييف
وتبريد) وبها عامل واحد فقط، والرخصه الغيت بتاريخ : ١٤٣٤/٠٧/٢٠ه، ونقلت كفاله
العامل بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٩ ه - اجابت الهييه بانها قامت بالربط علي المدعي بالاسلوب
التقديري بناء علي تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري استنادا الي الماده الثالثه
عشره) من لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان تقديم المدعي
لمستنداته الثبوتيه بالغاء النشاط يترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري - ثبت
للدايره قيام المدعي بالغاء نشاطه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٠ه، وقدم اثباتا لذلك شهاده
انهاء نشاط صادره من امانه منطقه تبوك (وزاره الشؤون البلديه والقرويه). مؤدي
ذلك : قبول الاعتراض والغاء قرار الربط التقديري للعام محل الخلاف - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٢٢)، (٨/١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
البينه علي من ادعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الخميس : ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق: ٢٠٢٠/١٠/٠١م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : 2707-2020) وتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن
نفسه باعتراضه علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بتبوك
لعام ١٤٣٥ه، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي مبلغ الزكاه المحتسب واعاده
فتح الربط التقديري واسس اعتراضه علي النحو التالي: "لا املك سجلا تجاريا، وانما لدي
رخصه محل تكييف وتبريد) وبها عامل واحد فقط، وراس المال لا يتجاوز ( ۳,۰۰۰) ريال
ودخلي السنوي في حدود ( ۵,۰۰۰) ريال، والرخصه الغيت بتاريخ : ١٤٣٤/٠٧/٢٠ه، ونقلت
كفاله العامل بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٩ه، مع العلم بانه تم حساب الزكاه لعام ١٤٣١ه
بقيمه (١٥٠) ريالا، واطالب بالغاء الزكاه التقديريه المحتسبه علي".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بالرد بمذكره جوابيه
بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م جاء فيها: "توضح المدعي عليها انه تم محاسبه المدعي تقديريا
بناء علي تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري استنادا الي الماده الثالثه عشره)
من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/۰۱ ه: حيث
تقوم بتجميع المعلومات التي تمكنها من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه
عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتوافره عن المدعي لديها من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او
من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به ومن خلال ايه معلومات تحصل
عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته وعقوده وعمالته والقروض والاعانات
الحاصل عليها، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه وجهه نظره في اعتراضه
وذلك بتقديم شطب السجل التجاري والرخصه للنشاط وبرنت يفيد عن وجود عدد
العماله، استنادا للماده (العشرين) البند (اولا) فقره (ا) من لايحه جبايه الزكاه".

وفي تمام الساعه السابعه من مساء يوم الخميس : ١٤٤٢/٠٢/١٤ ه عقدت الدايره
جلستها عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي البند
رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه :
وحضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه
الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (...)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المتضمنه اشعارا بالغاء رخصه المحل الصادره من امانه منطقه تبوك التي تضمنت ان
الرخصه انتهت بتاريخ: ١٤٣٤/٠٧/٢٠ه، وبسؤال طرفي الدعوي اجابا بانهما يتمسكان
بما تم تقديمه سابقا الي الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته
التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ :
١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳)
بتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم :
(١٥٣٥ ) بتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

## من حيث الشكل:

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بتبوك
لعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ:
١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه
مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي
الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه:
"يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط...". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي
التقديري بتاريخ : ١٤٤١/٠٢/٢٢ه واعترض عليه بتاريخ: ١٤٤١/٠٣/٢٠ه؛ فان الدعوي
تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه.

## ومن حيث الموضوع:

بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها؛ وما قدمه
الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان الخلاف بين طرفي الدعوي حول الربط
الزكوي التقديري ١٤٣٥ه ؛ حيث يعترض المدعي علي هذا الربط ؛ كونه لا يملك سجلا
تجاريا وانما رخصه محل تكييف وتبريد) وبه عامل واحد فقط براسمال لا يتجاوز ( ۳,۰۰۰)
ريال، ودخل سنوي في حدود ( ٥,٠٠٠ ) ريال، وان الرخصه الغيت بتاريخ : ١٤٣٤/٠٧/٢٠ه
وتم نقل كفاله العامل بتاريخ : ١٤٣٤/٠٨/٠٩ه، ويضيف ان المدعيه قامت بحساب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الزكاه لعام ١٤٣١ه بقيمه ( ١٥٠) ريالا، ويطالب بالغاء الربط الزكوي التقديري المحتسب
عليه للعام محل الاعتراض، في حين تدفع المدعي عليها انه تم محاسبه المدعي تقديريا
بناء علي تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت
صحه وجهه نظره في اعتراضه، ولم يقدم ما يفيد شطب السجل التجاري والرخصه
للنشاط، وبرنت يفيد بعدد العماله، واستنادا الي الفقره رقم : (۸) من الماده رقم : (۱۳)
من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ :
١٤٣٨/٠٦/٠١ه - المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه- التي
نصت علي: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع
المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه
نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره
عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل
عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات
الحاصل عليها"، وحيث ارفق المدعي شهاده انهاء نشاط صادره من امانه منطقه
تبوك (وزاره الشؤون البلديه والقرويه يتضح من خلالها قيامه بالغاء نشاطه بتاريخ :
١٤٣٤/٠٧/٢٠ه؛ وعليه؛ وحيث ثبت لدي الدايره ان المدعي قام بالغاء النشاط في عام
١٤٣٤ه، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي"،
وحيث قدم المدعي ما يثبت صحه اعتراضه رات الدايره قبول اعتراض المدعي، والغاء
اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول دعوي المدعي (...) ذي الرقم المميز (...) من الناحيه الشكليه؛ لتقديمها خلال
المده النظاميه.
ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
قبول اعتراض المدعي (...) ، والغاء قرار المدعي عليها علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٣٥ه، وفقا لحيثيات القرار.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس: ١٤٤٢/٠٢/١٤ه،
وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه
العامه للجان الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.