moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والتي حضر جلستها التحضيريه فيها: (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كراتين فارغه بمقاسات مختلفه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (١٤٤.٦٨٩) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه في سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي اتعاب محاماه خلال المده من ١٤٤٣/١٢/٠٣/٢ه الي ١٤٤٤/١٠/٠٥ه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٤.٦٨٩) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٤٤٤/١٠/١٩ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي وفيما يتعلق بتحريرها وقد تبين لها ان الدعوي غير محرره اذا انه لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغه التفصيليه وعليه طلبت من وكيل المدعيه اعاده التحرير الدعوي واستيفاء ما سبق فلم يقدم تحريرا لها وتمسك بالتحرير الوارد في صحيفه دعواه ولقد جري رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب تسليم ثمن البضاعه المورده وقدرها (١٤٤.٦٨٩) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، وبما ان الدعوي دون استيفاء ما سبق هي دعوي مجمله غير محرره لم يحدد فيها المبيع واوصافه وكمياته ويتعذر علي الدايره مع ذلك السير في الدعوي، وبما انها طلبت من وكيل المدعيه تحريرها وبما انه عجز عن ذلك، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: ١- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. ، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون الا بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعيه عجز عن التحرير؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ولا ينال من ذلك مطابقه الرصيد التي تستند عليها المدعيه اذ انه لا يثبت بها ما طلبته الدايره تحريرا ولا تعدو عن ان بينه ينظر فيها بعد سماع الدعوي محرره. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٧٩٩١٥)، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كراتين فارغه بمقاسات مختلفه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (١٤٤.٦٨٩) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه في سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي اتعاب محاماه خلال المده من ١٤٤٣/١٢/٠٣/٢ه الي ١٤٤٤/١٠/٠٥ه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٤.٦٨٩) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه بعدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم المعترض عليه والحكم بالطلبات الوارده باللايحه، لاسباب حاصلها: اولا: اننا قد اقمنا دعوانا هذه امام الدايره نطالب المدعي عليها بان تدوفع لموكلتي الشركه (...) للكرتون المبلغ المطالب به بلايحه دعوانا استنادا علي ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتوريد (كرتون فارغ بمقاسات واحجام مختلفه حسب الطلب) وقد بلغت مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها مبلغا وقدره ١٤٤٦٨٩ريال حسب كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها فكان الحكم موضوع الاعتراض. ثانيا: جاء بحيثيات حكم المحكمه الابتداييه بعدم قبول الدعوي اننا قد عجزنا عن تحريرها وفق ما ورد بال ماده٦٦من نظام المرافعات الشرعيه رغم اننا قد تقدمنا بلايحه دعوي واضحه وطلبات محدده لم تنكرها المدعي عليها ولم تكلف نفسها بالحضور ليقينها بصحه المطالبه المقدمه في مواجهتها حيث ان كل ما هنالك ان موكلتي قد قامت بتوريد البضايع للمدعي عليها علي دفعات تختلف في عددها ومقاسها حسب الطلب وقد صادقت المدعي عليها لاحقا علي كشف الحساب الذي ارفقنا منه صوره بمحضر هذه الدعوي، ثالثا: ذكرنا للدايره ان موكلتنا لديها العديد من المطالبات وهي مماثله لطلبها الحالي وتم الحكم فيها بناء علي ما قدمته من كشف حساب مصدق وقد كان كافيا لاصدار الاحكام السابقه كما طلبنا من الدايره امهالنا لتقديم ما طلبته من كشوفات استلام وتفاصيل للبضايع التي تم توريدها للمدعي عليها وهو امر لا يتنافي مع مبدا الماده ٢٤٥ حيث ان الامر هنا لا يتعلق بتقديم دفوع جديده او طلبات من شانها احداث تغييرا جوهريا في مضمون الدعوي او الطلبات اما مساله الاثبات فهي مرتبطه بنقاط النزاع في الدعوي والتي لا يمكن حصرها او تحديدها الا بعد سماع رد المدعي عليها علي الدعوي وبالنظر لموضوع الدعوي فاننا نجدها خاليه من اي رد او دفوع من جانب المدعي عليها بالتالي فان كشف الحساب المرفق يعتبر ملزم لطرفيه طالما لم يثبت العكس، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٣/١٢/١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.