tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430754625 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:69e55d1a-000f-4360-aea0-6158e3736b26 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439429949 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه لموكلته كاميرات وانظمه مراقبه امنيه بثمن اجمالي قدره (507,329) خمسمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا، سدد منه مبلغ وقدره (379,900) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه ريالا، ومده العقد (56) سته وخمسون يوما، وقد استلمت موكلته من المدعي عليه اعمالا بقيمه (121,900) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه ريالا. واليه التوريد بين الطرفين: (1-دفعه مقدمه مقدارها (60%) من قيمه العقد تدفع عند توقيع العقد وتقديم المدعي عليه سند لامر ضمانا للتنفيذ. 2-دفعه مقدارها (30%) من قيمه العقد يتم سدادها عند الانتهاء من الاعمال المدنيه والاسلاك قبل التوريد. 3-دفعه اخيره مقدارها (10%) من قيمه العقد يتم سدادها بعد التسليم النهايي والتجربه والاختبار)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 05/ 1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (258,000) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريالا. وطالب ب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (258,000) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- عقد توريد وتركيب كاميرات وانظمه مراقبه مبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 09/ 05/ 1442ه محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وتوقيعها وممهور بختم منسوب ل(...) للانظمه الامنيه المتكامله، مصادق عليها من الغرفه التجاريه. 2- سند لامر بتاريخ 14/ 12/ 2020م محرر علي مطبوعات (...) للانظمه الامنيه المتكامله والمتضمن تعهدها بدفع مبلغ قدره (304,517.70) ثلاثمايه واربعه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وسبعون هلله للمدعيه تمثل (60%) من اجمالي قيمه المشروع البالغه قيمته (507,329.50) خمسمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، مذيل بختم ل(...) للانظمه الامنيه المتكامله، وتوقيع منسوب لمديرها العام. 3- كشف حساب متضمن اقرار من المدعي عليه بتحويل مبلغ قدره (23,244) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا، الي العقد الحالي، محرر علي مطبوعات (...) للانظمه الامنيه المتكامله ومذيل بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها لدي الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بجده. وحيث ان سند التداعي يبين التزام المدعيه بسداد مستحقات المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد والبالغ قيمتها (507,529.50) خمسمايه وسبعه الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله تسدد علي دفعات وبالرجوع لسدادات المدعيه وهو مبلغ قدره (379,900) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه ريال، اي اقل من قيمه الدفعه المقدمه للعقد والبالغ جملتها مبلغ قدره (456,776.55) اربعمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وخمس وخمسون هلله، مما يتضح معه عدم صحه دعوي المدعيه، كما ان لموكله مبلغ مستحق في ذمه المدعيه باقي قيمه الدفعه الثانيه من العقد سند العلاقه. وعليه طلب: 1- صرف النظر عن الدعوي لسابقه الفصل فيها. 2- رد دعوي المدعي لعدم استنادها علي اي سند شرعي او نظامي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/ 03/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم المدعي وكاله مذكره رد علي جواب المدعي عليه وكاله، وانكر فيها ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان هذه القضيه قد تم الفصل فيها، حيث ان هذه القضيه جديده ومختلفه عن القضيه السابقه التي اشار اليها المدعي عليه، فالقضيه السابقه تم اقامتها بتاريخ 05/ 01 /1441ه، وقيدها برقم (297) ونظرتها الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، اي ان تاريخ اقامتها سابق لتاريخ ابرام العقد محل الدعوي. وتفصيل العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه كالتالي: بتاريخ 27/ 12 /2020م قامت موكلته بتحويل مبلغ (281,273.70) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا وسبعون هلله الي حساب المدعي عليه، يمثل الدفعه المقدمه المتفق عليها التي تبلغ (304,517.70) ثلاثمايه واربعه الفا وخمسمايه وسبعه وعشر ريالا وسبعون هلله، مخصوما منها مبلغ (23,244) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا الذي يمثل المبلغ المعلق من العقد السابق. علما بان المدعي عليه لا يحق له الاعتراض علي خصم موكلته لمبلغ ال (23,244) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا، بحجه انه مبلغ متعلق بالعقد والقضيه السابقه، لانه قد اتفق علي ذلك صراحه مع موكلته، واقر به. ثم بتاريخ 17 /02 /2021م قامت موكلته بتحويل مبلغ اخر لحساب المدعي عليه يبلغ (75,382.50) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله. فبالتالي يصبح المبلغ المتبقي لموكلته بذمه المدعي عليه من الدفعات المقدمه المدفوعه له (379,900) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه ريال – (121,900) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه ريالا = (258,000) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريالا. وادعاء المدعي عليه، بان المدعيه هي من تسببت في تاخير انهاء اعمال المشروع هو ادعاء غير صحيح، والمراسلات المرفقه تكشف الجهه التي تسببت في تاخير تنفيذ اعمال العقد الجديد، وبطلب الرد من المدعي عليه استمهل للرد. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 20/ 03/ 1444ه لا تخرج في مضمونها عن جوابه ودفوعه الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/02ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٢٥٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال، وذلك قيمه الثمن المسلم للمدعي عليه من اجل بيع وتوريد انظمه مراقبه امنيه للمدعيه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد، وسند لامر، وكشف حساب مذيله بتواقيع واختام المدعي عليه، بالاضافه الي ايصالات تثبت دفع المبلغ يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر البينات المقدمه من المدعيه وانما اقتصرت في دفوعها علي الدفع بسبق الفصل في الدعوي ولم يثبت ذلك، وعلي عدم سداد المدعيه لجزء من الدفعات، وعلي تاخرها في السداد ولم تقدم بينه عن ذلك؛ وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (عقد، وسند لامر، وكشف حساب ايصال بالدفع) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...) هويه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439429949 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٢٥٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال، وذلك قيمه الثمن المسلم للمدعي عليه من اجل بيع وتوريد انظمه مراقبه امنيه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/07/1444ه الذي قضي: بالزام: (...) هويه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (11/07/1444) في القضيه رقم (439429949) القاضي: بالزام: (...) هويه (...) بان يدفع لشركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الف ريال، والله الموفق.