tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-06 document_type=ruling entity=document_number:487a3865-c657-4be9-93bb-3b75f9d43cfd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 468 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه ( ... ) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري ( ... )
ضد/ مؤسسه ( ... ) للتجاره والمقاولات لصاحبها ( ... ) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 6/4/1441ه حضر طرفا النزاع، ثم تحققت الدايره من شروط الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها اشترت من موكلته مواد بناء وتبقي عليها من قيمتها مبلغ قدره (259,896) مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور واتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي فافهمته الدايره بتقديم جوابه الكترونيا خلال الاجل المحدد لذلك، وانها تمهله للمره الاخيره لتقديم الجواب الكترونيا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم مذكرته الكترونيا خلال 15 يوما ابتداء من يوم الاحد القادم، ثم افهمت وكيل المدعيه بان عليه الرد عليها الكترونيا بعد انتهاء فتره خصمه لمده 15 يوم اخري، فاستعدا بذلك. فوردت مذكره وكيل المدعي عليه وذكر فيها ما ملخصه: ان دعوي المدعيه مدفوعه بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان فالمدعيه لم تقدم ما يفيد المده المحدده للسداد، علما بانه عند مصادقه موكلتي علي تصفيه التوريدات المقدمه من المدعيه، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي ان يتم السداد بعد سته اشهر من تاريخ التصفيه المؤرخه 1/ 12/ 2019م وليس ستين يوما علي النحو الوارد بدعوي المدعيه، والمدعيه اقامت دعواها بتاريخ 6/ 11/ 2019م ، اي قبل المصادقه علي الحساب وفق كشف الحساب المرفق، وذكر بان اجمالي المسدد للمدعيه بلغ قدره (158,835) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا من قيمه الدين المدعي به، وجاري السداد في الاجل المحدد الذي لم يحل. ثم اجاب وكيل المدعيه بنفي صحه ما تطرقت اليه المدعي عليها بان هناك تصفيه تمت بتاريخ 1/ 12/ 2019 حين المصادقه، والصحيح ان المدعي عليها اقرت بمصادقتها علي مديونيه لموكلتي بتاريخ 31/ 01/ 2018م ومن ذلك التاريخ لم يتم سداد اي مبلغ الا بعد رفع الدعوي مباشره، فتم السداد علي دفعتين الدفعه الاولي كانت بتاريخ 02/ 12/ 2019م والدفعه الثانيه كانت بتاريخ 7/ 1/ 2020م ليتبقي في ذمه المدعي عليها فقط (101,061) مايه وواحد الف وواحد وستون ريالا. ثم وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه جاء فيها: علي المدعي عليه الجواب علي ما جاء بمذكره المدعيه المؤرخه في 1441/7/8ه. فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته باقيه علي دفعها بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان، وان ما قدمته المدعيه من مصادقه سابقه في فتره التوريد بتاريخ 31/1/2018م لا اعتبار له؛ لان التوريد والسداد كلاهما كان مازال قايما؛ لاختلاف المبلغ الوارد بالمصادقه المقدمه من المدعي عليها مع المبلغ المطالب به، والذي تمت المصادقه عليه في 1/12/2019م، ومن ثم فغير صحيح ما دفعت به المدعيه بان المصادقه جرت في 1/12/2018م، وانه تم الاتفاق علي ان يتم السداد بعد ستين يوما ولا بينه علي ذلك، وطالب بالحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لرفعها قبل الاوان وبانهاء الدعوي لثبوت براءه ذمه موكلتي من الدين المدعي به بالسداد قبل حلول اجله. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم سداد كامل المبلغ المدعي به ما عدا مبلغا قدره (51.000) واحدا وخمسين الف ريال لم يتحقق منها، وطلب شطب القضيه. وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد كامل المبلغ محل الدعوي واخر مبلغ قامت بسداده قدره خمسون الف ريال بتاريخ 24/11/2020م، وابرز مستند السداد، فعقب وكيل المدعيه بان المبلغ محل الدعوي تم سداده، وحصر دعواه باتعاب المحاماه البالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال، وذكر بان اتفاقه شفهيا مع الشركه المدعيه علي عشرين بالميه من المبلغ محل الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعيه اسس دعواه لمطالبه المدعي عليها بسداد مبلغا قدره مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا ثمن ما وردته المدعيه للمدعي عليها من مواد البناء، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بصحه المبلغ والمصادقات المقدمه من وكيل المدعيه، ويدفع بعدم حلول اجل استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي صحه دفعه، ولما كانت المصادقات علي صحه الرصيد المقدمه من وكيل المدعيه داله علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي اعتبارا من تاريخ المصادقه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته باتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون الف ريال تاسيسا علي اداء المدعي عليها لكامل المبلغ محل الدعوي قبل جلسه النطق بالحكم، لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، وتقدر الدايره اتعاب التقاضي في القضيه الماثله بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه ( ... ) للتجاره والمقاولات لصاحبها ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه ( ... ) المحدوده شركه شخص واحد: سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 290 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ( ... ) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري ( ... )
ضد/ مؤسسه ( ... ) للتجاره والمقاولات لصاحبها ( ... ) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 10 /04 /1442ه، في القضيه رقم 468 لعام 1441، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها ان المدعي عليه سدد مبلغ المطالبه اثناء نظر هذه الدعوي، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسين الف ريال [50000] ريال مقابل اتعاب المحاماه ، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 10 /04 /1442ه في القضيه رقم (468) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه ( ... ) للتجاره والمقاولات لصاحبها ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعي/ شركه ( ... ) المحدوده شركه شخص واحد: سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.