tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433302445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:13929 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٣١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله (...) (الهويه الوطنيه:(...))، (رقم الوكاله: (...)وتاريخ:(...)) بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه يذكر فيها مفادها " ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٥) خمسه وسبعون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٤٥,٦٨١) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في الاسهم بقيمه راس المال المدفوع له من المدعي)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه بالاسهم، وقد بدات الشراكه في ٢١ / ١٢/ ١٤٢٥/١٢/٢١ه ه والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء فتره المضاربه المقرره)، وانتهي الي طلب رد قيمه راس المال وقدره (٨٠٥,٠٠٠) ثمان ميه وخمسه الاف ريال اضافه الي دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٦٢,٠٩٥) اثنان وستون الفا وخمسه وتسعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها موعدا في هذا اليوم لجلستها التحضيريه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ الكترونيا عبر نظام ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من مستندات واوراق، ولما كان المدعي اسس دعواه علي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال الذي سلم للمضاربه في سوق الاسهم اضافه الي الزامه بالارباح المتحصله من ذلك؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع الدعوي ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك اطراف الدعوي، الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه المحدده في نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه يقوم بموجبها المدعي عليه باستثمار واداره محافظ استثماريه في الاوراق الماليه للمدعي علي ان يكون للمدعي عليه نصيب في ارباح هذه المحافظ، وبما ان محافظ الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه السعودي محكومه بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤ه، وحيث ان نظام السوق الماليه نص في الماده الثانيه منه علي ما يلي: "يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام... (ج) الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار"، كما نص النظام نفسه في الفقره (ا) من الماده الثلاثين علي ما يلي: " ا- تشكل لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي،...)؛ مما يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، وهو ما اكده الخطاب الصادر من اداره المستشارين في المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٧ه المتضمن تفصيل الاختصاص في المنازعات المتعلقه بالاسهم وتشغيل الاموال وقد نص في فقرته الاولي (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٧٣١) المقامه من/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) ضد/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)).