tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة لعام 1441هـ

ncar · circular · processed · 30 chunks

date_gregorian=2019-09-17 date_hijri=1441-01-18 document_type=circular entity=keyword:أسهم entity=keyword:سهم entity=keyword:اكتتابات entity=keyword:اكتتاب entity=keyword:مكتتب entity=keyword:مكتتبين entity=keyword:سعر entity=keyword:تداول entity=keyword:شركات خليجية entity=keyword:صناديق خليجية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:2000 entity=summary:تضمنت التعليمات : تمهيد ، التعريفات ، الأحكام العامة ، شروط بناء سجل الأوامر وتغيير النطاق السعري ، الفئات المشاركة ، سعر الاكتتاب ، تخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر ، طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد ، النشر والنفاد . entity=amendment:true entity=document_number:3-102-2019 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
هينه السوق الماليه
تعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الاكتتابات الاولي
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٦ - ٩٤ - ٥ و تاريخ ١٠١٦ / ١٠٦١٥
الموافق ٢٠١٦ /٠٧/٢٠ م بناء علي نظام السوق الماليه
الصادر بالرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ ٢٠١٦/٢٠٦
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠١٩ - ٢٠١٩ وتاريخ
٢٠١٩/٠٩/١٧ ه الموافق ١٤٤١/٠١/١٨

الفهرس
اولا: تمهيد
ثانيا: التعريفات
رابعا: شروط بناء سجل الاوامر وتغيير النطاق السعري
خامسا: الفيات المشاركه
9. سادسا: سعر الاكتتاب
9. سابعا: تخصيص للسهم للجهات المشاركه بعد الانتهاء من بناء سجل الاوامر
9. ثامنا: طرح الاسهم علي المكتبين الافراد
9. تاسعا: النشر والنفاذ

National Center for Archives & Records
Y

اولا: تمهید
تهدف هذه التعليمات الي تظهر بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الاكتتابات
الاوليه.
ب) لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التفينيه.
ثانيا: التعريفات
يقتصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢١٠.
ب) يقتصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في نظام
ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها.
(ج) لفرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقتصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني
الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك.
الجهات الحكوميه: يقتصد بها اي من الاتي:
(١) الجهات التي يكون خادم الحرمين الشريفين او مجلس الوزراء مرجعها في شؤونها
الماليه والاداريه، ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيات والمؤسسات العامه والصناديق
الحكوميه او الصناديق المداره من قبل جهات حكوميه.
(ب) الاشخاص من ذوي الصفه الاعتباريه العامه التابعون لاحدي دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه.
الشركات المملوكه من الحكومه: الشركات المملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه
حكوميه.
الشركات الخليجه: هي الشركات التي تحمل جنسيه احدي دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه وتكون مؤسسه طبقا لنظام الشركات في هذه الدوله، والمملوك غالبيه راس
مالها لمواطنين من دول المجلس او حكوماتها.
r

الصناديخليجه: هي الصناديخ لاستثماريه ذات الشخصيه الاعتباريه المؤسسه في احدي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والطروحه وحداثها طرحا عاما او طرحا خاصا علي
مستثمرين في تلك الدول وفقا للانظمه المعمول بها هناك، والمملوك غالبيه راس مالها لواطنين
من دول المجلس او حكوماتها.
مواطنو دول المجلس: الاشخاص الطبيعون الذين يتمتعون بجنسيه احدي دول مجلس التعاون،
والاشخاص الاعتباريه المملوك غالبيه راس مالها لواطنين من دول المجلس او حكوماتها
وتمتع بجنسيه احدي دول المجلس.
تعارض المصالح: يصدت بذلك تEOARض المصالح بين المصدر واي جهه من الجهات المشاركه في
بناء سجل الاوامر، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الحالات الاتيه:
(ا) ان يكون احد اعضاء مجلس اداره اي جهه من الجهات المشاركه او احد كبار
تنفيذها مساها كبيرا في المصدر او اي شركه مسيطره علي المصدر او تابعه
للمصدر او العكس.
(ب) ان تكون احدي الجهات المشاركه مساهما كبيرا في المصدر او اي شركه تابعه
له او العكس.
(ج) اذا كان اي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه عضوا في
مجلس اداره المصدر او في مجلس اداره اي من الشركات التابعه للمصدر.
بناه سجل الاوامر: العمليه التي فيها تسجل طلبات الجهات المشاركه من قبل المستشار المالي
وذلك لتحديد سعر الطرح.
مده بناء سجل الاوامر: فتره زمنيه يحددها المستشار المالي بعد موافقه المصدر بما لا يخل
بالفقره (د) من البند (الثالث) من هذه التعليمات، وتبدا من تاريخ قيام المستشار المالي بعرض
اسهم المصدر علي الجهات المشاركه وفقا للفقره (ا) من البند (الثالث) من هذه التعليمات.

طلب المشاركه: الطلب المقدم للمستشار المالي للمصدر من قبل الجهات المشاركه; بهدف
المشاركه في بناء سجل الاوامر، ويقدم للمستشار المالي في موعد اقصاه اخري يوم من مده بناء
سجل الاوامر.
الطلب الالحاقي: الطلب المقدم للمستشار المالي للمصدر عند تغيير انطلاق السعري، وفق ما
هو منصوص عليه في الفقره (ب) من البند (رابعا) من هذه التعليمات، وذلك في موعد اقصاه
اخر يوم من مده بناء سجل الاوامر، ويقدم من قبل الفيات المشاركه بهدف المشاركه في بناء
سجل الاوامر او من قبل الجهات المشاركه بهدف تغيير طلابها المتعلقه بالنطاق السعري.
الفيات المشاركه: هي الفيات التي يحق لها المشاركه في بناء سجل الاوامر المحدده في البند
(خامسا) من هذه التعليمات.
الجهات المشاركه: هي الجهات المشاركه في بناء سجل الاوامر من الفيات المحدده في البند
(خامسا) من هذه التعليمات.
وحده تغير السعر: الحد الادني المسموح به لارتفاع سعر السهم وانخفاضه حسب ما هو مطبق
من قبل شركه السوق الماليه السعوديه (تداول).
ثالثا: الاحكام العامه
(١) يسمح للمستشار المالي للمصدر - بعد الحصول علي موافقه الهييه علي طرح اسهم المصدر للاكتتاب العام - ب عرض الاسهم علي الجهات المشاركه فقط خلال مده بناء سجل الاوامر.
ب) يحدد المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر نسبه من كامل الطرح لënخص
للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، علي ان توافق الهييه علي هذه النسبه.
ب) يجب علي المصدر توقيع اتفاقيه التعهد بالتغطيه قبل بدء عمليه الاكتتاب.
ب) يجب ان لا تزيد مده بناء سجل الاوامر عن (١٤) اربعه عشر يوما تقويميا.
。

تقدم الجهات المشاركه طلبات المشاركه في بناء سجل الاوامر بالوسيله التي يحددها
المستشار المالي للمصدر، علي ان يقوم المستشار المالي للمصدر بوضع الترتيبات
والاجراءات اللازمه لضمان توثيق طلبات المشاركه والتاكد من صحتها.
لا يجوز للجهات المشاركه تقديم طلب بكميه تمثل (٥٥) او اكثر من عدد الاسهم
المصدره للمصدر.
يجب علي الجهات المشاركه الالتزام باحكام النظام ولوايحه التفيذيه وشروط
الاستثمار الاخري المنظمه لعمها.
لا يحق للجهات المشاركه اذا كان لديها تعارض في المصالح مع المصدر المشاركه في
بناء سجل الاوامر.
( ط) للجهات المشاركه تغيير طلباتها او الغايها في اي وقت خلال مده بناء سجل الاوامر،
علي ان يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب مشاركه معدل او طلب
(مشاركه احاقي (حيثما ينطبق).
( ي) للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او
جزييا، بناء علي طلب تتقاه منه او بمبادره منها.
رابعا: شروط بناء سجل الاوام و تغيير النطاق السعري
( ا) يشترط عند بناء سجل الاوامر التقيد بالاتي:
(١) ان يعلن المستشار المالي للمصدر مده بناء سجل الاوامر علي ان لا يخل ذلك بالفقره (د)
من البند (ثالثا) من هذه التعليمات.
(٢) ان يعلن المستشار المالي للمصدر النطاق السعري مع التاكد من اتحته لجميع الفيات
المشاركه.
(٣) ان يكون اعلان المستشار المالي للمصدر عن مده بناء سجل الاوامر والنطاق السعري،
متاحا للفيات المشاركه في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للمصدر.
ب) للمستشار المالي بعد موافقه متعهد التغطيه والمصدر، تغيير انطلق السعري مع مراعاه
الاتي:
(١) ان يعلن المستشار المالي عن النطاق السعري الجديد لجميع الفيات المشاركه.

(٢) ان يقوم متعهد التغطيه بتزويد الهييه بخطاب تعهد تغطيه محدثا يعكس النطاق
السعري الجديد.
(٣) ان يكون تغيير الجهات المشاركه لطلباتها من خلال تقدمي طلب مشاركه احاقي.
ج) ان يعلن المستشار المالي عند انتهاه بدء بناء سجل الاوامر عن نسبه تغطيه الطرح من
قبل الفيات المشاركه في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للمصدر.
خامسا: الفيات المشاركه
الفيات التي يحق لها المشاركه في بناء سجل الاوامر هي:
(١) الصناديق العامه والخاصه التي تستثمر في الاوراق الماليه المدرجه في السوق الماليه
السعوديه اذا كانت شروط واحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالاحكام
والقيود المنصوص عليها في لايحه صناديق الاستثمار. اضافه الي ذلك، يجب علي
الصنديق العامه عند تقديم طلب المشاركه الالتزام بالاحكام الاتيه:
(١) ان لا تتجاوز قيمه الاسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق الاخري التي
يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (٢٥) من اجمالي قيمه الطرح.
(٢) لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمه تزيد علي (١٠) من اجمالي قيمه الطرح.
(٣) يجب الا تزيد قيمه طلب الصندوق العام في اوراق ماليه للصدر علي نسبه (٢٠) من
صافي قيمه اصول الصندوق.
(٤) لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمه علي (١٠) من صافي قيمه اصوله في
الاسم المطروحه للمصدر.
(٥) يستشي الصندوق العام من الفقره (٤) اعلام في اي من الحالات التاليه:
ا - يحل كان الصندوق العام يهدف الي الاستثمار في الاسهم المدرجه في السوق،
علي ان لا يتجاوز ذلك نسبه القيمه السوقيه للاصدار الي اجمالي القيمه السوقيه
لجميع الاسهم المدرجه في السوق.
V

ب - حال كان الاستثمار في مجال او قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار
فيه علي ان لا يتجاز ذلك نسبه القيمه السوقيه للمصدر الي اجمالي القيمه
السوقيه لذلك المجال او القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه
واحكامه ومذكره المعلومات الخاصه به علي ان هدفه الاستثماري محمد في
مجال او قطاع معين من الاسهم المدرجه في السوق.
(٦) الاقصاح في طلب المشاركه عن القيمه السوقيه للمجال او القطاع الذي يستثمر به
الصندوق العام كما في نهايه اليوم السابق لتقدم طلب المشاركه.
(ب) الاشخاص المرخص لم يغ ممارسه نشاط التعامل بصفه اصل، مع الاتزام بالاحكام
المنصوص عليها في قواعد الكفايه الماليه عند تقدم طلب المشاركه.
ج) عملاء شخص مرخص له يغ ممارسه اعمال الاداره شريه
(١) ان يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات
الخاصه بقبول المشاركه في الطرح والاستثمار في السوق نيابه عن العميل دون الحاجه
الي الحصول علي موافقه مسبقه منه.
(٢) ان تكون المشاركه في بناء سجل الاوامر موجها من خلال الشخص المرخص له، وان
tتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطته.
( د) اي اشخاص اعتبارين يجوز لم فتح حساب استثماري في الملكه وHBAB لدي
مركز الايداع، ويشمل ذلك الاشخاص الاعتبارين الاجانب الذين يجوز لم الاستثمار
يق السوق التي سدرج فيها اسهم المصدر، مع مراعاه ضوابط استثمار الشركات
المدرجه في الاوراق الماليه المدرجه في السوق المنصوص عليها في تعميم الهييه رقم
(٢٠١٥٨/٦) وتاريخ (٢٠١٤٠٥) الموافق ٢٠١٤/٠٩ م الصادر بناء علي
قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٤-٢٨-٩) وتاريخ (٢٠١٤-٢٥٧/٢٠) الموافق
٢٠١٤/٥/١٩
^

(٥) الجهات الحكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه، او السوق، واي سوق ماليه
اخري تعترف بها الهييه، او مركز الايداع.
و) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق مدير محفظه خاصه.
(ز) الشركات الخليجيه، وال صناديق الخليجيه اذا كانت شروط واحكام الصندوق تتيح
لها ذلك.
سادسا: سعر الاكتتاب
يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب بناء علي قوي العرض والطلب، مع
مراعاه الاتي:
(١) ان لا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقيه تعهد التغطيه.
(٢) ان يكون سعر الاكتتاب متوافق مع وحده تغير السعر الملبقه من قبل شركه السوق
الماليه السعوديه (تداول).
سابعا: تخصيص الاسهم للجهات المشاركه بعد الانتهاء من بناع سجل الاولامر
(١) تكون نسبه التخصيص للفيات المشاركه محدده في شركه الاصدار.
(٢) دون الاخلال بالفتره (ب) من البند (ثالثا) من هذه التعليمات، تكون اليه تخصيص
الاسهم المطروحه وفقا ما يراه المستشار المالي مناسبا بالتنسيق مع المصدر.
ثامنا: طرح الاسهم علي المكتن الافراد
تكون نسبه التخصيص للمكتبتين الافراد محدده في نشره الاصدار.
تاسعا: النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذه وفقا لقرار اعتمادها.