tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement / procurement_templates

نموذج كراسة شروط ومواصفات تشغيل وصيانة المباني الإدارية (التعاقد القائم على الأداء)

uqn_gov_sa · form · processed · 136 chunks

date_gregorian=2024-01-19 date_hijri=1445-07-07 document_type=form entity=document_number:م/128 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:cabinet_decision:245 entity=legal_basis:cabinet_decision:537 entity=legal_basis:ministerial_decision:3479 entity=legal_basis:ministerial_decision:451 entity=legal_basis:minister_decision:1242 entity=legal_basis:minister_decision:3479 entity=format:text/html entity=legal_basis:minister_decision:832 entity=document_number:832 entity=document_number:م/128 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_templates validity_confidence=0.0
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445ه دليل الاستخدام النصوص الوارده في هذا النموذج تصنف وتفهم كما يلي: 1. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثابته التي لا يجوز احداث التغييرات عليها الا فيما يوجبه النظام او يجيزه. 2. اللون الاخضر: يشير الي نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهه الحكوميه ان تستبدلها في حدود ما نص عليه النظام ولوايحه او اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع. 3. اللون الاحمر: امثله ليستانس بها ويجوز للجهه الحكوميه ازالتها او استبدالها بما يلايم. 4. اللون الازرق: ارشادات وملاحظات للجهه الحكوميه [يجب ازالتها من النسخه المنشوره في وثايق المنافسه]. 5. الاقواس المربعه [ ] او ما بينها: ينبغي علي المحرر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او تحرير او اضافه محتوي قبل اعتماد الكراسه. ملاحظه وتنويه: تلتزم الجهه الحكوميه بالامتثال لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولوايحه حين اعداد هذه الكراسه وعليها ان تتجنب اضافه احكام او شروط او معايير تخالفها، ويجب علي الجهه الحكوميه ان تتاكد من ارفاق ما يلزم من مستندات ووثايق بما في ذلك ما اوجبته اللايحه التنفيذيه في مادتها الحاديه والعشرين بارفاق نص العقد المزمع ابرامه، وشروطه واحكامه، ومن ذلك طرق الدفع واليه احتساب الغرامات. القسم الاول: مقدمه 1 تعريفات المصطلح التعريف الجهه الحكوميه تحدده الجهه الحكوميه. المتنافس مقدم العرض او المشارك في المنافسه الراغب في تقديم العرض. المنافسه تشمل جميع اجراءات ووثايق طلب تقديم العروض من قبل الجهه الحكوميه ومقدمي العروض حتي الترسيه. النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميهالصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440ه. اللايحه التنفيذيه اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441ه، المعدله بقرار وزير الماليه رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، ورقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444ه. المفردات والجمع تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع ويكون العكس صحيحا ايضا اذا تطلب سياق النص ذلك. قطع الغيار الاجزاء التي غرضها احلال اجزاء في الات او معدات او اجهزه او انظمه نتيجه انقضاء عمرها الافتراضي او بسبب عطل فني طاري، ولا تتلاشي او تتاكل كليا بعد الاستخدام. المواد الاستهلاكيه المواد التي تستخدم في اعمال التشغيل او الصيانه الدوريه المجدوله (سواء كانت سايله او صلبه او غازيه)، او المواد التي تستهلك بشكل دوري، او المواد التي بطبيعتها تتلاشي او تتاكل تدريجيا بعد الاستخدام. المقابل المالي لقطع الغيار المبالغ الماليه التي تدفعها الجهه الحكوميه الي المتعاقد مقابل قطع غيار معينه. المقابل المالي للخدمات او الاعمال المبلغ الاجمالي الذي تدفعه الجهه الحكوميه للمتعاقد قبل اي اضافات او اقتطاعات. المقابل المالي لامر التغيير المبلغ الذي تدفعه الجهه الحكوميه الي المتعاقد مقابل التغييرات في نطاق العمل الاصلي، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه. المرفق موقع تنفيذ الاعمال او الخدمات الموضح في نطاق العمل المفصل. اصول المرفق الاصول الموجوده في المرفق علي النحو المفصل في نطاق العمل المفصل. الصيانه المخططه اي اعمال صيانه محدده ومتوقعه منذ بدايه تنفيذ العقد. الصيانه غير المخطط لها اي اعمال صيانه لا يمكن تحديدها او توقعها منذ بدايه تنفيذ العقد. 2 تعريف عن المنافسه }يتم تعريف وتحديد الغرض من الكراسه ويمكن للجهه اضافه اي مقدمات او شرح عنها او عن المشروع كما تراه مناسبا{. 3 تكاليف وثايق المنافسه }في هذه الفقره تقوم الجهه الحكوميه بتحديد تكاليف وثايق المنافسه ان ارادت بيعها. وتحذف الفقره في حال عدم انطباقها. وعلي الجهه الحكوميه تحري الدقه في تحديد تكاليف وثايق المنافسه بحيث تعكس الاسعار تكاليف اعدادها فقط، وعدم المبالغه في قيمتها بحيث تؤدي الي احجام الراغبين عن التقدم للمنافسه، ولا تشمل تكاليف اعداد وثايق المنافسه المشار اليها انفا الاعمال الفنيه والاستشاريه الخاصه بهذه الوثايق]. تكاليف وثايق المنافسه اليه الدفع القيمه بالارقام (... ريال سعودي) القيمه بالتفقيط شيك مصدق/ حواله بنكيه/ نظام سداد 4 المواعيد المتعلقه بالمنافسه يتم اتباع كافه المواعيد المتعلقه بالمنافسه حسب الجدول ادناه. وفي حال تعطل البوابه لاسباب تقنيه لمده لا تزيد علي ثلاثه ايام متصله فيتم تمديد مده تنفيذ الاجراءات لمده تماثل مده تعطل البوابه، وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالبند ثالثا من الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. وان استمر العطل التقني لمده تزيد علي ثلاثه ايام متصله تعين تنفيذه بشكل ورقي، علي ان ترفع الجهه الحكوميه ما تم عمله من اجراءات الي البوابه فور زوال العطل. المرحله تاريخ الاستحقاق خطاب تاكيد المشاركه تحدده الجهه الحكوميه ارسال الاسيله والاستفسارات تحدده الجهه الحكوميه تاريخ زياره الموقع واجتماع شرح نطاق العمل تحدده الجهه الحكوميه تقديم العروض تحدده الجهه الحكوميه فتح العروض تحدده الجهه الحكوميه الترسيه تحدده الجهه الحكوميه بدء الاعمال تحدده الجهه الحكوميه 5 اهليه مقدمي العروض ا- الاعمال غير التجاريه اذا رخص لهم بمزاولتها. ب- شراء مصنفاتهم او اي من حقوق الملكيه الفكريه، سواء منهم مباشره او من خلال دور النشر او غيرها. ج- تكليفهم باعمال فنيه. د- الدخول في المزايدات العلنيه، اذا كانت الاشياء المرغوب في شرايها لاستعمالهم الخاص. 2. من تقضي الانظمه بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضايي او قرار من جهه مخوله بذلك نظاما، وذلك حتي تنتهي مده المنع. 3. المفلسون، او من ثبت اعسارهم، او صدر امر بوضعهم تحت الحراسه القضاييه. 4. الشركات التي جري حلها او تصفيتها. 5. من لم يبلغ من العمر (ثمانيه عشر) عاما. 6. ناقصو الاهليه. ثانيا: مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (1/ب) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام؛ لا يعد في حكم المفلس -تطبيقا لاحكام النظام- من لم يفتتح له اجراء او اكثر من اجراءات التصفيه وفقا لاحكام نظام الافلاس. 6 السجلات والتراخيص النظاميه يجب ان تتوفر لدي المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثايق التاليه، وان تكون هذه الوثايق ساريه المفعول: ا. السجل التجاري، او التراخيص النظاميه في مجال الاعمال المتقدم لها متي كان المتنافس غير ملزم نظاما بالقيد في السجل التجاري. ب. شهاده سداد الزكاه او الضريبه، او كليهما متي كان المتنافس ملزما نظاما بسداد الزكاه والضريبه. ج. شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في المؤسسه وسداد الحقوق التامينيه. د. شهاده الانتساب الي الغرفه التجاريه، متي كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب الي الغرفه التجاريه. ه. شهاده تصنيف في مجال الاعمال المتقدم لها، اذا كانت تلك الاعمال مما يشترط لها التصنيف. و. شهاده الانتساب الي الهييه السعوديه للمقاولين، اذا كانت الاعمال المتقدم لها متعلقه بالانشاءات والمقاولات. ز. شهاده الانتساب الي الهييه السعوديه للمهندسين، اذا كانت الاعمال المتقدم لها اعمالا هندسيه. ح. ما يثبت ان المنشاه من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، اذا كانت المنشاه من تلك الفيه، وذلك حسبما تقرره الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. ط. شهاده تحقيق النسبه المطلوبه لتوطين الوظايف. ي. اي وثايق اخري تطلبها الجهه الحكوميه حسب طبيعه المنافسه. ك. شهاده تسجيل تثبت انها مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف للربح من الجهه المختصه اذا كانت الشركه من المؤسسات او الجمعيات الاهليه او الكيانات غير الهادفه للربح. 7 ممثل الجهه الحكوميه يتم التواصل مع ممثل الجهه الحكوميه المذكور ادناه في حال تعذر استخدام البوابه الالكترونيه. معلومات اتصال ممثل الجهه الحكوميه الاسم تحدده الجهه الحكوميه الوظيفه تحدده الجهه الحكوميه الهاتف تحدده الجهه الحكوميه الفاكس تحدده الجهه الحكوميه البريد الالكتروني تحدده الجهه الحكوميه 8 مكان التسليم يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسه لممثل الجهه الحكوميه في العنوان المذكور ادناه في حال تعذر تسليم العروض من خلال البوابه الالكترونيه. مكان تسليم العروض العنوان تحدده الجهه الحكوميه المبني تحدده الجهه الحكوميه الطابق تحدده الجهه الحكوميه الغرفه/ اسم الاداره تحدده الجهه الحكوميه وقت التسليم تحدده الجهه الحكوميه 9 نظام المنافسه تخضع هذه المنافسه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441ه، المعدله بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444ه، ولايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441ه، ولايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، ولايحه سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق النظام الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8 /1441ه. وكل تعديل او نظام او لايحه تحل محل ما اشير اليه، وفي حال وجود تعارض بين النظام ولوايحه وتعديلاتهم مع هذا النموذج فيؤخذ بالنظام ولوايحه وتعديلاتهم. القسم الثاني: الاحكام العامه 10 المساواه والشفافيه علي الجهه الحكوميه اطلاع كافه المتنافسين علي المعلومات ذات العلاقه بنطاق العمل في المنافسه بما يمكنهم من تقييم الاعمال قبل الحصول علي وثايق المنافسه، وتقديم الايضاحات والبيانات اللازمه عن الاعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقت كاف، وتلتزم الجهه الحكوميه بعدم التمييز بين المتنافسين في اي مما سبق. كما سيتم اخطار كافه المتقدمين للمنافسه باي تغيرات تطرا علي المنافسه عبر البوابه الالكترونيه او اذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي او البريد الالكتروني علي النحو المبين باحكام النظام واللايحه التنفيذيه. 11 تعارض المصالح يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعه له ومتعاقدوه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ وتامين الاعمال والمشتريات المضمنه في نطاق هذه المنافسه، بابلاغ الجهه الحكوميه والافصاح كتابه عن اي حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه، وذلك وفقا للايحه تنظيم تعارض المصالح. 12 السلوكيات والاخلاقيات يحظر علي المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعه له ومتعاقديه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ وتامين الاعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسه، مخالفه قواعد السلوك المهني وقواعد اخلاقيات المهنه وغيرها من القواعد التي نصت عليها الانظمه المعمول بها او المفروضه عليهم بموجب عضويتهم في اي منظمه مهنيه او هييه ذات علاقه، وفي كل الاحوال يلتزم بعدم الحصول او محاوله الحصول علي ميزه غير مستحقه باي طريقه كانت، او تقديم اي هديه او اي منفعه سواء ماديه او معنويه للحصول علي معامله تفضيليه من موظفي الجهه الحكوميه في كافه مراحل تنفيذ المنافسه او اي عقد ينتج عنها. 13 السريه وافشاء المعلومات يلتزم المتنافسون بعدم افشاء اي بيانات او رسومات او وثايق او معلومات تتعلق بالمنافسه سواء كانت تحريريه او شفهيه او استغلالها او الافصاح عنها. ويسري ذلك علي كل ما بحوزته او ما يكون قد اطلع عليه في العرض من اسرار وتعاملات او شؤون تخص الجهه الحكوميه، كما لا يجوز للمتنافسين نشر اي معلومه عن المنافسه وكل ما يتعلق بها عبر كافه وسايل الاعلام الا بعد اخذ موافقه كتابيه من الجهه الحكوميه مسبقا. 14 ملكيه وثايق المنافسه اولا: ستبقي ملكيه وثايق المنافسه وجميع نسخها للجهه الحكوميه ويجب علي المتنافسين اتلاف تلك الوثايق وجميع نسخها عند طلب الجهه الحكوميه ذلك. ثانيا: حقوق الطبع والنشر وساير الحقوق في اي وثيقه او مصنف او تصميم او ماده او عنصر يرافق او تشتمل عليه المنافسه ووثايقها او ما تقدمه الجهه الحكوميه ضمن هذه المنافسه ستبقي ملكا للجهه الحكوميه ولن تؤول الي المتنافس، وعلي ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثايق والمواد، كليا او جزييا، او اعاده انتاجها او توزيعها او اتاحتها لاي طرف ثالث او استخدامها دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الجهه الحكوميه. ويجب علي المتنافس التخلص منها او اعادتها الي الجهه الحكوميه عند الطلب، والا يحتفظ المتنافس باي نسخ من قبله او من قبل من مكنهم من الوصول اليها. 15 حقوق الملكيه الفكريه تكون الملكيه الفكريه لمحتويات العرض الفايز (او العروض الفايزه) للجهه الحكوميه، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق المصلحه العامه. 16 المحتوي المحلي يجب علي المتنافسين الالتزام بلايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441ه في الاعمال والمشتريات. 17 انظمه واحكام الاستيراد يقر المتنافس بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد. 18 تجزيه المنافسه ]يحق للجهه تجزيه المنافسه عند الترسيه متي اقتضت المصلحه العامه ذلك، علي الا يكون الهدف من التجزيه التحول الي اساليب الشراء الاخري وان تكون طبيعه الاعمال والمشتريات قابله للتجزيه فعليا من حيث القيمه والمده والبنود والعناصر، وان تكون التجزيه علي البنود غير المتماثله في المنافسه وفي حال اقتضت المصلحه تجزيه البنود المتماثله؛ فيجب الحصول علي موافقه هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه قبل طرح المنافسه. في حال تمت تجزيه المنافسه فانه تتم الترسيه علي اكثر من متعاقد علي ان يتم (اضافه اسلوب التجزيه، والبنود المزمع تجزيتها، واليه ترسيتها[. 19 الاستبعاد من المنافسه يحق للجهه استبعاد اي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني اسعاره بنسبه (25%) خمسه وعشرين بالمايه فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق، وذلك بعد ان تقوم لجنه فحص العروض بمراجعه الاسعار التقديريه ومناقشه صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته علي تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه لعرضه وشرح اسباب انخفاضها. 20 الغاء المنافسه واثره ا. وجود اخطاء جوهريه في وثايق المنافسه. ب. مخالفه اجراءات المنافسه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه. ج. اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء المنافسه. د. ارتكاب اي من المخالفات الوارده في الفقره (3) من الماده (الحاديه والخمسين) من النظام. ه. اذا لم تتمكن الجهه الحكوميه من تخفيض اسعار العروض التي تتخطي اسعار السوق السايده بشكل ظاهر او تتجاوز المبالغ المعتمده من خلال التفاوض. و. ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده. ا. وجود اخطاء جوهريه في وثايق المنافسه. ب. مخالفه اجراءات المنافسه لاحكام النظام او اللايحه التنفيذيه. ج. اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء المنافسه. د. ارتكاب اي من المخالفات، الوارده في الفقره (3) من الماده (الحاديه والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقه له بتلك المخالفات من المتنافسين. ه. ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده. رابعا: في حال تم تمديد تلقي العروض للمره الثانيه، وابدي المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسه تعاد له تكاليف وثايق المنافسه. 21 التفاوض مع اصحاب العروض ا. تحدد لجنه فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع الاسعار السايده في السوق. ب. وتطلب كتابيا من صاحب افضل عرض تخفيض سعره، فان امتنع، او لم يصل بسعره الي المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتم التوصل الي السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلغ المنافسه. ا. تطلب اللجنه كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فان امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتوصل الي سعر يتفق مع المبالغ المعتمده. ب. في حال لم يتم التوصل الي المبالغ المعتمده للمشروع؛ فللجهه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الي المبلغ المعتمد، علي الا يؤثر ذلك علي الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض، فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها؛ تلغ المنافسه. 22 التضامن ]علي الجهات الحكوميه ان تبين في وثايق المنافسه معايير التاهيل التي سيتم تقييم كافه المتضامنين بناء عليها، والتي يجب علي كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب اجراءات التضامن خلاف ذلك-، كما ان هذا النص غير الزامي، يجوز للجهه الحكوميه ازاله هذا البند في حال كانت الجهه الحكوميه لا ترغب في التضامن]. ا. ان يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقيه تضامن مبرمه بين اطراف التضامن ومصدقه من الغرفه التجاريه او من الجهات المخوله بالتوثيق ويجوز ان يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتابا يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقيه التضامن اذا اشعروا بترسيه المنافسه عليهم. ب. ان يحدد في الاتفاقيه او كتاب التعهد قايد التضامن كممثل قانوني امام الجهه الحكوميه لاستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولاغراض المراسلات والمخاطبات. ج. ان يوضح في الاتفاقيه او كتاب التعهد الاعمال التي سيقوم بها كل طرف من اطراف التضامن. د. ان تنص اتفاقيه التضامن او كتاب التعهد علي التزام ومسؤوليه المتضامنين مجتمعين او منفردين عن تنفيذ كافه الاعمال المطروحه في المنافسه. ه. ان يوقع العرض وجميع وثايقه ومستنداته من جميع اطراف التضامن. و. تقدم اتفاقيه التضامن مع العرض وجميع وثايقه ومستنداته. ز. لا يجوز لاي طرف من اطراف التضامن التقدم للمنافسه بعرض منفرد او التضامن مع منافس اخر. ح. لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها الا بموافقه الجهه الحكوميه. ثانيا: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب احدهما او اخلاله بشروط المنافسه او احكام النظام واللايحه التنفيذيه، ما لم يكن المتضامن الاخر مؤهلا للقيام بتلك الاعمال منفردا بعد اخذ موافقته كتابيا. 23 التعاقد من الباطن مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: ا. ان يقدم المتنافس مع عرضه قايمه باسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهه الحكوميه. ب. يجب ان تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن علي الكميات الموكله لهم واسعارهم وفقا لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسه والعقد المرفق. ج. الا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الفقره (5) من هذه الكراسه، وان يكون مرخصا في الاعمال المتعاقد علي تنفيذها من قبل المتعاقد الرييس، او ان يكون لديه مؤهلات كافيه لتنفيذ الاعمال، ومصنفا في المجال وبالدرجه المطلوبه اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الاعمال. د. الا تزيد نسبه الاعمال والمشتريات المسنده الي المتعاقد من الباطن علي (30%) من قيمه العقد. ه. يلتزم المتعاقد -ومتعاقدوه من الباطن- مع الجهه الحكوميه باعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه -غير المدرجه ضمن القايمه الالزاميه- عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات، وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات الخاضعه للتفضيل السعري الاضافي؛ ان وجدت. و. يكون المتعاقد الرييس مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الاعمال المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط والمواصفات. ز. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخر من الباطن لتنفيذ الاعمال المتعاقد معه علي تنفيذها. ح. يجب ان يقدم المتعاقد الرييس اقرارا منه يسمح للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرييسي، في حال عدم قيامه او تاخره بصرف حقوقهم عن الاجزاء التي قاموا بتنفيذها. ط. يجوز ان يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ اعمال ومشتريات تزيد علي (30%) من قيمه العقد وتقل عن (50%) من قيمه العقد بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال والمشتريات الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض. 24 التاهيل اللاحق ثانيا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1/ا) من الماده (التاسعه عشره) من اللايحه التنفيذيه، يجب علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل لاحق لصاحب العرض الفايز في المنافسه الذي سبق تاهيله لها تاهيلا مسبقا، متي كانت المده بين اجراء التاهيل المسبق والترسيه تزيد علي (سنه)؛ وذلك للتاكد من استمرار مؤهلاته. ثالثا: عند عدم اجتياز المتنافس الفايز لمرحله التاهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغي المنافسه اذا لم يجتزه جميع المتنافسين. رابعا: يجب علي الجهه الحكوميه في حال اجرايها تاهيلا لاحقا للمتنافس الفايز ان تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحله التاهيل المسبق. خامسا: في حال قامت الجهه الحكوميه بتاهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتاهيل ذلك المتنافس في الاعمال والمشتريات المشابهه شريطه الا يكون قد مضي اكثر من عام علي التاهيل السابق. {تضاف من قبل الجهه الحكوميه المعايير ورقم الملحق} 25 الزاميه العرض لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسه وتقديم العروض باي شكل من الاشكال علي انه التزام تعاقدي او قانوني من طرف الجهه الحكوميه طالبه العروض. 26 الموافقه علي الشروط يعتبر المتنافس موافقا علي كافه شروط ومواصفات واحكام المنافسه من خلال مشاركته في عمليه تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك الا في الحالات التي تكون المخالفه شكليه وغير مؤثره. القسم الثالث: اعداد العروض 27 لغه العرض يجب ان تقدم العروض باللغه العربيه مع امكانيه تقديم بعض الوثايق او جزء من العرض بلغه اخري الي جانب اللغه العربيه. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الاجنبي للعروض فانه يؤخذ بالنص الوارد باللغه العربيه. 28 العمله المعتمده تعتبر العمله السعوديه (الريال السعودي) العمله المعتمده بكافه التعاملات المتعلقه بالمنافسه ويتم الصرف طبقا للانظمه واللوايح الماليه المتبعه في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. 29 صلاحيه العروض يجب ان تكون مده سريان العروض في هذه المنافسه (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض. 30 تكلفه اعداد العروض يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطه بالمنافسه، ولا تتحمل الجهه الحكوميه اي مسؤوليه لتغطيه تكاليف المتنافسين في اعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعنايه الواجبه، والتكاليف المتعلقه بتقديم اي معلومات اضافيه للجهه، بالاضافه الي التكاليف المرتبطه باي مفاوضات مع الجهه الحكوميه. كما يجب علي المتنافسين تزويد الجهه الحكوميه باي توضيحات مطلوبه طوال مده المنافسه، دون الزام الجهه الحكوميه بتغطيه التكاليف المرتبطه بذلك. 31 الاخطارات والمراسلات تعد البوابه الالكترونيه هي الوسيله المعتمده لكافه الاخطارات والمراسلات المتعلقه بالمنافسه، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهه الحكوميه المذكور في الفقره 7 من هذه الكراسه. 32 ضمان المعلومات يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه للتحقق من دقه المعلومات المتعلقه بالمنافسه ليتسني له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبه مع الاخذ بالاعتبار جميع الاحكام التعاقديه، كما يجب علي جميع المتنافسين الالمام بجميع الانظمه والقرارات ذات العلاقه بنطاق عمل المنافسه ومراعاه ذلك عند تحديد الاسعار. 33 الاسيله والاستفسارات يمكن للمتنافسين في حال وجود اي استفسارات عن المنافسه، ان يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابه الالكترونيه خلال (10) عشره ايام ]تحدد الجهه الحكوميه المده[ من تاريخ طرح المنافسه. وتلتزم الجهه الحكوميه بالرد علي استفسارات المتنافسين عن طريق البوابه الالكترونيه خلال مده لا تتجاوز (7) سبعه ايام ]تحدد الجهه الحكوميه المده[ من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلي الجهه الحكوميه الرد عن طريق البريد الرسمي ]تحدد الجهه الحكوميه وسيله التواصل البديله[. وعلي الجهه الحكوميه بجمع كافه الاستفسارات المقدمه من المتنافسين والاجابه عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هويه المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابه الالكترونيه. كما يمكن للجهه الحكوميه تنظيم ورشه عمل لمناقشه كافه الاستفسارات المقدمه والاجابه عليها. 34 حصول المتنافسين علي كافه المعلومات الضروريه وزياره موقع الاعمال علي صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الاعمال والمشتريات ان يتحري قبل تقديم عرضه عن طبيعه الاعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبه للتنفيذ، ومعرفه بياناتها وتفصيلاتها علي وجه الدقه، وما يمكن ان يؤثر في فيات عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام ان يسعي للحصول علي كافه المعلومات الضروريه واللازمه لتنفيذ عطايه، وان يقوم بفحص موقع الاعمال ومعاينته، وكذلك الاماكن المحيطه به وعلي الجهه الحكوميه اتاحه الفرصه للمتنافسين اجراء زيارات ميدانيه للموقع -متي كان ذلك ممكنا- بحسب طبيعه المشروع. 35 وثايق العرض الفني يشمل العرض الفني المتطلبات التاليه: ]علي الجهه الحكوميه تحديد وثايق العرض الفني المطلوبه. وما يلي مثال علي ذلك[: ا. منهجيه انجاز الاعمال، والتي قد تتضمن الخطط الاتيه كمتطلبات لا للحصر: - تقديم خطط تنفيذ الاجراءات التشغيليه لانظمه المرافق المختلفه ذات العلاقه بنطاق العمل، وبما تتوافق مع الاجراءات التشغيليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه، والعمل بها بعد الحصول علي موافقه ممثل الجهه الحكوميه، وفي حال عدم وجودها فيقدم المتنافس خطط الاجراءات التشغيليه لتعتمد من الجهه الحكوميه وتكون هي المرجع لتقييم الاداء. - تقديم خطط تنفيذ اجراءات الصيانه لانظمه المرافق المختلفه ذات العلاقه بنطاق العمل في ضوء تعليمات الجهات الصانعه وادله التشغيل والصيانه للانظمه والاجهزه والمعدات المعتمده لدي الجهه الحكوميه، والعمل بها بعد الحصول علي موافقه ممثل الجهه الحكوميه. - تقديم خطط اجراءات الطلب والاولويه والتخطيط والجدوله والتنفيذ والاغلاق لاعمال وانشطه اداره المرافق ذات العلاقه بنطاق العمل وبما يتواءم مع المتطلبات التشغيليه للمنشاه والعمل بها بعد الحصول علي موافقه ممثل الجهه الحكوميه. - تقديم خطه اجراءات الصحه والسلامه والبييه وتحديد المسؤوليات، بالاضافه الي سجل المخاطر، وخطط الطواري، ويتم تدريب الموظفين عليها وتحديثها دوريا حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقه، والعمل بها بعد الحصول علي موافقه ممثل الجهه الحكوميه. - تقديم خطه اداره العقد واداء العمل، وما تشمله نماذج التقارير ودوريتها، وموقع حفظ المعلومات، واليه الفوتره وسجل المخاطر المتعلقه بالعقد حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقه، والعمل بها بعد الحصول علي موافقه ممثل الجهه الحكوميه. ب. الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال. ج. الخبرات السابقه. د. فريق العمل. ه. نسبه المحتوي المحلي المستهدفه. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي]. 36 وثايق العرض المالي يشمل العرض المالي المتطلبات التاليه: ]علي الجهه الحكوميه تحديد وثايق العرض المالي المطلوبه، وما يلي مثال علي ذلك :[ ا. جدول الكميات شاملا الاسعار. ب. جدول الدفعات. ج. الضمان الابتدايي. 37 كتابه الاسعار ا. يجب علي المتنافس تقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمده، والا يقوم باجراء اي تعديل او ابداء اي تحفظ عليها، كما يجب الا يقوم بشطب اي بند من بنود المنافسه او مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك. ب. تدوين اسعار العرض الافراديه والاجماليه في جداول الكميات رقما وكتابه بالعمله المحليه، ما لم ينص علي تقديمها بعمله اخري. ج. لا يجوز لمقدم العرض التعديل او المحو او الطمس علي قايمه الاسعار، ويجب اعاده تدوين اي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقما وكتابه والتوقيع عليه. د. يجوز استبعاد العرض اذا بلغت فيات الاسعار التي جري عليها التعديل او المحو او الطمس اكثر من (10%) من قايمه الاسعار، او من القيمه الاجماليه للعرض. ه. لا يجوز لمقدم العرض ترك اي بند من بنود المنافسه دون تسعير الا اذا اجازت شروط المنافسه ذلك. ]يحق للجهه حذف او تعديل هذا الجزء من الفقره[ و. يجب علي المتنافس تقديم اجمالي تكاليف الخدمات شامله تكاليف قطع الغيار لانشطه الصيانه المخطط لها وتكلفه قطع غيار انشطه الصيانه غير المخططه التي لا تتجاوز الحد الادني لقطع الغيار المفرده وهو (500 ريال سعودي) ]تحدد الجهه الحكوميه الحد الادني بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل امر عمل منفصل (شامله كافه تكاليف الضرايب والرسوم ومصاريف التسليم وتكاليف التركيب والارباح واجور نقل او مصاريف اداريه او جمركيه او تكاليف مطلوبه من طرف ثالث، والمصروفات الاخري) كما هو مذكور في الملحق رقم (...) جداول التسعير. ز. كما هو مبين بالملحق (...) (المقابل المالي للخدمات) من وثيقه العقد، اذا تطلبت اعمال العقد مشتريات قطع غيار لازمه لاعمال التشغيل والصيانه غير المخطط لها، فان هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد ( بند قطع الغيار التي تتجاوز الحد الادني) من قبل الجهه الحكوميه، وتدفع الجهه الحكوميه للمتعاقد قيمه قطع الغيار اللازمه لتنفيذ الصيانه غير المخطط لها بقيمه فرديه تتجاوز الحد الادني لقطع الغيار المفرده البالغ (... ريال سعودي)]تحدد الجهه الحكوميه الحد الادني بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل امر عمل من البند المحدد من الجهه الحكوميه حسب ضوابط الصرف من البند المحدد، وتدرج ضمن المقابل المالي للخدمه. 38 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وتعديله او طلب تعديله وفق ما تراه مناسبا. 39 الضرايب والرسوم يجب ان تشمل جميع الاسعار المقدمه من قبل المتنافس كافه التكاليف من ضرايب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهه الحكوميه اي مصاريف اضافيه لم يتم ذكرها في عرض الاسعار. 40 الاحكام العامه للضمانات يجب علي المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاه الشروط التاليه: ا. يجوز ان يقدم الضمان من بنوك عده، علي ان يلتزم بموجبه كل بنك باداء نسبه محدده من قيمه الضمان المقدم بما يتساوي في قيمته الاجماليه مع الضمان المطلوب كحد ادني. ب. اذا قدم الضمان من بنك اجنبي بوساطه احد البنوك المحليه، يجب علي البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكيه المحدده في النظام واللايحه التنفيذيه. ج. يكون الضمان واجبا ومستحق الدفع عند اول طلب من جانب الجهه الحكوميه، دون حاجه الي حكم قضايي او قرار من هييه تحكيم. د. يجب ان يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للالغاء، وان تكون قيمته خاليه من ايه حسومات تتعلق بالضرايب، او الرسوم، او النفقات الاخري. ه. يجوز استبدال الضمانات البنكيه من بنك لاخر، علي الا يفرج عن الضمان الا بعد الحصول علي الضمان البديل. و. يجوز للجهه الحكوميه قبول الضمانات البنكيه الصادره من فروع البنوك الاجنبيه المرخصه في المملكه. 41 الضمان الابتدايي اولا: علي المتنافس تقديم الضمان الابتدايي بنسبه (1%) واحد بالمايه ]تحدد الجهه الحكوميه نسبه الضمان الابتدايي علي ان تتراوح بين 1% و2%[ من القيمه الاجماليه للعرض مع مراعاه الاحكام العامه للضمانات اعلاه ووفقا للشروط التاليه: ا. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدايي، ويجب علي الجهه الحكوميه قبول الضمان الناقص متي كانت نسبه النقص لا تتجاوز (10%) من قيمه الضمان المطلوب، وفي هذه الحاله، علي لجنه فحص العروض -قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص- ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها اللجنه لا تزيد علي (عشره) ايام عمل، والا عد منسحبا ولا يعاد اليه الضمان الابتدايي. ب. يقدم اصل خطاب الضمان الابتدايي مع العرض، علي ان يكون الضمان الابتدايي ساري المفعول مده لا تقل عن (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان ناقص المده بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما، تعين علي لجنه فحص العروض -قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص- ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها لجنه فحص العروض، والا يعد منسحبا ولا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ولا يعد اليوم واليومان نقصا في مده الضمان. ج. تقوم الجهه الحكوميه بطلب تمديد الضمان الابتدايي لمن رست عليه الاعمال متي كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهايي. د. ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض التي لم يتم الترسيه عليها بعد البت في الترسيه، وكذلك في حال الغاء المنافسه، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه. ه. وبخلاف ما ورد اعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادره الضمان الابتدايي، ترد الضمانات الابتداييه لاصحابها ويجوز للجهه الحكوميه بناء علي تقديرها او بطلب من اصحاب العروض الافراج عن ضماناتهم الابتداييه قبل البت في الترسيه، اذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الاسعار ان اسعار تلك العروض مرتفعه، او مخالفه للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسيه علي اي منها. و. في حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين، يقدم الضمان الابتدايي في ملف العرض المالي. ا. الشراء المباشر. ب. المسابقه. ج. تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها، بشرط ان تنفذ الاعمال وتؤمن المشتريات بنفسها. د. التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. ه. التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. 42 مصادره الضمانات اولا: علي الجهه الحكوميه عند توافر اسباب مصادره الضمان الابتدايي، العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسه الحاله وتقديم توصيه مسببه الي صاحب الصلاحيه في الترسيه، مع الاخذ في الاعتبار الاثار المترتبه علي المصادره ومده سريان الضمان. ويجوز للجهه طلب تمديد الضمان مده معقوله اذا كانت اجراءات اتخاذ قرار المصادره تتطلب ذلك. ثانيا: لا يجوز مصادره الضمان الا للاسباب التي تم تقديم الضمان لاجلها، ويكون طلب المصادره مقتصرا علي الضمان الخاص بالعمليه التي اخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد الي مصادره الضمانات الخاصه بالعمليات الاخري سواء كانت لدي جهه واحده او عده جهات. ثالثا: عند مصادره الضمان الابتدايي في المنافسات المجزاه، تقتصر المصادره علي جزء من قيمه الضمان منسوبه الي قيمه الاعمال التي تمت ترسيتها علي المتعاقد. رابعا: اذا قررت الجهه الحكوميه مصادره الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشره وباستخدام عباره "مصادره الضمان" بشكل صريح، وعلي البنك الاستجابه لطلب المصادره فورا. 43 العروض البديله ]تحدد الجهه الحكوميه اذا كانت العروض البديله مقبوله في المنافسه واجراءات تقييم وقبول هذه العروض .[ 44 متطلبات تنسيق العروض ]تحدد الجهه الحكوميه متطلبات التنسيق الاضافيه، وما يلي مثال علي ذلك :[ ا. حجم الخط. ب. نوع وامتدادات الملفات الالكترونيه (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint). القسم الرابع: تقديم العروض 45 اليه تقديم العروض يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابه الالكترونيه. وفي حال تعطل البوابه الالكترونيه لمده تزيد علي ثلاثه ايام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهه الحكوميه في الوقت والمكان المحددين، ويتم تقديم العروض علي النحو الاتي: ا. تقدم العروض في مظروفين او ملفين؛ فني ومالي ]يحق للجهه حذف هذه الفقره اذا كانت التكلفه التقديريه اقل من خمسه ملايين ريال[ ويجوز للجهه الحكوميه اشتراط ذلك في الاعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسه ملايين) ريال، وفق ما تراه محققا للمصلحه. ب. يقدم العرض الكترونيا بعد ان يدخل المتنافس البيانات المطلوبه في وثايق المنافسه عبر البوابه في ملف مشفر، او ملفين مشفرين اذا تطلب الامر تقديم عرضين؛ فني ومالي ]تحدد الجهه الحكوميه ذلك[. ج. يقدم العرض –وكافه مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه او ممن يملك حق التمثيل النظامي. د. تقدم مع العرض الوثايق المذكوره في الفقرتين 35 و36 من هذه الكراسه. ه. في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابه الالكترونيه لاسباب فنيه، يتم تقديمها في مظاريف مختومه بواسطه البريد الرسمي، او تسليمها للجهه الحكوميه في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع اخذ ايصال يبين فيه تاريخ وساعه التسليم، وعلي الجهه الحكوميه رفع العروض التي تقدم ورقيا علي البوابه لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنه فتح العروض و. تعلن اسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابه، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فاذا تعذر اعلانها في البوابه، تعلن في الموقع الالكتروني الجهه الحكوميه. 46 تسليم العروض المتاخره لا يعتد باي عرض يصل الي الجهه الحكوميه بعد انتهاء المده المحدده لتقديم العروض او يقدم بوسيله مخالفه، كما يتحمل المتنافس مسؤوليه تعذر وصول العرض او العطب الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفايه الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله. 47 تمديد فتره تلقي العروض وتاجيل فتحها اولا: اذا لم تتمكن الجهه الحكوميه من البت في الترسيه خلال مده سريان العروض، تعد لجنه فحص العروض محضرا توضح فيه اسباب ومبررات التاخير في البت بالترسيه، وتشعر الجهه الحكوميه اصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما اخري. ثانيا: علي من يوافق من اصحاب العروض علي التمديد، ان يمدد ضماناته وان يبلغ الجهه الحكوميه بذلك خلال (اسبوعين) من تاريخ الاشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المده، عد غير موافق علي تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدايي في هذه الحاله. ثالثا: اذا مضت المدد المشار اليها في هذه الماده، لا يجوز للجهه الحكوميه تمديد سريان العروض الا بعد موافقه وزاره الماليه بناء علي اسباب مبرره، والا تلغ المنافسه. 48 الانسحاب يجوز للمتنافس ان يسحب عرضه قبل الموعد النهايي المحدد لتسليم العروض، وعلي الجهه الحكوميه ان ترد له ضمانه الابتدايي. اما اذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدايي. واذا كان المتنافس من المنشات الصغيره والمتوسطه، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامه ماليه للجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي. وفي حال مرور (60) ستين يوما من تاريخ سحب عرضه دون ان يدفع الغرامه الماليه المقرره، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه من تاريخ استحقاق الغرامه. 49 فتح العروض مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تلتزم لجنه فتح العروض بالاتي: اولا: تفتح العروض فور انتهاء المده المحدده لتلقيها ، وفي العروض التي تتضمن ملفين الكترونيين، تفتح اللجنه الملف الفني فقط بحضور من يرغب من اصحاب العروض. ثانيا: في حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين، تحال العروض الفنيه بعد فتحها، والعروض الماليه قبل فتحها، ومحضر اللجنه الي لجنه فحص العروض. ثالثا: اذا لم تتمكن لجنه فتح العروض من القيام بعملها لاسباب مبرره، يؤجل موعد فتح العروض المده اللازمه والضروريه -بعد موافقه رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه-، ويحدد له موعد اخر يبلغ به المتقدمون للمنافسه. ولا يجوز في هذه الحاله قبول عروض جديده اثناء فتره التاجيل. رابعا: في حال تقديم العرض في ملف الكتروني واحد فتعلن لجنه فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الاجمالي وما ورد عليه من زياده او تخفيض في خطاب العرض الاصلي وكذلك ما اذا قدم جميع الوثايق المطلوبه والضمان الابتدايي وقيمته، وفي حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنه فتح العروض اسم مقدم العرض فقط. خامسا: لا يجوز للجنه فتح العروض ان تستبعد اي عرض او ان تطلب من اصحاب العروض تصحيح الاخطاء او تلافي الملاحظات الوارده في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام اي عروض او مظاريف او خطابات او عينات يقدمها لها اصحاب العروض اثناء جلسه فتح العروض. القسم الخامس: تقييم العروض 50 سريه تقييم العروض تلتزم الجهه الحكوميه بعدم افشاء اي بيانات او رسومات او وثايق او معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمه، سواء كان الافشاء تحريريا او شفهيا، او استغلالها او الافصاح عنها الي اي شخص، ويسري ذلك علي كل ما بحوزتها او ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من اسرار وتعاملات او شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهه الحكوميه نشرها بموجب الانظمه الساريه. 51 معايير تقييم العروض ]في هذه الفقره، تقوم الجهه الحكوميه بتحديد معايير التقييم المزمع استخدامها، واليه تطبيقها. ومعدل الاجتياز بما يتوافق مع نطاق العمل والمواصفات الفنيه مع الالتزام بضوابط اعداد معايير تقييم العروض التي تعدها هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، ودون الاخلال بمعايير التقييم الوارده في لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات[ يراعي في معايير تقييم العروض ان تكون واضحه وموضوعيه ومحققه للمصلحه العامه والا تهدف الي ترسيه الخدمات علي متنافسين محددين، علي ان يؤخذ في الاعتبار عند اعدادها بما يلي: 1 - انه في الاعمال التي لا تتطلب قدرات فنيه عاليه او معقده، يكون تقييم العرض الفني علي اساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفايز الادني سعرا. [هذا المتطلب ينطبق في حال عدم انطباق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي او اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني]. 2- ان تكون النسبه الاعلي للاوزان في الخدمات الاستشاريه التي تحتاج الي قدرات فنيه عاليه للمعايير الفنيه .[ 3- يمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القايمه الالزاميه- تفضيلا سعريا بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلي بنسبه (10%) مما هو مذكور في وثايق العرض، كما تمنح المنتجات الخاضعه للتفضيل السعري الاضافي -ان وجدت- افضليه سعريه بحسب ما هو مقرر لها .[ملاحظه: هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق اليه التفضيل السعري للمنتج الوطني علي المنافسه واذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهه باعداده لهذه المنافسه يشتمل علي بنود توريد سيتم الاستفاده منها بشكل مباشر من الجهه الحكوميه وليست بنودا سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد] 4- يلتزم المتنافس بتقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه لاجتياز التقييم الفني، وفي حال عدم تقديم نسبه المحتوي المحلي المستهدفه، فيتم استبعاده من المنافسه. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي]. 5- يقيم العرض -المجتاز للتقييم الفني-، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبه (60%) (وزن السعر)، وتكون اوزان كل من خط الاساس ونسبه المحتوي المحلي المستهدفه وكون الشركه مدرجه في السوق الماليه عند التقييم بنسبه (40%)، ويكون التقييم وفقا للمعادله التاليه: نتيجه التقييم المالي = (سعر اقل عرض متاهل فنيا (بالريال) / سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال)) × 60% + (نسبه المحتوي المحلي المستهدفه × 50% + خط الاساس × 50% + 5% نقاط للشركه المدرجه) × 40%. تتم الترسيه علي المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم، علي الا يتجاوز الفارق نسبه (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل علي اعلي تقييم نهايي وبين اقل سعر وارد في عرض اي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبه فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد المطلوب للمحتوي المحلي]. 52 تصحيح العروض اولا: علي لجنه فحص العروض مراجعه جداول الكميات والاسعار الوارده في العرض -سواء في مفرداتها او مجموعها- واجراء التصحيحات الحسابيه اللازمه في العرض. ثانيا: اذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابه والسعر المبين بالارقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابه، واذا وجد اختلاف بين سعر الوحده وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحده، الا في حال وجود اخطاء ماديه بالسعر المبين بالارقام او سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامه عشريه في غير موضعها- فللجنه فحص العروض الاخذ بتلك الاسعار. ثالثا: اذا وجدت دلايل تؤكد عدم صحه السعر وفقا لاسلوب التصحيح الوارد في ثانيا من هذه الفقره، فيحق للجنه فحص العروض -بعد التاكد من التوازن المالي لاسعار البنود ومقارنه السعر مع امثاله في العرض والعروض الاخري وسعر السوق والاسعار التقديريه- الاخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر. رابعا: يجوز للجنه فحص العروض التوصيه باستبعاد العرض اذا تجاوزت الاخطاء الحسابيه في الاسعار بعد تصحيحها وفقا لاحكام هذه الفقره اكثر من (10%( من قايمه الاسعار او اجمالي قيمه العرض زياده او نقصا. 53 فحص العروض تلتزم لجنه فحص العروض، عند تقييم العروض بمعايير التاهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسه، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: اولا: اذا لم تتوافر لدي صاحب العرض اي من الشهادات المطلوبه والمنوه عنها تفصيلا في الفقره (6) من هذه الكراسه او كانت الشهادات المقدمه منتهيه الصلاحيه، فيمنح صاحب العرض مده تحددها لجنه فحص العروض علي الا تزيد علي (عشره) ايام عمل لاستكمال تلك الشهادات فان لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسه ويصادر الضمان الابتدايي. ثانيا: اذا اغفل المتنافس وضع اسعار لبعض البنود جاز للجنه فحص العروض استبعاد عرضه او اعتبار البنود غير المسعره محمله علي القيمه الاجماليه للعرض. ويعتبر المتنافس موافقا علي هذا الشرط عند تقديمه للعرض. ثالثا: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يتم تنفيذها علي حسابه، او يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه، او السعر الذي تقدره لجنه فحص العروض في حال العرض الواحد او عدم تسعير البنود المغفله من المتنافسين. رابعا: اذا عدلت الجهه الحكوميه عن تنفيذ اي بند من البنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه، او السعر الذي تقدره لجنه فحص العروض في حال العرض الواحد او عدم تسعير البنود المغفله من المتنافسين. خامسا: اذا تساوي عرضان او اكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسيه علي اقل العروض سعرا فاذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهه الحكوميه بتجزيه المنافسه بين العروض المتساويه، متي كانت شروط ومواصفات المنافسه تسمح بذلك، واذا لم ينص علي التجزيه، فتكون الاولويه في الترسيه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، وتجري منافسه مغلقه بين العروض المتساويه في حال تعذر ذلك. سادسا: للجنه فحص العروض اعاده تسعير البنود، اذا تبين لها انها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، علي الا يؤثر ذلك في السعر الاجمالي للعرض. فاذا رفض المتنافس اعاده التسعير، يستبعد من المنافسه ويرد له ضمانه. 54 الاعلان عن نتايج المنافسه ]تستثني من الاعلان والنشر الاعمال والمشتريات المتعلقه بالامن الوطني[ اولا: تعلن الجهه الحكوميه عن العرض الفايز في المنافسه في البوابه وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن الاعلان المعلومات الاتيه بحد ادني: ا. صاحب العرض الفايز. ب. معلومات عن المنافسه. ج. القيمه الاجماليه للعرض الفايز. د. مده تنفيذ العقد ومكانه. ثالثا: تنشر البوابه نتايج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها علي (ميه الف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من التعاقد بحد اقصي، علي ان تنشر معلومات كل عقد علي حده، وان تشمل تلك المعلومات ما يلي: ا. اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد. ب. مده العقد وقيمته ومكان تنفيذ. ج. تاريخ تسليم الاعمال. 55 فتره التوقف يجب علي الجهه الحكوميه الالتزام بفتره توقف بعد اخطار المتنافسين بنتايج المنافسه، وذلك وفقا للضوابط الاتيه: اولا: تلتزم الجهه الحكوميه بفتره التوقف (خمسه) ايام عمل ]تحدد الجهه الا تقل فتره التوقف عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل[ من تاريخ اعلان نتايج المنافسه، وتلتزم الجهه الحكوميه بالاعلان عنها في البوابه الالكترونيه. ثانيا: في حال تعذر الاعلان في البوابه او موقع الجهه الحكوميه لاسباب فنيه، يبلغ المتنافسون بذلك عبر البريد الالكتروني. ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثمانين) من النظام، تستقبل الجهه الحكوميه التظلمات علي قرار الترسيه او اي اجراء من اجراءاتها من خلال البوابه. القسم السادس: متطلبات التعاقد 56 اخطار الترسيه تقوم الجهه الحكوميه بارسال خطاب الترسيه للمتنافس/ المتنافسين الفايزين عن طريق البوابه الالكترونيه، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والقيمه، وتاريخ بدايه العقد، وان قرار الترسيه لا يرتب اي التزام قانوني او مالي علي الجهه الحكوميه الا بعد توقيع العقد من جميع الاطراف. 57 الضمان النهايي ]مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الحاديه والستين) من النظام، يجوز للجهه الحكوميه رفع نسبه الضمان النهايي بما يتجاوز (5%( من قيمه العقد اذا رات ان من مصلحه المنافسه الاخذ بذلك؛ شريطه اخذ موافقه وزير الماليه المسبقه علي ذلك قبل طرح الاعمال، وان ينص علي نسبه الضمان النهايي تلك في وثايق المنافسه[. اولا: يجب علي من تتم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه. ثانيا: اذا كان صاحب العرض من المنشات الصغيره او المتوسطه يتوجب عليه دفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه، وفي حال مرور (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مهله تقديم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده (سنه). ثالثا: يجب علي الجهه الحكوميه الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه. رابعا: يخفض الضمان النهايي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، علي الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمه الاعمال المتبقيه من العقد. 58 توقيع العقد مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهايي، فان تاخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره بذلك، فاذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ انذاره، ينهي التعاقد بقرار من صاحب الصلاحيه، ويصادر الضمان النهايي، دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار؛ للنظر في هذه المخالفه. 59 الغرامات [ملاحظه: هنا تدون الجهه الحكوميه مقدار الغرامات التي قد تفرضها علي المتعاقد بحيث تغطي الغرامه جوانب التقصير كافه، او التاخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامه مع درجه المخالفه سواء كانت بمبلغ مقطوع، او بنسبه محدده من قيمه البند المقصر في تنفيذه، او باسلوب اخر يتواءم مع طبيعه البند المقصر في تنفيذه، واضافه الي حسم الغرامه، يتم حسم قيمه الاعمال والبنود غير المنفذه، او التي نفذت خلافا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها الي قيمه العقد، باعتبارها بنودا غير مؤمنه كما يحق للجهه الحكوميه زياده سقف الغرامه بعد الحصول علي موافقه وزير الماليه علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم]. 60 غرامات التاخير [هنا تدون صيغه واسلوب احتساب الغرامات] 61 غرامات مخالفه احكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي اولا: عند عدم التزام المتعاقد -او متعاقديه من الباطن- باعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات، فسيتم ايقاع غرامه ماليه مقدارها (30%) من قيمه المشتريات محل التقصير. ثانيا: عند عدم التزام المتعاقد بحصه المنتجات الوطنيه فسيتم ايقاع غرامه ماليه وفقا لملحق الشروط والاحكام الخاص باليه التفضيل السعري للمنتج الوطني. ]ملاحظه: يحق للجهه الحكوميه حذف هذه الفقره في حال عدم اشتمال نطاق العمل علي منتجات وطنيه خاضعه لاليه التفضيل السعري للمنتج الوطني]. ثالثا: عند عدم التزام المتعاقد بنسبه المحتوي المحلي المستهدفه، فسيتم ايقاع غرامه ماليه تصل الي 10% من قيمه العقد وفقا لملحق الشروط والاحكام الخاص بالاليه المطبقه. [ملاحظه: يحق للجهه الحكوميه حذف هذه الفقره في حال عدم اشتمال المشروع علي اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي او اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي]. 62 اجمالي الغرامات دون الاخلال بحق الجهه الحكوميه في اي تعويض عن اي اضرار او خساير، لا يتجاوز اجمالي غرامات التقصير او التاخير وغرامات مخالفه احكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي التي يجوز ان تفرضها الجهه الحكوميه بموجب العقد عن [20%] من القيمه الاجماليه للعقد. 63 التامين [يمكن للجهه الحكوميه اضافه اشتراطات تغطيه التامين المطلوبه في هذه الفقره] القسم السابع: نطاق العمل المفصل 64 نطاق عمل المشروع ]في هذه الفقره يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالمشروع والتفاصيل التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمه من المتعاقد، علي الجهه الحكوميه اختيار نطاق واحد او اكثر من النطاقات المفصله في الملحق رقم (4) (نطاق العمل المفصل). وليس للجهه الحكوميه وضع نطاقات جديده خارجه عن النطاقات المفصله في الملحق المذكور[ نظره عامه عن المرفق ونطاق العمل والاهداف يتمثل الغرض من هذا البند في تزويد المتنافسين بنبذه عامه عن المرفق ونطاق الاعمال المراد تنفيذها من المتنافس الفايز بالمنافسه والاهداف التي تنشدها الجهه الحكوميه من المشروع ] تقوم الجهه الحكوميه بكتابه نظره عامه عن المرفق ونطاقه[ الرقم المرجعي العنوان الوصف 1 اسم المرفق: ]اسم المرفق[ 2 موقع المرفق: ]موقع المرفق[ 3 تاريخ انشاء المرفق: ]تاريخ او تواريخ انشاء المرفق، اذا انشيت اصول المرفق علي عده مراحل[ 4 قطاع المرفق: ]تحديد قطاع المشروع مثل قطاع الصحه او المدارس او الجامعات او المكاتب او الاسكان او البلديه او الحدايق والمنتزهات[ 5 حجم المرفق: ]معلومات عن حجم المشروع مثل اجمالي مساحه المشروع بالمتر المربع وعدد الطوابق والمباني والمساحه التجاريه بالمتر المربع[ 6 ساعات تشغيل المرفق ]توضح الجهه ساعات تشغيل المرفق وساعات العمل، فمثلا قد تكون ساعات تشغيل المرفق علي مدار الساعه طوال ايام الاسبوع ولكن ساعات عمله تبدا من الثامنه صباحا وحتي السادسه مساء[ 65 برنامج العمل ]في هذه الفقره يتم توضيح برنامج العمل الخاص بالمشروع من خلال تفصيل مراحل التنفيذ والاوقات الفعليه لاكمال الاعمال كما تقوم الجهه الحكوميه بطلب خطه توزيع موظفي وعماله المتعاقد خلال مراحل المشروع والجدول الزمني لذلك. وفيما يلي مثال علي ذلك :[ تبدا الاعمال الخاصه بالمشروع في تاريخ 1 /1 /2019م وستكون مده تنفيذ الاعمال 36 شهرا ميلاديا، وتكون حسب متطلبات العمل الاتيه (وبحسب ما تم توضيحه في بند كيفيه تنفيذ الاعمال والخدمات): 1. اعمال التشغيل والصيانه الطاريه، الوقاييه (الدوريه)، التنبؤيه، التصحيحيه، والتفتيش والبحث، وتوقع اماكن الخلل واعمال النظافه والاصلاحات والاستبدال، للاعمال والمنظومات التالي ذكرها : - اعمال البناء. - اعمال دهان ومعالجه الاسطح المعدنيه. - اعمال البلاط والرخام والانترلوك والسيرامك وغير ذلك. - الاعمال الصحيه والسباكه. - اعمال التبريد والتكييف. - اعمال الكهرباء. 2. اعمال النظافه: - نظافه المباني والمرافق والساحات. - تنظيف وتلميع الاسطح الزجاجيه. - تنظيف وتلميع الرخام والارضيات. - تنظيف المكاتب واستبدال اكياس النفايات. - تنظيف وتعقيم دورات المياه يوميا وملء ماكينه الصابون وحامل المناديل المجففه. 3. اعمال معالجه وتعقيم واختبار المياه (مياه شرب او تبريد او نوافير او صرف صحي). 4. اعمال مكافحه الحشرات والقوارض بواسطه مقاول من الباطن متخصص في المجال. 66 موقع العمل ]في هذه الفقره يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالاضافه الي توضيح ما اذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال علي ذلك :[ يقع موقع المشروع في حي ____ في محافظه/ مدينه ______ في منطقه ________ والاحداثيات التاليه: ________. 67 التدريب ونقل المعرفه يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهه الحكوميه ونقل المعرفه والخبره لموظفيها بكافه الوسايل الممكنه ومن ذلك [التدريب علي راس العمل/ العمل جنبا الي جنب معهم/ ورش العمل التدريبيه]، وذلك بما يكفل حصولهم علي المعرفه والخبره اللازمه لمخرجات المشروع. ]تقوم الجهه الحكوميه بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفه والخبره والتدريب]. 68 جدول الكميات والاسعار [في هذه الفقره يتم توضيح جداول الكميات والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات/ الاعمال والخدمات التي سيتم استخدامها في المشروع، مع بيان المنتجات المدرجه ضمن القايمه الالزاميه علي ان يشتمل البيان علي اسم القطاع، اسم المنتج، رمز المنتج، وصف المنتج ومدي اشتراط شهاده المحتوي المحلي لمصنع المنتج (خط الاساس)، وتحديد بلد المنشا للمنتجات الاخري (ترفق الجداول المعده) وفقا للمحلق رقم [ ] باسم جدول التسعير[. القسم الثامن: المواصفات 69 العماله [ملاحظه: يحق للجهه الحكوميه تعديل الشروط الخاصه بالعماله حسب نطاق العمل، وعلي الجهه الحكوميه تضمين الاوامر والقرارات المتصله بهذا الشان كما يحق للجهه وضع الحد الادني للعماله المطلوبه في حال الحاجه لذلك]. ا. يجب علي المتعاقد ان يتخذ الترتيبات الخاصه؛ لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا او اجانب- وفقا لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه والانظمه الاخري ذات العلاقه، ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الضروريه لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسايل النقل والرعايه الصحيه ووسايل السلامه. ب. يجب علي المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظايف المشروع مع الالتزام بتطبيق دليل توطين عقود التشغيل والصيانه بالجهات العامه الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (73483) وتاريخ 30 /4 /1444ه وجميع الاوامر والانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ج. يجب علي المتعاقد الالتزام بدفع اتعاب العماله ومراقبه حاله العمل علي الا تكون اقل من المتعارف عليه في القطاع او نوع الخدمه الذي ينفذ فيه العمل. د. باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، لا يجوز القيام بتنفيذ العمل اثناء الليل او خلال ايام الجمع، او ايام الاجازات الرسميه الاخري بدون اذن مكتوب من الجهه الحكوميه او ممثل الجهه الا اذا كان العمل ضروريا او لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا من اجل انقاذ الارواح او الممتلكات او من اجل ضمان سلامه الاعمال، علي ان يخطر المتعاقد في مثل هذه الحاله الجهه الحكوميه او ممثل الجهه فورا، ويراعي دايما ان احكام هذه الفقره لا تكون واجبه التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب او علي فترتين. ه. يجب علي المتعاقد في جميع الاوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه؛ للحفاظ علي صحه موظفيه وسلامتهم. وتعيين مسؤول؛ للحفاظ علي السلامه والوقايه من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطه اصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقاييه لمنع وقوع الحوادث، ويجب علي المتعاقد ارسال تفاصيل اي حادث الي ممثل الجهه في اقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بالسجلات وتقديم تقارير بشان صحه وسلامه العمال والاضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب علي المتعاقد القيام ببرامج توعويه عن الامراض واتخاذ التدابير الاخري اللازمه؛ للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيه. و. يجب علي المتعاقد توفير القوي العامله ذات الخبره اللازمه بناء علي المؤهلات المطلوبه لكل وظيفه موضحه في جدول مواصفات العماله، وللجهه الحكوميه حق الموافقه علي قبول السعوديين في الوظايف المستهدفه في حال توفر الحد الادني من المؤهلات اللازمه لشغل الوظيفه. ز. يلتزم المتعاقد بنقل جميع الموظفين السعوديين الموجودين في العقد القايم الي هذا العقد، علي الا تقل الاجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد القايم او الحد الادني للاجور ايهما اعلي. ح. يجب علي المتعاقد تزويد الجهه الحكوميه بسجلات مفصله لموظفيه مصنفين حسب المهارات؛ حيث يتم تقديم هذه السجلات الي ممثل الجهه شهريا، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهه، وذلك الي ان ينجز المتعاقد الاعمال المطلوبه. ط. يجب علي المتعاقد التاكد من ان جميع المهندسين والفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك الجهاز الفني التنفيذي علي كفالته او كفاله المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهه الحكوميه. يحق للجهه طلب نقل كفاله عماله المتعاقد (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشره لدي الجهه الحكوميه الي المتعاقد الجديد، وذلك لضمان جوده تنفيذ الاعمال. ي. يجب علي المتعاقد اتخاذ الترتيبات اللازمه لتوفير امدادات كافيه من الطعام علي النحو المنصوص عليه في العقد، كما يجب علي المتعاقد توفير امدادات كافيه من مياه الشرب والمياه الاخري لاستخدام موظفيه في الموقع. ك. يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيليه يبين فيها اسماء جميع موظفيه وعماله واعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل الجهه الحكوميه. ل. يلتزم المتعاقد باستخراج الاقامات اللازمه للعماله حسب الاجراءات النظاميه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه. م. يلتزم المتعاقد بتامين العماله اللازمه حسب المسمي الوظيفي والمؤهلات والخبره المبينه بالجدول التالي [جدول مواصفات العماله]. ن. يلتزم المتعاقد بتخصيص عماله نساييه للعمل في الاقسام النساييه او المواقع التي تتطلب ذلك. س. يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع حسب النسب المحدده في الجدول ادناه للفيات والمستويات الوظيفيه من اجمالي هيكله الاداري، ويمكن استثاء توطين مستوي الاداره العليا في الحالات التي تري فيها الجهه الحكوميه صعوبه توطينها بشرط الحصول علي الموافقه الكتابيه من رييس الجهه، مع ضروره التاكد ان هذا الاستثناء لا يتعارض مع اي انظمه او توجيهات اخري صادره في هذا الشان، وتمثل النسبه المستهدفه للتوطين الحد الادني، وفي حال وجود قرارات توطين صادره من وزاره الموارد البشريه لمهن معينه بنسب توطين مختلفه فتحتسب النسبه الاعلي. ]ملاحظه: يمكن للجهه الحكوميه تحديد نسب توطين اعلي بناء علي دراستها للفرص الوظيفيه ومدي امكانيه توطينها، علي الا تقل نسبه التوطين الاجماليه لكل مستوي عن النسب المحدده عن النسب الموضحه في الجدول ادناه:[ كهرباء ميكانيكا معدات مدني سلامه تقنيه المعلومات اعمال عامه اداريه ودعم الاداره العليا 100% الهندسي والتخصصي 40% الاشرافي 100% الفني 30% 50% التشغيلي والحرفي 70% العماله ذات المهاره المنخفضه يتم تحديدها من قبل الجهه الحكوميه في كل عقد بناء علي فرص التوطين التي تراها مناسبه ع. يجب علي المتعاقد قبل توظيف السعوديين الاعلان عن جميع الوظايف في المنصه الوطنيه الموحده للتوظيف (جدارات) واي من المنصات الحكوميه المخصصه لهذا الغرض، مع الالتزام باعداد وصف وظيفي واضح لهذه الوظايف يوضح المهام والمسؤوليات والمزايا الوظيفيه وموقع وظروف بييه العمل، وفي حال عدم توفر متقدمين سعوديين لاي من الوظايف المخصصه للسعوديين، للجهه الحق في قبول موظفين وافدين مؤقتا علي هذه الوظايف علي ان يستمر المتعاقد في الاعلان عن هذه الوظايف حتي شغلها بموظفين سعوديين. الرقم مسمي الوظيفه اقل مؤهل للقبول الحد الادني لسنوات الخبره 1 مدير المشروع [مهندس] بكالوريوس في الهندسه [15] سنه خبره في الاعمال الانشاييه، [10] سنوات خبره، في الاشراف علي المشاريع، [3] سنوات عمل في السعوديه، ذو شخصيه قياديه 2 نايب مدير المشروع [مهندس] بكالوريوس في الهندسه المدنيه [8] سنوات خبره في الاعمال الاستشاريه، [5] سنوات خبره في الاشراف علي المشاريع 3 مهندس مدني بكالوريوس في الهندسه المدنيه [15] سنه خبره في الاعمال الانشاييه، [10] سنوات خبره في الاشراف علي المشاريع، [3] سنوات عمل في السعوديه، ذو شخصيه قياديه 4 مهندس كهربايي بكالوريوس في الهندسه الكهرباييه خبره في الاعمال الاستشاريه، مع خبره كافيه في مجال الاشراف علي المشاريع. 5 مهندس ميكانيكي بكالوريوس في الهندسه الميكانيكيه [8] سنوات خبره في الاعمال الاستشاريه، [5] سنوات خبره في الاشراف علي المشاريع، [2] سنه عمل في السعوديه يلتزم المتعاقد بان لا يقل الحد الادني لاجور الموظفين السعوديين الذين يتم تعيينهم في العقد عن الاجور الموضحه في الجدول الاتي، مع الاخذ بالاعتبار ان اجمالي الاجر المحدد في الجدول شامل لجميع البدلات، وقبل حسم حصه العامل من اشتراكات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ويجب علي المتعاقد تسجيل كامل الاجر في نظام التامينات الاجتماعيه: المستوي الوظيفي الحد الادني مستوي الاداره العليا يتم تحديده من قبل الجهه الحكوميه في المنافسه بناء علي مؤهلات وخبرات المنصب الاداري المطلوبه ليكون الحد الادني= [8400 ريال] + [600 ريال × عدد سنوات الخبره] المستوي الهندسي والتخصصي 8400 ريال المستوي الاشرافي 7000 ريال المستوي الفني 6000 ريال المستوي التشغيلي والحرفي 5000 ريال مستوي العماله ذات المهارات المنخفضه 4000 ريال 70 الاصناف والمواد تخضع المواد المستخدمه في تنفيذ الاعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. يقيم المتعاقد المواد المستخدمه في تنفيذ الاعمال للتاكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالميه، كما يطلع علي نتايج الاختبارات المعموله للمواد واعطاء الموافقه (او عدمها) عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخه منها، ويجب كذلك ان تكون المواد المستخدمه سواء المحليه او المستورده لتنفيذ العقد مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب ان يكون مطابقا لاحدي المواصفات العالميه المعروفه والتي تحددها الجهه او من يمثلها. ويجوز لممثل الجهه ان يطلب من المتعاقد اعداد بيان واضح ومفصل عن ماهيه المواد المستخدمه وعن كل ماده علي حده يري ممثل الجهه ضروره استبيانها، وعلي المتعاقد اعداد ذلك البيان كتابه خلال فتره (10) عشره ايام من تاريخ طلبها. واذا اخل المتعاقد بتوضيح ماهيه المواد المستخدمه في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهه اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات او اجراءات لمعالجه ذلك. الرقم الماده المواصفات وحده القياس تحدد الجهه الحكوميه المواد المطلوبه 71 المعدات تخضع المعدات المستخدمه في تنفيذ الاعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. ويفحص المتعاقد جميع المعدات ويوصي باعتمادها في حال كانت مطابقه من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالميه، كما يجب عليه فحص جميع شهادات اختبار هذه المعدات التي اجريت في المصنع ومراقبه وتصديق اختباراتها في الموقع او مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات او المقاييس العالميه علي اجراء هذه الاختبارات، كما يجب عليه ان يحتفظ بشهادات الاختبارات التي تجري بهذا الخصوص ويجوز اعاده الاختبارات لمره واحده فقط. الرقم الاله المواصفات وحده القياس تحدد الجهه الحكوميه المعدات المطلوبه 72 كيفيه تنفيذ الاعمال ]يتم في هذه الفقره توضيح: ا. العمل او الخدمه التي ينفذها المتعاقد. ب. التفاصيل المتعلقه بالعمل او الخدمه ج. المواد المستعمله في العمل او الخدمه. د. القياسات المتعلقه بالمواد المستعمله في تنفيذ العمل او الخدمه. ه.تفاصيل الاختبارات التي يجب عملها عند انتهاء الاعمال .[ ومن الامثله علي ذلك: نظافه المباني والمنشات يلزم اتباع الخطوات المفصله الاتيه لتنفيذ هذه الاعمال ويجب علي المشرفين التابعين للمقاول والذين يقومون بالاشراف اليومي ان يبلغوا عن الاضرار التي يتم مشاهدتها حتي يتم اجراء النظافه والصيانه لها: صيانه محطه معالجه مياه الصرف الصحي 73 مواصفات الجوده ]في هذه الفقره تقوم الجهه الحكوميه بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجوده المطلوبه من المتعاقد من شهادات ومعايير محدده مثلISOوغيرها .[ يلتزم المتعاقد بمواصفات الجوده المطلوبه في تنفيذ النطاق المطلوب. ويجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه بما يتسبب او قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجوده في السلع المورده والاعمال المقدمه وباي تغييرات او تعديلات قد تؤثر علي هذه الجوده كتغيير موقع تصنيع المواد، او تغيير المواد الخام ونسبها المستعمله في تصنيع السلع المورده. يجب ان تتطابق جوده الاعمال المنفذه من المتعاقد مع معايير التصميم المعتمده واسس التصميم والمواصفات والرسومات القياسيه ونطاق العمل وغيرها. يقوم المتعاقد في غضون اربعه عشر (14) يوما بتقديم برنامج لضمان الجوده لاعتماده من قبل الجهه الحكوميه ويتالف من المستندات التاليه، او ما يماثلها حسب ما تحدده الجهه الحكوميه: يجب ان تغطي خطه ضمان او ضبط الجوده الخاصه بالمتعاقد جميع الانشطه ذات الصله بنطاق العمل، وتوضح كيفيه توافق الاعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجوده المعمول بها. يجب كذلك ان تحدد الخطه نظام الجوده الموثق الذي سيتم تطبيقه من قبل المتعاقد في تنفيذ الاعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفه القياسيه ايزو (ISO) 90001مع الاشاره الي جميع اجراءات وكتيبات المتعاقد ذات الصله. 74 مواصفات السلامه يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الانظمه والقواعد المطبقه في المملكه بشان السلامه والصحه والبييه، واي انظمه وقواعد تحددها الجهه الحكوميه في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات اللازمه للامتثال لهذه الانظمه والقواعد. القسم التاسع: متطلبات المحتوي المحلي 75 القايمه الالزاميه في حال اشتمال نطاق العمل علي منتجات ضمن القايمه الالزاميه؛ فتطبق الشروط التاليه: ا. يجب علي المتنافس الالتزام بالقايمه الالزاميه وذلك عند توريد الاصناف والمواد او المشتريات، او تنفيذ الاعمال، او عند اعداد الدراسات والتقارير والتصاميم. ب. ستقوم الجهه الحكوميه او الاستشاري المشرف علي المشروع –ان وجد- بمراقبه اداء المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشان القايمه الالزاميه اثناء تنفيذ العقد، ولن تستلم اي منتجات مدرجه في القايمه الالزاميه في حال كان بلد المنشا غير وطني، ويستثني من ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد علي استثناء لها بموجب الضوابط ذات العلاقه الصادره عن هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. ج. علي المتنافس الالتزام بالتعليمات الخاصه بتسليم المنتجات المدرجه في القايمه الالزاميه الصادره عن هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. د. علي المتنافس الالتزام بالضوابط الخاصه بالاستثناء من القايمه الالزاميه الصادره عن هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. ه. يستبعد في منافسات التوريد او المنافسات المختلطه المشتمله علي بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقايمه الالزاميه. وفي حال كانت المنافسه قابله للتجزيه، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقايمه الالزاميه. و. في حال انطباق اشتراط شهاده المحتوي المحلي (خط الاساس) علي المنتجات المدرجه في القايمه الالزاميه؛ فيلتزم المتنافس بان تكون منتجات القايمه الالزاميه المضمنه في عرضه من مزودي الخدمات والمصانع المستوفيه لهذا الاشتراط. 76 تفضيل المنتجات الوطنيه في حال اشتمال المنافسه علي منتجات وطنيه غير مدر

…(5,920 more chars)