moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٧٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي فحضر المدعي وكاله/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها/ (...)، وجري سؤال الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله احال الي ما قدمه عبر تبادل المذكرات ونصه (اتقدم اليكم بدعواي هذه وفيه اوضح لكم انه بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٦ه اشتري موكلي من المدعي عليهم (شركه (...) للمقاولات العامه) بمبلغ (٧٥٠٠٠٠٠) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال، ويشمل البيع جميع اصول الشركه الماديه والمعنويه والتعاقديه وعقد المقاوله مع الشركه السعوديه للكهرباء والعماله والمعدات والسيارات والالات المسجله وقت تاريخ العقد، وسدد موكلي مبلغ العقد كاملا للمدعي عليهم الا انهم امتنعوا عن تنفيذ العقد، مما دفع موكلي الي التوجه للقضاء طالبا بتنفيذ العقد وصدر بحقهم احكام قضاييه من الدايره التجاريه برقم ٧١١٤ / ٥/ ق ورقم ٧٣٠٢ / ٥ / ق لعام ١٤٣٦ وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم ٣٤٤/ ٥/ اس لعام ١٤٣٧ه تلزمهم بتنفيذ العقد واتمام البيع وتسليم المبيع (مرفق١)، والمدعي عليهم طالبوا بفسخ العقد الا ان طلبهم رفضته الدايره والزمتهم باتمام اجراءات عقد البيع، الا انهم امتنعوا عن التنفيذ وصدر قرار بذلك من محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره وقد تعذر تنفيذ العقد بسبب المدعي عليهم، واصبح لازما فسخ العقد ورجوع الحال الي ما كانت عليه قبل العقد وارجاع المبلغ الذي استلمه المدعي عليهم، استنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي انه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، وبما ان موكلي كان هدفه من ابرام العقد هو عقد المقاوله المبرم مع الشركه (...) ولولا هذا البند ما ابرم موكلي العقد، وحيث ان المدعي عليهم خدعوا موكلي حيث انهم تقدموا بخطاب للشركه (...) لانهاء العقد المبرم بين شركه(...) والشركه السعوديه للكهرباء (مرفق٢) وهذا تحايل منهم حتي يتعاقدوا باسمهم مره اخري مع الشركه(...) وهنا العقد يشوبه البطلان، ونوضح لكم ان المدعي عليهم بددوا اموال الشركه حيث لم يسلموا موكلي الا اوراق بسيطه تتمثل في سجل الشركه و قاموا بتبديد اموالها من معدات و غيرها و لم يكتفوا بذلك بل حملوا الشركه ديون. الطلبات: ١/ اطلب فسخ العقد ورجوع الحال الي ما كانت عليه قبل العقد.)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) والمدعي عليها مرفت ذكرت انه تم تقديم مذكره جوابيه عبر مرفقات الدعوي تضمنت: (صدر حكم في موضوع هذه الدعوي سابقا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، (مرفق نسخه)) وبعد التحقق منها افهمت الدايره ممثله المدعي بتقديم مذكره جوابيه ثم للمدعي عليهم للرد والتعقيب، ثم تقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (ردا علي ما ذكره المدعي عليهم في مذكرتهم من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، فهذا الكلام غير صحيح ولم يسبق الفصل في دعوي فسخ العقد وسوف نوضح ذلك لكم في عده نقاط كالتالي: ١/ ما ذكره المدعي عليهم من انه سبق الفصل بفسخ العقد بموجب الصك الصادر علي القضيتين رقم ٧١١٤/ ٥/ ق ورقم ٧٣٠٢/ ٥/ ق لعام ١٤٣٦ ه، فهذا الكلام غير صحيح حيث انه بالرجوع الي صك الحكم نجد ان موكلي كان يطالب باتمام البيع وتسليم الشركه وتم الحكم لموكلي باتمام اجراءات البيع. ٢/ المدعي عليهم هم من طالبوا بفسخ العقد في نفس الصك الصادر علي القضيتين الموضح بياناتهم بعاليه، ورفض القاضي طلبهم بالفسخ وحكم باتمام اجراءات البيع، الا انهم امتنعوا عن التنفيذ كما وضحنا لكم في تحرير الدعوي، واصبح لازما فسخ العقد ورجوع الحال الي ما كان عليه قبل العقد وارجاع المبلغ الذي استلمه المدعي عليهم. ٣/ ردا علي الصك المرفق من قبل المدعي عليهم الذي يخص القضيه رقم ٨٦٢ لعام ١٤٤١ه، نوضح لكم ان محكمه الدرجه الاولي حكمت بعدم جواز نظر الدعوي، وتقدمنا باعتراض علي الحكم ووضحنا لفضيله القاضي انه لم يسبق الفصل فيها كما هو موضح بعاليه، ونقض الحكم من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتم الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه مسببا علي ذلك ان الحكم الصادر في الدعوي السابقه اتمام اجراءات البيع والطلب في هذه الدعوي هو فسخ العقد. ٤/ ما ذكره المدعي عليهم في النقطه الثالثه من مذكرتهم فانه جواب غير ملاق للدعوي حيث انها كانت تخص عدم استحقاق المبلغ وليس الفسخ وهذا موضح لكم بموجب الصك الذي قام المدعي عليهم بارفاقه. لذا اطلب فسخ العقد ورجوع الحال الي ما كانت عليه قبل العقد)، وبجلسه ٢٧/١١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه (...) والمدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي السابقه الصادر فيها بعدم جواز نظر الدعوي، فاجاب بانه صدر بعد ذلك حكم من الاستيناف بالغاء الحكم واعادته للدرجه الاولي، وحدثت مشكله تقنيه لم يستطيع استكمالها مؤكدا بان قام بمراجعه المحكمه لحل تلك المشكله ولم يتمكن، فتقدم بدعوي جديده، فجري من الدايره الاطلاع علي القضيه السابقه المحكوم فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وحالتها (محكوم فيها بحكم قطعي) وجري فيها البحث عن حكم الاستيناف بالالغاء فلم تجده الدايره في ملف القضيه، ثم افاد المدعي بانه قدم صك حكم الاستيناف عبر تبادل المذكرات، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن سبب طلب موكله للفسخ، فاجاب بان المدعي عليهم قاموا بفسخ العقد المبرم بين الشركه وبين شركه (...) وان موكله قام بشراء الشركه محل النزاع لاجل وجود ذلك العقد مع شركه (...) وفق ما جاء بنص العقد، وان المدعي عليهم لم يقوموا بتسليم موكله اي موجودات للشراكه عدا ورقه السجل التجاري فقط، وبطلب الجواب من المدعي عليه (...) فاجاب بان المدعي عليها (...) زوجته والبقيه ابنايه، وان دعوي المدعي غير صحيحه وانه صدرت عده احكام من المحكمه التجاريه وكذلك من محكمه التنفيذ ويطلب الاطلاع عليها، فجري من الدايره عرض مستند خطابه لشركه الكهرباء /عبر مشاركه الشاشه/ بانهاء العقد فاجاب بصحته وان ذلك كان بعد عقد بيع الشركه وقبل حكم تجاريه المدينه برفض دعوي الفسخ، فجري سؤاله كيف يخاطب شركه الكهرباء بانهاء العقد بالرغم من شراء المدعي للشركه فاجاب بانه قام بذلك لتخلف المدعي عن سداد القيمه، وعليه جري من الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي صكوك الاحكام الصادره بين الطرفين، ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره تضمنت: (اضافه الي الحقايق في ردنا الاول في الجلسه السابقه اسمحوا لنا بالرد علي ادعاء المدعي وذلك باثبات الحقايق مدعوم بالمرفقات التالي: اولا / الحقيقه الاولي: لم يتم الغاء التعاقد بين شركه (...) مع الشركه (...) حيث انتهي العقد بانتهاء تاريخ التعاقد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠١/١٤٣٨ه في التاريخ المحدد بالعقد بين الطرفين ولا يوجد عقود اخري بين الطرفين تم الغاؤها وانما هو عقد واحر فقط. وعليه اي خطابات او طلبات حيال انهاء التعاقد تم تجاهلها ولم يستجاب لها. مرفقا لكم ١/ خطاب رقم ٣٩٧٥٥٥٢٤بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه من فضيله رييس محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره لمدير الشركه (...) نصه (مدير الشركه (...) وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد افيدكم انه لدي مطالبه لتنفيذ عقد بيع شركه (...) للمقاولات العامه المرفق صورته عليه نرغب افادتنا عن العقود المبرمه بين شركتكم والشركه المذكوره اعلاه الي تاريخ العقد وهو ٧/٧/١٤٣٦ وهل يوجد عقود تم الغايها منكم مع الشركه المذكوره بعد تاريخ العقد وما سبب الالغاء للاطلاع والافاده هذا والله يحفظكم رييس محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره (...)). ٢/ نرفق الرد علي هذا الخطاب بخطاب رقم ٠٤٢١٣/٧٤٦/١٦ بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٩ه ردا من مدير اداره (...) الي رييس محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره نصه (رييس محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي خطابكم رقم ٣٩٧٥٥٥٢٤بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه بشان طلبكم الافاده عن العقود المبرمه بين الشركه السعوديه للكهرباء وشركه هندسه الكهروميكانيك للمقاولات العامه الي تاريخ العقد وهو ٧/٧/١٤٣٦ وهل يوجد عقود تم الغايها من الشركه (...) مع الشركه المذكوره بعد تاريخ العقد وما سبب الالغاء وعليه نفيدكم بانه يوجد عقد واحد مبرم مع الشركه المذكوره برقم ٤٤٠٠٠٠٣٠٤٣ (العقد الموحد لشبكات التوزيع حتي جهد ٣٦ ك ف في اداره كهرباء (...)) وقد تم ابرامه بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٥ه الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٣م وانتهي بانتهاء العقد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠١/١٤٣٨ه في التاريخ المحدد بالعقد بين الطرفين ولا يوجد عقود تم الغاؤها وتقبلوا تحياتي مهندس (...) مدير اداره كهرباء (...).). حقيقه الثانيه هي استلام المدعي الشركه: صدر الصك رقم (٢ ٤ ٢ ٠ ٨ ٢ ١ ٢ ٤) بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢ه الصادر من محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره دايره التنفيذ الاولي حيث ذكر في الاسباب ما نصه (ثم جري الاطلاع علي مرفقات المعامله وفيها ان (...) لشكر ورفقايه يطلب تسليمهم مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال خمس مليون وخمسميه الف ريال وهو بقيه قيمه الشركه بموجب العقد المرفق بالمعامله وحيث ورد في اوراق المعامله افاده مدير فرع الوزاره المتضمن ان الشركاء المسجلين في شركه (...) للمقاولات العامه سجل رقم: (...) هم (...) و (...) كما وجد بخطاب برقم ع.م/٢٠١٥م موقع من قبل (...) موجه لمدير شركه (...) يذكر فيه انه استلم الشركه وفي خطاب اخر برقم ع.م ١٨/٢٠١٥ يتضمن استلام بندر الشركه وانها في اتم جاهزيتها ويطلب استيناف العمل كما يوجد محاضر بانتقال كفاله بعض العماله الي شركه (...) كما يوجد خطاب يتضمن مخاطبه المدير التنفيذي لشركه (...) علي تحويل جميع المستحقات لصالح المالك الجديد بما في ذلك المرافق والمحتويات المتعلقه بالشركه كما قد سحب مبلغ وقدره مليون وسبع ميه وثلاث وثلاثون الف ريال (١,٧٣٣,٠٠٠) ريال من حساب الشركه الي حساب المشتري (...) بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٥ وحيث ان كل هذا يتضمن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين من جهه البايع (...) لشكر ورفقايه ويكون مستحقا بهذا من استلام بقيمه قيمه الشركه وهي الدفعه الثالثه ومقدارها ٥ ملايين وخمسميه الف ريال (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال وحيث ان ما ذكره وكيل المنفذ ضده من ان التسجيل ورقي فقط فهذا دفع غير مؤثر ولا يقبل في مثل بيع الشركات واما ما ذكره من ان محاضر انتقال الكفاله لا دليل فيها فهذا الدفع غير صحيح لكون محاضر الانتقال من متعلقات العقد كما هو البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين واما ما ذكره من ان تحويل مستحقات الشركه الناتجه من عقد المقاوله الي حسابات المالك الجديد فهي محاوله لم تتم للمحافظه علي ممتلكات الشركه وعلي تنفيذ العقد ومحاوله لحيازه الشركه ولكن لم يتم فهذا غير صحيح فان لم يكن مالكا للشركه فباي حق يطالب التحويل ويتم بالفعل تحويل المبلغ واما دفعه بان المبلغ الذي تم استلامه من حساب الشركه فهو نظير اعمال نفذتها شركه اعمال (...) حسب عقد البيع فهذا الدفع مناقض لاصل المنازعه التي محورها الاساس عدم استلام المنفذ ضده الشركه فان كان فعلا لم يستلمها فلما قام باعمال لا يفعلها الا الملاك وعليه واما ما يتعلق بصرف المبالغ فقد اطلعت الدايره علي افاده مدير شركه الكهرباء رقم ٣ ١ ٢ ٤ ٠ /٨ ٤ ٦ ١ /١٥ بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٧ه المتضمن الاشاره للعقود المبرمه حتي تاريخ ٧/٧/١٤٣٦ ومجموع المبالغ المستحقه ل(...) ومن معه باعتباره المالك السابق ١٠ ملايين وميتين وثلاثه وثلاثون الف وميتين وخمسه عشر وخمسون وسبعون هلله عليه فلا تري الدايره وجاها هذه الدفوع لذا حكمت بمنطوق الحكم عليه فقد حكمت الدايره برد دعوي المنازعه المقامه من المنفذ ضده ويمثله وكيله (...) وامرت بصرف المبلغ المودع بحساب المحكمه وقدره (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال لطالب التنفيذ (...) لشكر ولرفقايه وافهمت ان من لم يحكم له بجميع طلباته له حق الاعتراض لمده ١٠ ايام من تاريخ استلام الصك وهو بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢ ه)، وبجلسه ١٠/٠١/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وللاطلاع علي الصكوك والاحكام الصادره من الطرفين والمرفقه عبر تبادل المذكرات والتحقق من الامور الشكليه للدعوي تقرر الدايره التاجيل، وبجلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن القضيه السابقه المقيده في هذه المحكمه والتي صدر فيها حكم الدايره بعدم جواز نظر الدعوي فذكر بان الحكم نقض من محكمه الاستيناف وعاد الي هذه الدايره، ولم يستطع موكله الدخول علي الدعوي السابقه مما حدا موكله اقامه هذه الدعوي برقم جديد وقيد جديد، وباطلاع الدايره علي القضيه السابقه وجدت ان حاله القضيه محكوم بها بحكم قطعي فافهمت الدايره المدعي بضروره تقديم مستنده النظامي علي اقامه هذه الدعوي او التنازل عنها وتقديم طلب التماس علي تلك الدعوي، فتفهم ذلك وامهلته الدايره لتقديم ما لديه علي القضيه السابقه او بيان ما طلبته منه الدايره في هذه الجلسه، وبجلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٨/١/١٤٤٦) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر المدعي عليهما اصاله، ثم عقب المدعي وكاله بانه رفع التماس في القضيه السابقه وان موكله سيسدد التكاليف القضاييه لطلب الالتماس، وطلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله قرر تنازل المدعي عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان الثابت في الدعوي ان المدعي وكاله قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٧٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليهم، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكله لم يطلب التنازل عن الدعوي، وان الدايره طلبت من موكله تقديم طلب التماس اعاده نظر، ولم يتم سبق النظر في الدعوي، وان المستانف ضدهم هم من طالبوا بفسخ العقد في القضيتين رقم: (٧١١٤/٥/ق ورقم: (٧٣٠٢/٥/ق) لعام ١٤٣٦ه، وطلب نقض الحكم، والنظر في طلبات موكله، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف وحضرت المستانف ضدها (...) وهي وكيله كذلك عن المستانف ضدهم عدا المدعي عليه (...)، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٥٧١٣١٨٧٥٩) القاضي: (باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.