gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-468) القرار رقم I (I-2020-23679) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقييده امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايها وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢), (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ ١/٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٩ معدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده و tairik ١١٥/١٠١٥ ه: و tdeyllate، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) و tairik ١١٣/١٢٣ ه: و tdeyllate، والمشكله بموجب الامر، و tairik ١١٣/١٢٣ ه: و tdeyllate، والمشكله بموجب امر المكسي رقم (١٠٥٧٤) و tairik ١١٣/١٢٣ ه: و tdeyllate، والمشكه بموجب امر المكسي رقم (١٠٥٧٤) و tairik ١١٣/١٢٣ ه: و tdep قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان «المدعيه / شركه ... للمشغولات الذهبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...), تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي الضريبي عام ٢٠١٥ وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها / .... هويه مقيم رقم (...، بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعيه عليهما بموجب التفويض رقم ١٤٤١/١٩١/١٠٥٦).})(الجسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليهما عود في المذكره الواجبه للمدعيه عليهها فيما يNELL بالناحيه الشكليه فاجب: تطلب المدعي عليهما عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفحص واكتهي بالمداره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما وود فيها من دفع. وبعرض ذلك علي الممثل نظامي للمدعيه ابواب بصحه ذلك، وبرر ذلك بعدم القدره علي السداد. ويسؤال كلها الطرفين عما يودان اضافه اجباب بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) واللغه التنيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠، وعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠١/١٠، وعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المذعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٥، ومحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ التبلغ الفرض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفع الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: "يبيح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ بقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدينه ابلغت في تاريخ ٢٠٠٣٠٨ م, برفض اعتراضها امام المدعي عليهها، في حين لم تقدم بظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٠٣٠٨ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» شركه ... للمشغولات الذهبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعي عليهها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وللي علا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ استثنافه خلال (تلايين) يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لسلام، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.