moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه وفيها افتتحت الجلسه بحضور الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره علي النحو التالي: (تحرير دعويانه في يوم الخميس بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٠م استلمت المدعي عليها من المدعي مبلغ وقدره (١٢٥٠٠ريال) حسب التحويل البنكي وسند القبض رقم (TTHS/٨٠١٢٠٤) (المرفق في ملف الدعوي). وقد حررت المدعي عليها لموكلتي اقرار حصه شراكه في شركه محاصه بواقع عدد حصه واحده بقيمه (١٠.٠٠٠ريال) فقط عشره الاف ريال سعودي وتمثل هذه الحصه نسبه شراكته في السجل الفرعي كشريك محاص هذا بالاضافه الي انها حررت سند قبض بكامل المبلغ المستلم وهو (١٢.٥٠٠ريال) فقط اثنا عشر الف وخمسمايه ريال سعودي منها (١٠.٠٠٠ريال) فقط عشره الاف ريال سعودي قيمه الحصه و(٢٥٠٠ريال) فقط الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه.وكان هذا الاقرار سندا مثبتا لاستلامهم المبلغ من موكلتي الي حين توقيع عقد تاسيس شركه المحاصه خلال شهر مايو ويقصد به في عام ٢٠٢٠م وحتي تاريخه لم تقم الشركه بتاسيس الشركه المزمع انشاؤها او تحدد موعد لتاسيسها حيث ان موكلي قد تخطي شهرين من تاريخ وعدهم بانشاء شركه المحاصه المزمع انشاؤها كما جاء في الاتفاق.ولما سبق فانني اطلب من نظر فضيلتكم الكريم ما يلي: -١/اعاده راس المال المدفوع مبلغ(١٠.٠٠٠ريال) فقط عشره الاف ريال سعودي٢/ اعاده الرسوم الاداريه (٢٥٠٠ ريال) فقط الفان وخمسمايه ريال سعودي٣/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه(٥٠٠٠ريال) فقط خمسه الاف ريال سعودي) هكذا تضمنت، وبسؤاله هل جري عرض النزاع علي المحكمه العامه او اي محكمه اخري؟ فاجاب بقوله: النزاع تجاري ولم يعرض علي اي محكمه اخري، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعيه مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه السوقيه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.