tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=document_number:6eb8718b-6cee-4958-b6e3-a01b86abfa12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4596 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عبدﷲ العثيم للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الخلايا العربيه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله سامي حمدان هليل الشمري تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: مطالبه المدعي عليها: مؤسسه الخلايا العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المبرم بينها وبين موكلتي/ شركه عبدﷲ العثيم للاستثمار بعام 2014م، لتنفيذ اعمال الالكتروميكانيك، وذلك عن سداد المديونيه المستحقه عليها وقيمتها (303,588) ريال عن اعمالها بمشروع مول عنيزه، حيث انه تم سحب العمل من المقاول وكان قد استلم دفعه مقدمه بقيمه (594,000) ريال، وتم تقييم ما يستحقه المقاول مقابل ما قام بتنفيذه وتوريده من مواد الي المشروع بمبلغ اجمالي (291,145) ريال وتم تحميله ايضا بقيمه (733) ريال نصيبه من تكاليف التامين علي الاعمال بالمشروع، وبناء عليه تصبح المديونيه المستحقه عليه بتاريخ 10/12/2014م هي (303,588) ريال سعودي ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 8/8/ 1442ه ، حضر المشار اليها اعلاه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين عدم وجود محضر تعذر المصالحه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها للبت في الامور الشكليه.
 
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (303,588) ريال قيمه تنفيذ اعمال الالكتروميكانيك ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث انه في مثل هذه الحاله يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي كما جاء في الماده الثامنه والخمسون من لايحه نظام المحكمه التجاريه:
يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:
ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشر من النظام.
ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه.
ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، اوتربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه.
د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق-كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل