gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1312) القرار رقم | (Z-2021-48301) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٢٤٣/٠٢/٠١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٢٥/١/١٥، وتعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٣/١/٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠١١/٠٤/٢ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هيويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المدعي ( ... ) ( هويه وطنيه رقم ... ) مالك مؤسسه ( ... ) سجل تاريخ رقم ... ) بموجب وكاله الكترونيه صادره برقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ ه.تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكيوي لعام ١٤٤٠ ه.الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان امجدي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) من مظف ظ قم المدعي عليها في تقدم المزيد من الدودو الايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الارباء (١٤٣/٠١٢) ، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرتها (…) هويه وطنيه رقم (…) ، بصفتها وكيله للمدعي بموجب وكاله الكترونيه صادره رقم (…) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ هضروها (…) ، بصفتها ممتلا للمدعي بالامه) هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (…) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ هبه الزكاه والجامعه لدي عن دعوي موكها، اجبت بانها لا تخرج عما ورد فيanhه دعوها عليها بذلك، اجاب بانه الامانه العامه للجان الضريبيه. بمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد فيanhه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثالثه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤٨٧/٣٧/٢٠٨١) وتعديلاتها، وبعد التطبيقيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٤) بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٥/٦٥/١١ و تعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦٥/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومناءات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قارر اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت هذه المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٠٢/٠٦١ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.