tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-01-25 document_type=ruling entity=document_number:a88a8845-3878-4918-9b3c-55b37109d420 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7472 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدﷲ احمد محمد بادغيش هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه سيار يعقوب الحسيني وشركه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله نبيل بن منصور حجي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه :" انه بتاريخ 15/11/2015 قام موكلي بتنفيذ اعمال في مشروع منارات المعرفه بجامعه الملك عبدالعزيز لصالح المدعي عليها " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 1.295.481 ريال - مليون ومايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/1/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ،وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله نجود بنت سالم بن محمد سعيد الصبحي -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – طلبت مهله للرد ،وفي جلسه 6/4/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره حضر اطراف الدعوي وكاله ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت مطالبه المدعي بتقديم المستندات التي تثبت صحه دعواه فطلب مهله للرجوع الي موكله ،وفي جلسه 26/6/1442ه حضر الطرفان وكاله ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العقد وكذلك المستخلصات النهاييه التي تفيد بتسليم المشروع محل النزاع فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره بحضور المدعي اصاله بالجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانه يوجد بوادر للصلح بين الطرفين ، وتشير الدايره بانها فتحت باب التبادل الالكتروني بين الطرفين حيث قدم المدعي وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه وهي مجموعه من المستندات والمستخلصات التي تفيد صحه المبلغ محل المطالبه ،ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بالدفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث ان المشروع محل النزاع لم يتم تسليمه علي الوجه المطلوب وان المدعي لم يقم بالالتزام بكامل الاتفاق كما ذكر ان موكلته قد قامت بسداد مستحقاتها لدي المدعي ولم يتبقي سوي مبلغ قدره 425،646.50 ريال في ذمه المدعي عليها ، واما بخصوص المستندات المقدمه من المدعي فهي تطعن في صحتها ، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله حصرها في مبلغ وقدره 1.472.128ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها في مشروع بوابه منارات جده ؛ وبسؤاله عن بينته علي ذلك احال الي ماهو مقيد في ملف القضيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قررت الاكتفاء بما تقدم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره بمبلغ 1.472.128ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها في مشروع بوابه منارات جده ، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث ذكرت ان المشروع لم يتم تسليمه علي الوجه المطلوب ولا يوجد مايثبت صحه ذلك وان موكلته قد التزمت بسداد المستحقات المترتبه في ذمتها ولم يتبقي سوي مبلغ 425،646.50 ريال في ذمه المدعي عليها ، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال الخطاب الصادر من المقاول الرييسي و الذي يبين فيه تسليم المشروع محل النزاع علي الوجه المطلوب وكذلك مستخلصات صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومجموعه من كشوف الحسابات و الفواتير موقعه بتوقيع المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ، واما بخصوص دفع المدعي عليها وكاله في مذكرتها المقدمه بتاريخ 6/4/1441ه والذي جاء فيها ما نصه : " ذكر المدعي بان المدعي عليها قد استلمت المشروع علي الوجه المطلوب ولم يقدم ما يثبت ذلك ، فان الدايره تجيب: انه جاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 25/6/2019م الصادر علي مطبوعات المقاول الرييسي – اسكان المباني للمقاولات – ما نصه : " الموضوع / مشروع منارات المعرفه بجامعه الملك عبدالعزيز بجده ، الساده مؤسسه ابست السعوديه للمقاولات (المدعي) ؛ بالاشاره الي خطابكم لنا بتاريخ 23/يوليو /2019م نؤكد بانكم قمتم بكامل المطلوب منكم في المشروع حتي التسليم الابتدايي.. " ، وبنا ء عليه يسقط دفع المدعي عليها في ذلك ، واما بخصوص دفعها بانه قد تم سداد المبالغ المترتبه عليها ولم يتبقي سوي مبلغ قدره 425،646.50 ريال كما انها تطعن في صحه المستندات المقدمه من المدعي ، فان الدايره تجيب : بان الكشف الصادر علي مطبوعات المدعي عليها لا يوجد به ما يثبت صحه ذلك الكشف لاسيما وانه خاليا من توقيع المدعي او ختمه وقد انكر المدعي صحه ذلك الكشف ، واما بخصوص طعن المدعي عليها في صحه المستندات فانها لم تقدم مايثبت صحه ذلك الطعن لاسيما وان الاصل في المستندات هي الصحه ، وبما ان المدعي قدم ما يدفع ذلك عن طريق المستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والموقعه بتوقيعها فان الدايره تنتهي الي ما هو وراد في منطوقها : 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا / الزام شركه سيار يعقوب الحسيني وشركه للمقاولات المحدوده سجل تجاري : (...)بان تدفع مبلغا قدره 1.472.128 ريال لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا / الزام شركه سيار يعقوب الحسيني وشركه للمقاولات المحدوده سجل تجاري : (...)بان تدفع مبلغا قدره 50.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
 عضو 
 نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3091 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ احمد محمد بادغيش هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه سيار يعقوب الحسيني وشركه للمقاولات المحدوده غير ذلك (…)
 القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده , وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من مقدمه الاستيناف عن المدعي عليه / نجود الصبحي ان كانت محاميه مرخصه ام متدربه فذكرت انها ما زالت متدربه.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين.. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق..
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من وكيله المدعي عليها/ نجود سالم محمد سعيد الصبحي شكلا. لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق..وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني