tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1af083a1-8c27-4f3e-9b8d-83da9f74e896 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3408 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورشه (...) للنجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: " بموجب عقد شراكه محرر بتاريخ 05/ 10/ 2019م بين طرفي هذه الدعوي تم الاتفاق علي ان يدخل المدعي شريكا مع المدعي عليها في مشروعها القايم (ورشه نجاره والمونيوم وحداده) بنسبه 50% بما يعادل 90,000 ريال من راس مال وموجودات النشاط، وقد قام المدعي بسداد كامل حصته في راس المال، بعد مرور خمسه وعشرون يوما من تاريخ بدء الشراكه تم اخطار المدعي من قبل وكيل المدعي عليها والمدير المسيول عن اداره النشاط السيد/ (...) انه يوجد عجز 34,000 ريال، دون تقديم مبرر منطقي ومحاسبي لذلك، مما اضطر المدعي معه حفاظا علي النشاط واستمراره الي سداد 17,000 ريال مقابل حصته في الخساره المدعاه، وكذلك سداد 11,000 ريال لشراء اخشاب لمشروع (...) المتعثر، وحيث ان المدعي عليها قد افهمت المدعي عند التعاقد - بمعرفه وكيلها الشرعي - ان ارباح المشروع كبيره، الا انه وقبل مرور شهر واحد ظهر للمدعي خلاف ذلك وان الخساير كبيره خلال 25 يوما فقط دون سبب منطقي او مبرر محاسبي وبالمخالفه للعرف في مثل هذه الانشطه، الامر الذي حدا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي للحكم له بالزام المدعي عليها بان ترد له مبلغ وقدره 118,000 ريال مقابل حصته في راس المال وما سدده من مبالغ اخري لتسيير النشاط. طالبا الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي مبلغ وقدره مايه وثمانيه عشر الف ريال مقابل حصته في راس مال الشراكه". وقدم عقد الشراكه المحرر بتاريخ 05/ 10/ 2019م، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره 90,000 ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره 15,000 ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره 10,000 ريال. وكذا تسلم وكيل المدعي عليها 3000 ريال نقدا. فيما نكلت المدعي عليها عن الجواب رغم ثبوت تبلغها وحضورها جلسه 16/ 6 /1441ه، وجلسه 28 / 1 / 1442ه ولم تقدم اي اجابه. كما انها لم تجب علي الترافع الكتابي المنعقد في 14 / 11/ 1441ه، وكذا 28 / 1 / 1442ه فحددت الدايره جلسه هذا الوم المنعقده مرييا وفيها تبين حضور طرفي الدعوي اصاله ووكيل المدعي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، وثبوت نكول المدعي عليها عن تقديم الجواب، وحيث تقدمت المدعيه بما يثبت صحه الدعوي؛ بموجب وقدم عقد الشراكه المحرر بتاريخ 05/ 10/ 2019م، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره 90,000 ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره 15,000 ريال. وكذا سند تحويل الي حساب المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره 10,000 ريال، ويكون مجموعها مبلغ الحكم فيما عدا مبلغ: 3.000ريال فلم تقدم المدعيه ما يثبتها ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، فلم توجه اليمين لها، طبقا لنص الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب طيله فتره الترافع الحضوري سلفا والكتابي، وكذا عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، ورفض ما زاد عن مبلغ الحكم لما ورد اعلاه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام ورشه (...) للنجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1688 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورشه (...) للنجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بان ترد له مبلغ وقدره 118,000 ريال مقابل حصته في راس المال. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام ورشه (...) للنجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
(الاسباب)
وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني