tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4830107574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2026-07-24 date_hijri=1445-11-29 document_type=ruling entity=document_number:4571407735 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٣٤١١٨ لعام 1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(المطالبه براس مال في مبلغ شراكه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره ب الزام المدعي عليهما (...) و (...) متضامنين ان يدفعوا للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٥,٥٠٠) خمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد واستغلالها للمدعي مما ادي الي (مما اضطر موكلي الي توكيل محامي ورفع القضيه وتم كسب القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وختم لايحته بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا، هذه دعواي وبجلسه٠٤/١١/١٤٤٧ه حضرت وكيله المدعي:(...)سعوديه الجنسيه، حامله الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته اصيلا عن نفسه فيما لم تحضر المدعي عليها: (...) رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨١٥٨٩٩٢٢٤) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي وارفقت مذكره ونصها " ٢-٣ موضوع الدعوي: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد(...)(...)(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(المطالبه براس مال في مبلغ شراكه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره ب الزام المدعي عليهما (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...)متضامنين ان يدفعوا للمدعي(...) مبلغا وقدره (٩٥,٥٠٠) خمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليهم ببنود العقد واستغلالها للمدعي باخذ مبالغ علي موكلي دون تسليمه اي ربح، ورغم ذلك ينازعون موكلي براس ماله (وذلك جميعه مثبته بحوالات بنكيه والتي اقر بها المدعي عليهم). ٢-المماطله بحق موكلي واتهام موكلي بالسرقه بهدف التهرب من حق موكلي وذلك ثابت بصك الحكم المرفق بملف الدعوي مما اجبر موكلي علي الشكايه وتوكيل محامي بمبلغ اتعاب وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وتم رفع القضيه والترافع بها وثبوت حق موكلي بها رغم مماطله المدعي عليهم (مرفق بملف الدعوي عقد الاتعاب) كما جاء في مجموع فتاوي ابن تيميه (وسيل: عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ ٣-٣ فاجاب الحمدلله، اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد). ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو اصل القاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولما جاء بالماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر." وقد نصت الماده ٣/٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه" للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله" ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا  هذه دعواي."، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب: عقد الاتعاب وصك الحكم، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها فقرر قايلا: هذه الدعوي سبق الفصل فيها في الدعوي السابقه ولا يوجد ما يلزمنا بدفعها وذكر كلاما انشاييا، فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسه وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي ما ورد في دعوي المدعي بطلب التعويض عن اتعاب التقاضي، افيد فضيلتكم بما يلي اولا: سبق نظر ذات النزاع بين نفس الاطراف امام المحكمه التجاريه، وصدر فيه حكم نهايي بالزامنا بمبلغ (٩٥,٥٠٠) ريال، وهو محل التنفيذ حالي وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي جواب المدعي عليهم فضيله القاضي، سبق الفصل في النزاع بين ذات الاطراف بموجب القضيه رقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦ه، وهو محل التنفيذ حاليا، ولم يتضمن الحكم اي الزام باتعاب محاماه، كما لا يوجد اي اتفاق يلزمني بها، وعليه فان مطالبه المدعي الرد علي جواب المدعي عليهم: - اولا: - دفعهم بسبق الفصل دفع غير وجيه، لاختلاف طلبات الدعوتين فالدعوي السابقه قيدت بطلب فسخ عقد الشراكه واعاده المبلغ المستلم، والدعوي محل النظر دعوي تعويض عن اضرار التقاضي تكبدها المدعي بسبب مماطله المدعي عليهم ثانيا: - لا يلزم وجود اتفاق بينهم علي تحمل اتعاب المحاماه، حيث ان الضرر لاحق لاتفاق الشراكه بسبب تعسفهم بمال موكلي وعدم تسليمه اي ربح مما اجبر موكلي علي الشكايه وتوكيل محامي بمبلغ اتعاب وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وتم رفع القضيه والترافع بها وثبوت حق موكلي بها رغم مماطله المدعي عليهم واتهام موكلي بالسرقه بهدف التهرب من الحق.وقد نصت الماده ٣/٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه" للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله" ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب:اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا هذه دعواي. وبجلسه٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر طرفا الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

 

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ تطلب المدعيه اتعاب الدعوي عن القضيه رقم (٤٥٧١٤٠٧٧٣٥) والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٣٢٨٨٢٩) بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٦ه واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد الاتعاب وصك الحكم؛ ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الدعوي مفصول بها سابقا ذلك ان هذا غير صحيح ان تلك الدعوي مغاير ومختلفه عن هذه الدعوي مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما متضامنين وهما: (...) الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) الهويه الوطنيه رقم (....) ان يدفعا للمدعيه مبلغا قدره: (٩٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.