tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-06-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1d623a0-3345-410c-9078-e5314472fdec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1517 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الباب الاحمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...)
ضد/ سيامه محمد طاهر امبون هويه وطنيه (...)
ضد/ هويدا محمد هشام جمل الليل هويه وطنيه (...)
ضد/ شيرين عبدالرحمن عبدﷲ قربان هويه وطنيه (...)
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها ( فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده، حفظه ﷲ، السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته،،وبعد،،دعوي مقدمه من المدعي/ شركه الباب الاحمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رقم السجل: (...)، ويمثلهم وكاله المحامي/ ناصر حاضر معيوف البقمي، هويه رقم: (...) ضد المدعي عليهن/ 1- هويدا محمد هشام جمل الليل، هويه رقم: (...)، 2- سيامه محمد طاهر امبون، هويه رقم: (...)، 3- رجاء عبد المجيد سعيد ابو الجدايل، هويه غير معروفه 4- شيرين عبد الرحمن عبد ﷲ قربان، هويه رقم: (...) بصفتهم مدراء شركه اكل اول المحدوده، رقم سجل: (...).. نتقدم لفضيلتكم بدعوانا ضد المدعي عليهن بصفتهن مدراء شركه اكل اول المحدوده بموجب سجل رقم (...) ونسبه الحصص من راس المال لكل منهن غير معلومه وقد صدر لموكلتي حكم في القضيه رقم ( 166 ) لعام 1439ه لدي المحكمه التجاريه بجده بالزام شركه اكل اول بدفع مبلغ وقدره (315,645) ثلاثه مايه وخمسه عشر الف وسته مايه وخمسه واربعين ريال مقابل (توريد الادوات والعماله اللازمه)، وتم تقديم الصك لمحكمه التنفيذ بجده وصدر امر بايقاف خدمات الشركه ووجد ان الشركه لا يوجد لها اموال، وبما ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ومن ذلك ماده (2/ 165) التي تنص علي انه: ( يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن )، كما نصت الماده (1/ 181) علي انه: ( اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها ) و بما ان راس مال شركه اكل اول المحدوده (261,000) ميتان وواحد وستين الف ريال وفقا لسجلها التجاري، و بما ان ديون الشركه تجاوزت نصف راس مالها وحيث لم تتخذ المدعي عليهن بصفتهن مدراء شركه اكل اول الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها، نطلب من فضيلتكم الزامهن بالتضامن بدفع المبلغ المشار اليه لكونهن مدراء شركه اكل اول المحدوده، وفقكم ﷲ لما فيه الخير والحق. الطلبات/ 1- طلب ادخال المدعي عليها رجاء عبدالمجيد سعيد ابو الجدايل الي الدعوي. 2- الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (315,645) ثلاثه مايه وخمسه عشر الف وسته مايه وخمسه واربعين ريال 3- الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (40,000) اربعون الف ريال وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 20/6/1442ه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله؛ وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم استمهل لذلك وافهمته الدايره بان عليه تقديمه عبر تبادل المذكرات وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وفي حال تعثر علي احد الطرفين الدخول عبر البوابه فعليه تقديم ما طلبت منه الدايره عبر بريدها الرسمي (COOM-JED-COMM8@Moj.gov.sa) وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي تبادل المذكرات وفي جلسه 18/7/1442ه وبحضور طرفي الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها
واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من :
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما متضامنين بما تضنه الحكم الصادر علي شركه اكل اول المحدوده القضيه رقم 166 لعام 1439ه المؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بجده موجب الحكم الصادر في القضيه رقم 1337 لعام 1440ه باعتبار انهم يملكون الشركه الصادر عليها الحكم السالف ذكره ؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت انشغال ذمه المدعي عليهم بديون شركه اكل اول المحدوده ولا ما يفيد انهما ضامنين لديونها ، وبما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده فان الديون تخصها وحدها باعتبار ان لها ذمه ماليه منفصله عن ملاكها وديونها في حدود شخصيتها الاعتباريه المحدوده ، كما ان تعليل المدعي وكاله من انهما يملكان الشركه فانه لا سبيل عليهما في ضمان الديون ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح في الاسباب.
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2870 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الباب الاحمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...)
ضد/ سيامه محمد طاهر امبون هويه وطنيه (...)
ضد/ هويدا محمد هشام جمل الليل هويه وطنيه (...)
ضد/ شيرين عبدالرحمن عبدﷲ قربان هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليهما متضامنين بما تضمنه الحكم الصادر علي شركه اكل اول المحدوده القضيه رقم 166 لعام 1439ه المؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بجده بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 1337 لعام 1440ه باعتبار انهم يملكون الشركه الصادر عليها الحكم السالف ذكره، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/07/1442ه الذي قضي برفض هذه الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده فقد حددت جلسه بتاريخ 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي واكد وكيله في جلسه اليوم علي ان الدعوي المقدمه علي المدعي عليهم بصفتهم مدراء وليس شركاء وان النظام يحمل المدراء المسؤوليه في حال مخالفه النظام فعقبت سيامه امبون بانها لم تكن مديره ولم تجب هويدا جمل الليل لنداء الدايره وفتح الميكرفون ثم فتحت الميكرفون وذكرت ان التي وقعت العقد هي سيامه امبون وليس لها حق توقيعه وان الشريكه شيرين غادرت الشركه وان الشركه ليست تضامنيه ، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثامنه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 1517 ) لعام ( 1442 ه ) القاضي: برفض هذه الدعوي.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري