moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٠٦٦٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وذلك في تزويد المدعي عليها بالخدمات المسانده والاعمال الميكانيكيه والاعمال المدنيه، ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦,٤٣٠.٦١) سته عشر الفا واربع ميه وثلاثون ريال و واحد وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦١,٦٤١.٨٣) واحد وستون الفا وست ميه وواحد واربعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، والمتبقي (١٦,٤٣٠.٦١) سته عشر الفا واربع ميه وثلاثون ريال و واحد وستون هلله،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه :١-تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٧٨,٨٢٨.٤٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله .وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره( ١٦,٤٣٠.٦١ )سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها(٣) علي مطبوعات (...) من تاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي قدره ( ٧٨,٨٢٨.٤٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه واربعون هلله ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ابرز لايحته ونصها (١-حيث انه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، وبموجب امر شراء بتاريخ ٠٨/ ٠٢/٢٠٢٠م وتضمن الاتفاق علي التزام المدعيه بتوريد خدمات عماله (نجارين) لصالح المدعي عليها. ٢ - وقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وانجزت الاعمال المتفق عليها والمذكوره في الفواتير الاتيه: فاتوره رقم (١) في ٠٢/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٦,٨١٩.١٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال وعشره هلله، فاتوره رقم (٢) في ٢٠/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٤,٨٢٢.٧٣) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله. فاتوره رقم (٣) في ١٦/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٠٩/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٧,١٨٦.٦١) سبعه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال وواحد وستون هلله.٣- وترتب علي ذلك التزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه الناتجه لتلك الاعمال باجمالي مبلغ وقدره( ٧٨,٨٢٨.٤٤) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه واربعون هلله، دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره( ٦١,٦٤١.٨٣) واحد وستون الفا وستمايه وواحد واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله ، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦,٤٣٠.٦١ )سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، بموجب الفواتير المرفقه والموقع عليها من قبل المدعي عليها واعتمادها منها بما يفيد الاقرار بتنفيذ الاعمال محل الفواتير.٤- الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بدفع قيمه الفواتير المقدمه من المدعيه عقب اتمام الاعمال المتفق عليها و انجازها علي النحو السالف بيانه مبلغ وقدره (١٦,٤٣٠,٦١ )سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله ،ورغم مطالبه المدعيه بالمبالغ سالفه الذكر الا ان المدعي عليها قامت بالتسويف والمماطله وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقه . لذلك نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ وقدره( ١٦,٤٣٠.٦١ )سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مقررا اكتفايه بها وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره( ١٦,٤٣٠.٦١ )سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٦.٤٣٠.٦١ سته عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال وواحد وستون هلله، والله الموفق.