tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430949729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:4c3a66f5-5b3c-47a8-abfb-5b8c72dff654 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٧٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه (الثالثه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-لا وجاهه للدعوي مما ادي الي تحمل اعباء مصاريف اتعاب المحاماه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالب فيها: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- صك حكم القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٥٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه (الثالثه). ٢- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه، مبرم بين شركه (...) للمحاماه والمدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه، موقع من طرفي العقد. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه،وملخصها: حضر وكيل المدعي: كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي دعوي المدعي، قدمت لايحه اجابتها متضمنه: ما ذكره وكيل المدعي من انه لا وجاهه لاقامه الدعوي مما ادي الي تحمل موكله اعباء مصاريف اتعاب المحاماه، فهذا غير صحيح، وذلك للاسباب التاليه: شروط استحقاق مصاريف المحاماه. ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا بشروط يجب توفرها مجتمعه، منها وجود دين ثابت وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بالجحد والمماطله، وحيث ان الدعوي هي دعوي اثبات شراكه انصرفت فيها نيه المدعي عليه لاثبات شراكته في شركه محاصه خفيه بانيا دعواه علي العديد من البينات. ان الحكم المنتهي برفض الدعوي لم ياتي بموجب بينه قاطعه مقدمه من المدعي عليه وانما بني علي اجتهاد فضيله قضاه الدايره القضاييه. حيث جاء في اسباب حكم الدايره ان الادله والبينات متعارضه وعليه قررت الدايره الاخذ بالقراين للفصل في الخصومه والذي بناء عليه قررت الدايره القضاييه في نهايه المرافعات توجيه اليمين الي المدعي عليه في الدعوي الاصليه مما انتهت اليه الدايره الموقره في منطوق حكمها (برفض الدعوي) وهذا لا يعني عدم استحقاق موكلي لما يدعيه بل هي قراين تعاضدت مما عجزه معه موكلي عن تقديم ما يثبت حقه ؛ وهذا ان دل فانه يدل علي وجاهه دعوي المدعي عليه بتصرف الدايره بتوجيه اليمين للفصل في الدعوي. ان المدعي عليه طالب بحق ثابت له بموجب مستند بعنوان اقرار مؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/٠٩ه، متضمن (دخول المدعي عليه مع المدعي في شراكه في اصل تاسيس شركه الطاقات المعدنيه للتجاره) المذيل بتوقيع المدعي عليه والشاهد/ (...). لم ينكر المدعي استحقاق المدعي عليه لاصل الاستحقاق اثبات شراكه المدعي عليه في الشركه وانما دفع بوجود نص مخالصه اسفل الشيك. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي من وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، فهذا غير صحيح؛ وبيان ذلك علي النحو التالي: لا يقر المدعي عليه بوجود خطا او ضرر حيث ان الخطا غير موجود لعدم تمكنه من اثبات حقه، اما الضرر فهو منعدم في الدعوي الاصليه المقامه من موكلي وبالتالي عدم وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. خلص فيها بطلب: رد دعوي المدعي لعدم قيام موجبها. وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، فاجيب لطلبه، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليه وبتامل ما سبق وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وحيث انتهي المدعي الي مطالبه المدعي عليه تعويضه عما غرمه من اعباء مصاريف المحاماه في الدعوي الاصليه المنظوره لدي الدايره، مطالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٨,٧٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، ولما كان المدعي في الدعوي الاصليه هدف الي اثبات شراكته في شركه الطاقات المعدنيه للتجاره، مستندا لمحرر اقرار وشيكات وحواله ماليه وشهاده الشاهد (...)، وحيث ان المدعي عليه في الدعوي الاصليه لم ينكر استلام المبالغ ولم ينكر الشراكه ولا محرر الاقرار، ودفع بان جميع الاموال المدفوعه ليست في اصل الشركه وانما هي تابعه لمحفظه استثماريه للشركه جري التخارج منها مع المدعي بمخالصه، ودفع المدعي بان مخالصه المحفظه الاستثماريه لا علاقه لها بعقد الشركه محل النزاع، ولما كانت الدايره انتهت للقضاء بالقراين عندما تعارضت بينه الطرفين وحسمت النزاع بيمين اقوي المتداعيين، مما يقتضي عدم تحقق اركان التعويض المتمثله بالخطا والضرر والعلاقه السببيه في الدعوي الاصليه، جاء في مجموع فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- (١٣/٥٥): ...وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.. ، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٧٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي في الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المقامه بين الطرفين والمحكوم فيها لصالح المدعي في هذه الدعوي. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده اليوم عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه كما حضرت وكيله المستانف ضده واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٠٥٥٥٢) المؤرخ في ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٦١٧٨٨٢)، القاضي ب (رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.