tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430366333 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c8da3eb7-d36d-4b57-a7a6-0055ff651839 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4184721 لعام 1441ه
المدعي:
فرع (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه في 24/6/1443 تقدم المدعي عليه بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم (4184721) برقم (437643571) لعام1443، وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره، ففي تاريخ 29/10/1443 وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت طلب التماس اعاده النظر عبر بوابه النظام، وسالت الدايره وكيل المدعي عن اطلاعه علي التماس اعاده النظر فذكر بانه لم يطلع عليه، فامهلته الدايره بالاطلاع عليه وتقديم مذكره جوابيه عبر النظام، وفي جلسه 19/12/1443 حضر وكيل المدعي عليه (...) ورقم وكالته (...) كما حضر وكيل المدعيه (...) ووكالته (...) وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد علي مذكره وكيل المدعيه، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه اليوم ولصلاحيه الالتماس للفصل فيه قررت الدايره رفعه للمداوله:
الاسباب:
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه ما دامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، لين كان ذلك كذلك الا ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي:
ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور.
ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و - اذا كان الحكم غيابيا.
ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
والماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما ان ما ذكره المدعي عليه من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبناء علي الماده المذكوره اعلاه تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس.
نص الحكم:
عدم جواز نظر طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 1443/06/25ه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4184721 لعام 1441ه
المدعي:
فرع (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
لما كانت وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذا الطلب في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تسلمها المعدات الموصوفه في العقود المبرمه بينهما، والمؤجره للمدعي عليها بموجب تلك العقود. وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اجرت ما هو لازم لنظرها ثم اصدرت حكمها في الجلسه المؤرخه في 11 /02 /1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه/ فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) حالا ما يلي: اولا: عدد (3) شيول من نوع (...)، وعدد (2) شيول من نوع (...) الموصوفه في العقد رقم (...) وتاريخ 01 /04 /1434ه، ثانيا: عدد (3) شيول من نوع (...) الموصوفه في العقد رقم (...) وتاريخ 18 /02 /1434ه، ثالثا: عدد (4) شيول من نوع (...) الموصوفه في العقد رقم (...) وتاريخ 18 /02 /1434ه، رابعا: عدد (5) رافعه شوكيه من نوع (...)، وعدد (3) ضمامه بلك من نوع (...) الموصوفه بالعقد رقم (...) وتاريخ 01 /04 /1436ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه بفوات مواعيد الطعن، تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره واحيل طلبها لذات الدايره، وبعد ان باشرت النظر فيه اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 25 /06 /1443ه. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410422788) وتاريخ 20 /04 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (الخطا في تسبيب الحكم حيث سببت الدايره الموقره حكمها علي ان الالتماس المقدم لا يدخل ضمن اي من الاحوال المنصوص عليها في المادتين (200-201) من نظام المرافعات الشرعيه وهذا مخالف لما تم توضيحه في الالتماس لا سيما بعد عقدها عده جلسات من قبل الدايره والسير في الالتماس ولو ان اسبابها وحكمها صحيح لكانت الدايره الموقره رفضت الالتماس من اول جلسه وحيث ان الالتماس كان بناء علي ما ورد بنص الماده (200/ب) ونصها: (ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم). وهذه الاسباب هي: السبب الاول: ان المدعيه المستانف ضدها قامت بغش المحكمه وذلك بسردها لدعوي مجتزاه ثم قامت بابراز عقود؛ كل عقد مستقل بثمنه ومثمنه ونظرت بدعوي واحده بخلاف النظام الذي اكد علي ان كل عقد ينظر بدعوي مستقله مما اوقع الدايره بخطا جوهري مؤداه عدم احتساب تلك العقود وهو ما سنفصله في ثانيا. السبب الثاني: ان المدعيه قامت بايهام المحكمه ان الدفعات المسلمه لها في عام 2012 تخص العقد المؤرخ في 2015م، وهنا مكمن الخطا وهو الذي ظهر لدي الملتمسه بمستند جديد وهو الحوالات البنكيه، ولم يستطع اظهاره في المحكمه لايقاف خدماته من قبل المدعيه، وهو ما سنوضحه لاصحاب الفضيله بالكشف المرفق. السبب الثالث: ان المدعيه قد اقامت دعواها علي ان العقد عقد اجاره، وقد نظرت الدايره الموقره الابتداييه الدعوي علي ما ادلت به المدعيه، ولم يتم تمحيص العقد والنظر في تكييفه اذ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني، فحقيقه العقد انه عقد ايجار منتهي بالتمليك، والي هذا تشير الماده (20) من العقد المبرم بين الطرفين بنصها: "تتعهد وتلتزم الشركه (...) المحدوده في حاله اتمام المستاجر سداد الدفعات الشهريه المترتبه عن تاجير (المعده/المعدات) له طيله مده العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكيه (المعده/المعدات) لصالح المستاجر اذا رغب بذلك علي ان يتحمل المستاجر كافه الرسوم الحكوميه اللازمه لانهاء اجراءات النقل"، والمدعي عليها قد طلبت من المدعيه نقل ملكيه المعدات بعد سدادها لكامل العقود ذوات الارقام (...)، (...)، (...) بالتوالي والبالغه قيمتها (8884722) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا، بموجب الخطابات المرفقه بتاريخ سابق للدعوي، الا ان الاخيره لم تستجب لها رغم احقيه موكلتي بذلك. السبب الرابع: ان المدعيه قد خلطت الامور بضبطها دعواها وفق الماده (7) من العقد المبرم مرفق 5 ولم تتامل الدايره مصدره الحكم الماده (15/ا) حيث انها مقيده او مخصصه للماده (7) من العقد ونصها: "يوافق المستاجر علي كافه الاجراءات التي تتخذها الشركه بغرض تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه او تحصيل اجره (المعده/ المعدات) ويشمل ذلك علي سبيل المثال: ا- يحق للشركه في اي وقت حجز (المعده/ المعدات) او رخصه سيرها في اي مكان داخل او خارج المملكه وذلك حسب تقدير الشركه المطلق في ان المستاجر ليس لديه نيه او رغبه في سداد دفعه من دفعات اجرتها، وكذلك في حاله تاخره في السداد او تصريح منه برغبته او نيته لاجراء اي تصرف". وبتامل طلب الشركه استرداد المعدات كلها رغم سداد (3) عقود كامله منها ووضعها يدها علي (3) معدات منها يفوق مديونيتها يجد عدم اعمال العقد، كما ان الحجز لا بد ان يكون علي قدر المديونيه وهو ما لم يتم بحثه في الحكم محل الاعتراض. السبب الخامس: ان الحكم بني علي جزء باطل، اذ دفعت موكلتي باسترداد المدعيه جزءا من المعدات واقرت المدعيه بذلك، ثم تم الحكم باسترداد ذات المعده، وهذا خطا بين وعوار يوجب اعاده النظر في الحكم كونه يهدم بعضه بعضا مع نص الحكم علي الزام موكلتي اعاده تلك المعده، فكيف يسوغ ذلك؟ السبب السادس: طلب وقف تنفيذ الحكم: وفقا لنص الماده (202/2) من نظام المرافعات فقره 2 التي تنص علي انه " لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمه عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان او كفيل غارم مليء، او تامر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه" حيث اننا نلتمس وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاعتراض كون تنفيذ الحكم فيه ضرر علي المعترضه. السبب السابع: لا سيما ان الدايره الموقره قررت بجلستها المنعقده بتاريخ 19 /12 /1443ه فتح المرافعه وسؤال المدعيه عما ورد بالالتماس ولو لم تجد الدايره الموقره وجاهه للالتماس وانطباقه علي الماده 200 لم تفتح المرافعه وتسال المدعيه الجواب عما ورد به فيكون الحكم بعدم قبول الالتماس بعد فتح باب المرافعه وسؤال المدعيه الجواب في غير محله وموجب لنقضه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونظر الدعوي مرافعه ووقف التنفيذ واعاده نظر القضيه مرافعه ونقض الحكم والحكم بها مجددا وفق الوجه الشرعي والنظامي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 11 /05 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الاستيناف المقدم مقبول شكلا، فانه وبالنظر الي موضوعه فقد تبين صدور الحكم محل الاستيناف بعدم جواز نظر طلب الالتماس، وذلك محل نظر، اذ ان النظام قد خلال مما اشير اليه بنص منطوقه في بابه، وباعاده دايره الاستيناف دراسه الحكم والاعتراض والسبب الذي اورده ظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر, ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور, ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم, ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم, د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه, ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا, و- اذا كان الحكم غيابيا, ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر, وما ذكره المعترض علي نتيجه التماس موكلته لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4184721) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 09 /03 /1444ه.
ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم (436743571) وتاريخ 24 /06 /1443ه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.