tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630369807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:dc22eeac-0777-4e51-a7e9-481f8c4d87a2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670240527لعام 1446ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خدمات الالكترونيه) عدد (4632) (نقل ملكيه وتجديد رخص)، وتاريخ ابتداء التعامل1438/07/18ه بثمن اجمالي قدره( 431,300) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (341,300) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه ريال ،وقدمت سندا لطلبها :1-محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات ،بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعيه ،وممهور بختم المدعي عليها ، 2-محرر عادي متمثل في فاتوره عدد(2)بمبلغ المطالبه ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/21ه حضر الاطراف وكاله ، وبسؤال وكيل المدعيه عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: الفواتير واتفاقيه فتح الحساب، هكذا قرر،وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تقديم خدمات الكترونيه، هكذا قرر.وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابه عن الدعوي قال: اطلب مهله للاجابه.فجري افهامه بان طلب مهله مرفوض نظرا الي ان الدعوي ومرفقاتها مودعه في ملف القضيه ابتداء.فجري افهام المدعي عليها وكاله بان بانه اذا لم يجب او ان اجاب بجواب غير ملاق للدعوي فسيعد ناكلا.فجري سؤاله للمره الاولي عن جوابه عن الدعوي فقال: اطلب مهله للاجابه.فجري سؤاله للمره الثانيه عن جوابه عن الدعوي فقال: اطلب مهله للاجابه.فجري سؤاله للمره الثالثه عن جوابه عن الدعوي فقال: اطلب مهله للاجابه.وبالاطلاع علي بينه المدعيه المرفقه وجدتها عباره عن عقد تقديم الخدمات المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم معرض "تم المميز" المملوك للمدعي عليها.كما قدم فاتورتين صادره عبر انظمه المدعيه مجموع قيمتها مساوي لمبلغ المطالبه.كما قدم السجل التجاري لمؤسسه ((...)) العايده ملكيتها للمدعي عليها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (341,300) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه ريال، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد تقديم الخدمات المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم معرض "تم المميز" المملوك للمدعي عليها، كما قدم فاتورتين صادره عبر انظمه المدعيه مجموع قيمتها مساو لمبلغ المطالبه، كما قدمت صوره السجل التجاري لمؤسسه ((...)) العايده ملكيتها للمدعي عليها، وقد امتنع وكيل المدعي عليها عن الاجابه بعد ان كررت الدايره عليه السؤال ثلاث مرات فعدته الدايره ناكلا عن الجواب؛ استنادا علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه ونصها: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر ع علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه اذا ان في مكنه وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي، وبناء علي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (341,300) ثلاثميه وواحد واربعون الف وثلاثميه ريالا سعوديا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.