moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439201016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره مليونان ريال سعودي بسبب عقد. ٢- تفتيش ومحاسبه لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: اولا:ندب مكتب الامين السيد(...) او اي مكتب خبير تندبه الدايره والزام المدعي عليه باظهار الحسابات والدفاتر المحاسبيه وكافه العقود والاحكام التي تخص المطاعم والشركه للتحقق من الارباح والخساير وتحميل اتعاب الخبير علي نفقه المدعي عليه الشخصيه (...) ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع ما ترتب عليه من مستحقات ثبتت من خلاص تقرير الخبير.ثالثا: تعويض المدعي عن قيمه حصته في الاصول التي تم بيعها (مطعم ومقهي(...))دون موافقته بما يعادل قيمتها الحقيقيه في المطعم المتبقي والاستعاضه بتعديل حصه الشركاء في الاصول المتبقيه (مطعم (...)) بعد التثمين لدي خبير تندبه الدايره بناءا عليه. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع اثنين مليون ريال سعودي (2.000.000) وتعويض عن اتعاب الخبراء واتعاب المحاماه مايتين الف ريال سعودي (200.000) والاضرار النفسيه والماديه بعد حصرها وتقديمها في المذكره الختاميه للدعوي . وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليه, وقدم وكيلها اجابته بهذه الجلسه وتضمنت: (اولا: الدفع النظامي:- تنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها ، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها". وحيث ان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي المقيده بالرقم 431823456 وتاريخ21/04/1441ه والدعوي المقيده بالرقم 42824101 وتاريخ 17/11/1442ه لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه لكل ما تقدم التمس من فضيلتكم ما يلي:- احاله الدعوي للدايره التجاريه الثالثه للاختصاص .) كما تشير الدايره الي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من المدعي والمودعه بالنظام بتاريخ 06/09/1443ه وتضمنت (فضيلتكم يوجد حكم بثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه صادر من الدايره التجاريه الثالثه (3) في القضيه رقم (42824101) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه (2) بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده في مطعم (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) ومطعم ومقهي (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) وحيث ان نسبه المدعي في الشراكه (40%) الثابته بموجب الحكم في العقد المبرم بتاريخ 21/10/1440ه في حين ان الشريك المدعي عليه قام بالاستيلاء علي اموال الشركه وقام ببيعها دون الرجوع الي الشريك المدعي كما قام باخفاء تلك الاموال ولم يسلم المدعي مايخصه من حقوق ماليه وارتكب عده مخالفات نظاميه تتمثل في الاتي:- (1) سحب اموال الشركه من حساباتها البنكيه دون اي مسوغ نظامي وبدون الرجوع الي الشريك المدعي واخفاء الدفاتر المحاسبيه لايرادات الشركه ومصروفاتها وحساب الارباح والخساير (2) اغلاق المطاعم لفتره طويله دون اي سبب نظامي (3) عمل تغييرات جذريه للديكورات والمعدات دون سبب بالرغم من حداثه الانشاءات والديكورات ودون موافقه مسبقه من الشريك المدعي (4) الاستيلاء علي تعويضات من مالك العقار المحصله مقابله ماقام به المالك من استبدال ارضيات المطعم (...) ودون اخذ موافقه الشريك المدعي علي حجم التعويضات المسلمه للشريك المدعي عليه واخفايها من حسابات الشركه (5) بيع مطعم ومقهي(...) بدون موافقه الشريك المدعي والاستيلاء علي قيمته بالرغم من علم الشريك المدعي عليه بوجود نزاع مع الشريك المدعي امام الدايره التجاريه الثالثه ورفضه تعيين حارس قضايي كما هو موضح في الحكم وبناء علي تلك الاسباب اطلب من الدايره الموقره الحكم بالاتي:- 1- طلب تعيين خبير محاسبي علي نفقه المدعي عليه والزامه بتقديم قوايم الحسابات والدفاتر المحاسبيه وكافه العقود التي تخص المطاعم والشراكه للتحقق من حقوق المدعي الماليه وتحديدها والزام المدعي عليه بدفعها بالكامل 2- وحيث ان العداله يا اصحاب الفضيله تستوجب التعويض عن الاصل باصل مثله نطلب تعويض المدعي بما قام به المدعي عليه ببيعه من اصول بحصه المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) دون موافقته ، بحصه من اصول المدعي عليه (مقهي ومطعم (...)) وتعديل الحصص في الشركه بما يخلص له تثمين الاصول) ,كما تشير الي مذكرته الرفقه بالنظام بتاريخ 12/10/1443ه والمتضمنه (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره . حفظكم الله. السلام عليكم ورحمه الله . الحاقا للمذكره المرفوعه من وكيلي الشرعي ارفق لفضيلتكم نسخه عن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه وتاييد الحكم من دايره الاستيناف بالاضافه الي نسخه من عقد الشراكه المبرم في 21/10/1440ه والذي يوضح بنده الثامن صراحه بان القرارات الاداريه تتخذ بالاجماع . وبذلك يبطل اي اجراء قام به المدعي عليه ولم تؤخذ فيه موافقه الشريك المدعي تعد باطله بما في ذلك التوظيف او البيع او التعديلات في ديكورات او توسع في النشاط او تحديثات في الديكورات او المفروشات . كما نص البند السادس علي ان يتولي تنفيذ واداره تلك القرارات التي يتم الاتفاق عليه واداره مشاريع الشركه بعد موافقه الشركاء صاحب النسبه الاعلي. وحيث ان تعديل النسب في حصص الشركاء بعد تعويض الشريك عما قام به المدعي عليه من بيع للاصول يستوجب التوضيح صراحه في منطوقه ومسبباته وتوجيها للجهات المعنيه لتنفذها . وعليه التمس توضيحها عند ظهور خلاص ما يتوصل له الخبير المالي والحكم بما يظهر لي من مستحقات علي المدعي عليه), وافاد وكيل المدعي بان يطلب المحاسبه عن الفتره من بدايه انشاء الشراكه وتحرير العقد في 21/10/1440ه وحتي تاريخه , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي ، وحيث يطلب المدعي محاسبه شريكه عن الفتره من بدايه انشاء الشراكه وتحرير العقد في 21/10/1440ه وحتي تاريخه , وحيث خول النظام للشريط استلام ميزانيات الشركه والاطلاع عليها وذلك بنص الماده (175) من نظام الشركات , وحيث ثبتت شراكه المدعي مع المدعي عليه بموجب حكم الدايره الثالثه بهذه المحكمه رقم (42824101) والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف الموقره , مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه , وللمدعي الحق بالمطالبه باي مستحقات تنشيء عن تلك الشراكه بعد دراسه تلك القوايم والميزانيات واعداد تقريرا محاسبيا بذلك , وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني (...) بتسليم(...) سجل مدني (...) الميزانيات والقوايم الماليه الخاصه بمطعم (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) , والخاصه بمطعم ومقهي(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) من تاريخ 21/10/1440ه وحتي الان.