moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٨٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحفوظه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من دوله (...) ذات الرقم (...) والتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه والمصدقه من (...) ووزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق لمؤسسه (...) لصاحبتها (...) ان قامت بتسجيل علامه (...) والتعدي عليها دون وجه حق مستغله عدم تسجيلها من قبل المالك الاساسي موكلته وهي شركه (...) تملكها منذ اكثر من (٦٠) عاما وبناء علي ذلك قام وبصفته وكيل عن الشركه (...) (...) برفع دعوي اداريه امام ديوان المظالم ضد وزاره التجاره والاستثمار برقم (٤٧٦) لعام ١٤٤٠ه وقد نص حكم الدايره الموقره علي ان علامه المدعيه قد سجلت بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٠٦م ب(...) ما العلامه المطلوب شطبها سجلت بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه مما يعني ان المدعيه قد سبقت صاحب هذه العلامه بالقيد بالاضافه الي الشهره الكبيره التي احتلتها المدعيه بالسوق السعودي الامر الذي يمنحها احقيه المطالبه بشطب تلك العلامه لاسيما وان العلامه التجاريه محل الدعوي تحمل ذات الاسم التجاري للمدعيه (...) مما يؤكد احقيتها بها دون غيرها مما يثبت بان العلامه (...) هي بالفعل ملكا للمدعيه وبناء عليه تقدمت المدعيه بطلب تسجيل هذه العلامه المشطوبه لمصلحتها حيث انها صاحبه المصلحه في الشطب ولم تستطع تسجيلها لان العلامه المشطوبه لا يمكن تسجيلها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب بناء علي الماده (٢٥) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبناء علي الماده السابقه وبعد مضي المده النظاميه وهي (ثلاث سنوات) من تاريخ الشطب قامت المدعيه بتقديم طلب الي قسم اداره العلامات التجاريه وذلك لتسجيل علامه قها وذلك لاعاده الحق لاصحابه نظاما لكنه فوجيت بالاعتراض المقدم من (مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه) الذي يذكر في اعتراضه انه يملك هذه العلامه وانه قام بتسجيلها بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه ولم تكن تعلم بطلب التقديم من الغير والمدعي عليها لم تلتفت لهذا الاعتراض واصدرت قرارا باللجوء للمحكمه المختصه وختم صحيفه الدعوي بطلب اعاده النظر في تسجيل علامه (...) للمره الثانيه دون وجه حق وشطبها والحكم بتسجيل العلامه وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه في صدر الحكم احيلت للدايره حيث باشرت النظر وحددت جلسه هذا اليوم وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه تجاريه باسم مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه وتقدمت موكلته بالاعتراض علي طلب التسجيل فاصدرت المدعي عليها قرارها برفض الاعتراض وطلب الغاء القرار وبسؤاله عن القرار ارفق عبر المحادثه الكتابيه صوره من القرار الصادر عن المدعي عليها وبالاطلاع عليه تبين ان القرار صدر في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ التبليغ بالقرار فذكر بانه هو ذات تاريخ صدور القرار فسالته الدايره هل تقدم بالاعتراض علي القرار امام اي محكمه اخري فاجاب بالنفي وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (١٤٤٣٠٢٠٢٤٣) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها ٣- ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه -حسب اقرار وكيلها- بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي غير مقبوله شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض علي القرار امام المحكمه المختصه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم فيما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.