gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-550) القرار رقم (Z-2020-18408) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم حضور المدعي او من يثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل - عدم سماع الدعوي لرفعها بعد فوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي لم ي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي، لرفعها بعد فوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧٠٧ - ١٤٤٠. - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٤١-٥٤١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد: انه في يوم التثنين الموافق ٢٠١٠٧٠٥ مقاتس الداركه الثابيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠٧٠٦ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه) ....، سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره جوابيه ضمنت التتي: نست الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مست مده (تسعين) يوما دون البت فيه...، وكذلك نست الماده (الثالثه) فقره (1) من ذات القواعد علي انه: يصبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٧٠٥ قصد التذره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وضحها/ .... بصفته متملا للمدع عليها بموجب التفويض رقم (....) في حين تخلفsd المعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعد عن تخلفه رغم صحه تبلفه بموعد الجلسه من خلال الوباه الاكلترونيه للانمه العامه الجان الفيريه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥٠/٢٦٨) وتاريخ (١٤٤١/٠٢٦٨) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادره بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٤٥١/٠١٥) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤٥١/٠٦٦) وعلي لايحته و تعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) و تعديلاتها، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تحت الفقره (1) من الماده (الخامسه) والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠٠، علي ان «...ويسفق دعوي التظلم من قرارات الهييه تقدم المكلف اعتراها امام الهييه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وعلي الهييه البت في الاعتراض خلال...، كما نتص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه. اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الذايت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ (الخامسه والضرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})(الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد قوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم .... الموافق ٢٠٢١/.. م Omarا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.