moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٦٠١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي يملك مصنف فردي (ادبي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/١١/٢٠٢١م في (...)، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٠م في (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في استخدام صور ابناء المدعي وزوجته في تذاكر دخول المباريات بدون اذن منه، وذلك بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه، مما تسبب بضرر نفسي وادبي ومادي، وختم صحيفته بطلب: (الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن البينه لصفه المدعي عليها وصور جوزات الابناء للتحقق من نسبه الصور اليهم وبيان عدد ومواطن الاعتداء الذي يدعيه علي ان يقدمها خلال عشره ايام كما قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٤/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لتعذر تبلغها بالقضيه وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم ايداع المذكره المطلوبه منه في الوقت المحدد حيث انه تم ارفاقها يوم امس فاجاب بانه بسبب عارض صحي منعه من ذلك وبعد الاطلاع عليها سالته الدايره عن المستند في صفه المدعي عليها في هذه الدعوي فاجاب بان الملعب الذي تقام فيه المباريات محل التذاكر هو تحت تشغيل المدعي عليها وفق المستند المرفق وبالتالي هي المسيوله عن الاعتداء الذي يدعيه، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج من وزاره التجاره لسجل المدعي عليها التجاري لتبليغها، كما طلبت منه تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي علي عنوانها المعتمد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها، وارفق وكيل المدعي تبليغا عبر البريد السعودي للمدعي عليها متوقع الوصول بتاريخ اليوم وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاتمام التبليغ، وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها حيث يظهر عدم تبلغ المدعي عليها حسب سجل التبليغات، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن ما انتهي اليه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الرسمي فذكر بان البريد لم يصل الي المدعي عليها، ثم طلبت من المدعي وكاله ابلاغ المدعي عليها عن طريق احدي الصحف المحليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها حيث يظهر عدم تبلغ المدعي عليها حسب سجل التبليغات، وذكر وكيل المدعي عليه بانه قد قام بارسال بريد الي الدايره يطلب فيه خطاب للاعلان في الصحيفه ولم يرده جواب وافهمته الدايره بضروره ارسال بريد اخر للدايره ليوم غد يحوي كافه البيانات المراد تضمينها بالخطاب، وقامت الدايره بمراسله جهه الخبره جمعيه الفوتوغرافيين السعوديين في ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه بشان اجره المثل التي تتناسب مع الاعتداء مع المستندات والمسوغات المؤيده لذلك ولم يرد لها جواب حتي هذه الجلسه وفي جلسه ١٩/٠٣/١٤٤٥ه حضر المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم لامانه السر تبليغا للمدعي عليها عن طريق الصحيفه –مرفق نسخه منه في ملف القضيه-وبناء عليه فان الدايره تقرر السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفاؤه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتعذر ابلاغها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انه لم يرد اليها جواب من جهه الخبره المرسل اليها حتي هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم غيابيا. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم له بالتعويض بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠)ريال نظير استعمال المدعي عليها صورا خاصه لاولاده دون اذنه وفق التفصيل المسطر في صحيفه الدعوي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما ما يتعلق بالسير بالدعوي اما ما يخص نظر الدعاوي وبما ان الدايره لم تتمكن من ابلاغ المدعي عليها مالكه العلامه من خلال العناوين المتعلقه بها مما يكون معه تبليغ المدعي عليها متعذر في هذه الحاله، وبما ان ترك الوضع علي هذه الحال من شانه اطاله امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا اعمالا للماده (٧٥/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له محل اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.) حيث اجرت الدايره اللازم حيال ذلك وفق ماجاء في اللايحه، واما ما يخص الدعوي موضوعا وبما ان نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص في الماده السابعه عشره منه علي انه:(لمن قام لانتاج صوره ان ينشر او يعرض او بوزع اصل صوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصوريهم) كما انه وبالاطلاع علي الماده الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص علي مايلي:(المخالفات: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف..) وبما ان الثابت من الدعوي والمرفقات قيام المدعي عليها بنشر صوره ابنه المدعي ضمن الحملات الاعلانيه لها وذلك ضمن لافتات كبيره معروضه في الشوارع العامه تسويقا لمنتجاتها و خدماتها وكذلك في مواقعها الالكترونيه، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار ما قامت به المدعي عليها مخالفه لمنصوص النظام، وبما ان الماده العشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي:(العقوبات: رابعا: للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.) وحيث ان الدايره مختصه بنظر طلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه بموجب ما هو مبين في صدر الاسباب فانها سبق وان كاتبت في عدد من القضايا لاجل ذلك عدد بيوت الخبره لتقدير التعويض في مثل هذه الاعتداءات الحاصله حيث كاتبت الشركات المختصه في المجال محل النزاع اضافه الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ولم يرد لها جواب سوي كتاب اعتذار من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وعليه وبما الدايره تعد الخبير الاول في القضيه ولها وفق النظام ان تقرر التعويض فانها تنبري وتتصدي لتقديره وذلك بالنظر الي الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمدعي واولاده جري نشر صورها من دون اذن كما هو مبين سلفا مما يتسبب لها بواقع الحال من استصحاب اثر الاعتداء ابتداء من وقوع حرج علي من ظهرت صورته بالاعلان من التدخل بخصوصيه الحياه الشخصيه له ونشر الصوره علي نطاق واسع في حملات اعلانيه يحصل منها النفع والكسب للمدعي عليها دون اذنها، اضافه الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل فيما لو تم التعاقد لاخراج المصنف محل الدعوي، حيث تري الدايره مناسبه التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال بمواجهه المدعي عليها وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) علي الصور الخاصه باولاد المدعي/(...)، هويه رقم (...) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.