tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630298748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:48a338a1-0f48-4f93-9a44-121adcf16df6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670273233 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها:(انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (2) (منتجات غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/09/15ه الموافق 2024/03/25م بمبلغ قدره(3,800.00) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/15ه الموافق 2024/03/25م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - كشف حساب)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,800.00) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 4-4-1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فارسل تحريرا لدعواه ونص ما جاء فيه ( انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (2) (منتجات غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (3800) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/09/15ه الموافق 2024/03/25م بمبلغ قدره(3800) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/15ه الموافق 2024/03/25م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - كشف حساب)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3800) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي. )، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: الفواتير، وكشف الحساب، وبسؤاله هل يكتفي بما قدم قرر اكتفايه، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (3800) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي؛ وذلك قيمه توريد (منتجات غذاييه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، مطابقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليها، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3,800) ثلاثه الاف وثمانمايه ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.