tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_compliance

حكم رقم 4630479083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 109 chunks

date_gregorian=2024-12-09 date_hijri=1445-06-11 document_type=ruling entity=document_number:3aa1a343-5d50-4a00-8f9c-a82f09e0eef7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_compliance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢٩١٨٧لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها حضر/ (...) ، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبالاطلاع الوكاله انفه الذكر تبين خلوها من حق الاقرار فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم وكاله تشتمل علي ذلك قبل حلول موعد الجلسه القادم فاستعد بذلك، كما حضرت/ (...) ، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فقرر الاحاله علي الطلب المقدم من قبله بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥ه ثم طلبت منه الدايره نص تحرير دعواه انف الذكر فحررها بما نصه: [ بموجب اتفاقيه الامتياز التجاري المؤرخه ٠١/٠١/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٩م، والمقيده لدي وزاره التجاره برقم قيد () وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه منح المدعي للمدعي عليه حق الامتياز التجاري لترخيص وتشغيل وحده واحده بالمدينه المنوره حي (...) ربطا بالعلامه التجاريه والاسم التجاري المملوك للمدعي، واستخدام حقوق الملكيه الفكريه، والمعرفه الفنيه ونظام العمل ،وشهره الاسم والعلامه التجاريه لممارسه نشاط الامتياز (تقديم وبيع العديد من المنتجات وابرزها القهوه والمشروبات الساخنه والبارده بانواعها، والكيك والحلويات والسندويتشات والمخبوزات وقايمه من الخدمات ذات الصله بالمنتجات ) في المحل المرخص به؛ مقابل التزام المدعي عليه وفق البند رقم (١١) من العقد : ١. سداد مبلغ مقطوع قدره (١١٢٥٠٠) مايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال مضافا اليها الضريبه ٢. سداد رسوم الامتياز وقدرها نسبه (٩%) من اجمالي ايرادات؛ تسدد شهريا بحد اقصي يوم (٦) وهي: ا. رسوم الملكيه (٧%) من اجمالي الايرادات مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه ب. نسبه (٢%) من اجمالي الايرادات مساهمه في صندوق (....) (مرفق رقم ١ مرفق لفضيلتكم عقد الامتياز سند الدعوي والالتزام البند رقم (....) وبتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م طلب المدعي عليه فتح فرع جديد (ترخيص وحده ثانيه) بمشروع (....)، وبتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م ارسل المدعي للمدعي عليه الموافقه المكتوبه علي افتتاح الفرع الجديد وفق شروط واحكام العقد المشار اليه، وبالطلب والموافقه المكتوبه عليه تم تعديل العقد ليشمل الفرعين، بالموافقه المكتوبه للطرفين وفق المواد (٢/٢)، (٩/٢٩) من العقد. (مرفق رقم ٢ مرفق لفضيلتكم طلب المدعي عليه كتابه افتتاح فرع (...)، وموافقه المدعي) ١. الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد رسوم الامتياز المستحقه للمدعي ابتداء من يونيه ٢٠٢٣م [٩:١٧ ص] (...) (....) ونشا بسبب هذا الاخلال بالالتزام الجوهري انشغال ذمه المدعي عليه برسوم فرانشاير عن شهور (يونيه، ويوليو، واغسطس) مستحقه للمدعي قدرها (٨٤٦٥.٩٠+٢٣٤٨٢.٨٢) = (٣١٩٤٨.٧٢) واحد وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله. ٣. قام بتغيير انظمه نقاط البيع، وحجب معلومات البيع، والايرادات عن المدعي ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م، ما نشا عنه عدم الافصاح عن ايرادات العلامه التجاريه المملوكه للمدعي، ومبيعات منتجاته في فروع المدعي عليه المرخص لها بموجب اتفاقيه الامتياز ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م حتي تاريخ اقامه الدعوي، بالمخالفه للمواد (٥/٦)، (٩/٦) والماده (١٥) من العقد. ٤. امتنع المدعي عليه عن سداد مصاريف انتقال موظفي الطرف المدعي الملتزم بها بموجب الماده (١/١٧) من العقد "يوافق ويقر ممنوح الامتياز بحق مانح الامتياز او ممثليه علي نفقته (ممنوح الامتياز) في القيام اثناء ساعات العمل العاديه ودون اخطار مسبق لممنوح الامتياز بمعاينه المحل المرخص به والتجهيزات والادوات والمواد والتركيبات والمنتجات والخدمات ذات الصله بتلك المنتجات للتاكد من تطبيق ممنوح الامتياز لكتيبات التشغيل وتعليمات مانح الامتياز في ممارسه نشاط الامتياز في المحل المرخص به لبيع المنتجات والمنتجات والخدمات ذات الصله بتلك المنتجات."وكذا نص الماده (٣/١٥) من العقد. ونشا بسبب هذا الاخلال انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، عن خمس زيارات لموظفي المدعي للمحل المرخص تكلفت كل زياره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وباضافه هذا المبلغ الي رسوم الفرانشايز المستحقه علي المدعي عليه يكون اجمالي المبالغ المعلومه المستحقه يكون المجموع (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله في ذمه المدعي عليه. (مرفق رقم ٣ مرفق لفضيلتكم اخطار المدعي للمدعي عليه للمطالبه بالوفاء بالمبالغ المستحقه في ذمته) ٥. وحيث نصت الماده (٤/١٥) من العقد علي غرامه اتفاقيه في حاله مخالفه تلك الماده بذات قيمه المبلغ المقطوع للامتياز (١١٢٥٠٠) مايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال مضافا اليها الضريبه "يقر ويوافق ممنوح الامتياز ان عدم تقيده او تنفيذه لاحكام هذه الماده (١٥) بكل دقه يعد اخلالا جوهريا بالعقد يعطي لمانح الامتياز اضافه الي اي حقوق اخري متاحه له تحت هذا العقد او بموجب الانظمه والقوانين (بما فيه حق مانح الامتياز في التعويض عن اي اضرار قد تلحقه في هذا الخصوص) الحق في ان يفرض علي ممنوح الامتياز غرامه ماليه اتفاقيه متفق علي قيمتها من الطرفين سلفا في هذا العقد تقدر بقيمه مبلغ رسوم الامتياز وفقا لاحكام الماده (١١-١)." ولان الاصل في الشروط الصحه ما لم تخالف نصا، او قاعده شرعيه، وهي المرجع عند الاختلاف، والمتعين الزام الاطراف بتنفيذ ما ورد فيها، لان عدم الالزام يفتح بابا للمتلاعبين لاكل اموال الناس، وهو مما لا تاتي به الشريعه الكامله. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله، والزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم في الدعوي ، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامه التلاعب بانظمه نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات الماليه والحسابيه عن المدعي وفق نص الماده (٤/١٥) من العقد؛ وهذه دعواي. لطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله. ٢.الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم ، الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامه التلاعب بانظمه نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات الماليه والحسابيه عن المدعي وفق نص الماده (٤/١٥) من العقد ]اه. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، بواقع مذكره واحده لكل طرف، ونبهت المدعي وكاله بان عليه تصحيح طلباته في الدعوي لتتوافق مع ما هو مدون في تحرير الدعوي الوارد في هذه الجلسه وانها لن تنظر في اي طلبات اضافيه لم يتم اضافتها عبر الخانه المخصصه لذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (....) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [مذكره جوابيه رقم (١) في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) والمحدد لنظرها جلسه عن بعد في يوم الاثنين الموافق ١٠/٠٧/١٤٤٥ه اولا/ بدايه وقبل الرد علي موضوع الدعوي نود لفت نظر فضيلتكم الي عده نقاط: النقطه الاولي/ بخوص تفاصيل مطالبه المدعي برسوم الفرنشايز: ١- المدعي عليه يملك عقد امتياز متعلق بفرع (...)فقط، ووعده المدعي بعقد اخر جديد للمنفذ الثاني وهو واجهه (...) ما يعني بان المطالبه في هذه الدعوي ينبغي ان تحصر علي مطالبه واحده فقط وليس الجمع بين الاثنين، فنطلب من المدعي حصر دعواه وتحديد المطالبه. ٢- فبخصوص واجهه (...) فالمدعي قد تعمد اخفاء امر مؤثر وهو عدم قيام المدعي بكتابه العقد ولا حتي اتفاق موقع بين الطرفين بالتالي عدم اصدار شهاده امتياز الامر الذي دفع المدعي عليه لتطبيق نص الماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري، والبينه علي ما نقول هو الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م الذي نص علي (تحرير عقد جديد) اضافه لوعد المدعي اللاحق بتجهيز العقد بموجب المحادثه بينهما. (مرفق ١ الخطاب والمحادثه) ٣- مع التاكيد بان المدعي كان يفترض به ابراز الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م وليس تخطيه وابراز خطاب لاحق فقط لمحاوله اخفاء حقيقه ان المنفذ الثاني لا يتبع العقد الاول بل يجب تحرير عقد جديد بذات شروط واحكام العقد الاول، بمعني انه لا حاجه لمناقشه البنود ووضع شروط جديده، والعباره التي استدل بها المدعي في الخطاب المؤرخ في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، لا تعني سريان ذات العقد الخاص بفرع (...) بل تعني بوضوح وصراحه مشابهه الاحكام، اي ان العقد الجديد سيكون بذات الشروط والاحكام وهذا مؤكد ببينه التسلسل التاريخي للخطابين ١٨/٠٨/٢٠٢٢م و٠٩/١١/٢٠٢٢م. ٤- ولزياده تاكيد وجوب وجود عقد خاص بفرع واجهه(...) فلو افترضنا جدلا سريان عقد فرع (...) علي واجهه (...)، لما وجدنا المدعي يعد بعقد اخر وانما اكتفي بالاشاره الي العقد القديم والقيد القديم، عليه ففرع (...) تم بناء علي الخطابات بين الطرفين علي وعد من المدعي بتجهيز العقد للتوقيع عليه ومنح شهاده الامتياز وهذا ما لم يقع بسبب اهمال المدعي. ٥- بناء علي ما سبق فالجمع بين المطالبتين امر لا يصح نظرا لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما فنطلب من المدعي حصر مطالبته في احدهما. النقطه الثانيه/ يوجد دعاوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعي وهي مؤثره في نظر الدعوي: ١- بسبب اهمال المدعي وتوقفه عن تقديم الخدمات للمدعي عليه، والاستهانه بالجوده الصحيه للمنتجات المورده للمدعي عليه، ووجود حشرات فيما اورده للمدعي عليه ومطالبته اياه بعدم الاستعانه باي مورد خارجي، الامر الذي دفع المدعي عليه لرفع دعوي قضاييه لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، منظوره في الدايره (٦) في المحكمه التجاريه في الدمام ومقيده برقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١). ٢- اضافه لذلك يوجد دعوي اخري متعلقه بفرع واجهه(...)، نظرا لمخالفه المدعي لنظام الامتياز التجاري الذي يفرض عليه التزام جوهري بضروره اصدار شهاده الامتياز وهو الامر الذي لم يلتزم به ولم يسلم المدعي عليه الشهاده المطلوبه، عليه تم رفع دعوي قضاييه منظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام ومقيده برقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١). ٣- وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده رقم (٨٧): ((اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي.))، ونصت اللايحه التنفيذيه علي ((تعليق الحكم الوارد في هذه الماده هو: وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها، سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها ام لدي غيرها.)) ٤- بناء عليه ولان نظر الدعوي بخصوص مطالبه فرع (...) مرتبط بقضيه فسخ العقد المقيده برقم (.....)، ومطالبه فرع واجهه(...) تؤثر عليها نتيجه الحكم في القضيه رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١)، نطلب من فضيلتكم تطبيق نص الماده وايقاف الدعوي لحين الانتهاء من نظر الدعاوي المشار اليها كونها مؤثره في موضوع الدعوي. في الرد علي تغيير نقاط البيع والامتناع عن سداد مصاريف انتقال الموظف: ١- غير صحيح جمله وتفصيلا هذا الادعاء، ونطالب المدعي بتقديم البينه علي ذلك استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)). ٢- والدليل الذي نقدمه علي عدم صحه الادعاء هو الماده التي استند عليها المدعي في ادعايه تنص علي معاينه المحل بما فيه، فكيف يتم ذلك والمدعي قد اوقف التوريد (بالمخالفه للماده ٩) واوقف الدعم بالتالي ترك محل العقد بلا موارد يتم بيعها والمتاجره بها، فلا يوجد اساس لزياره الموظف ولا سبب والمدعي علي علم بذلك فلم يتكفل عناء ارسال اي شخص، اضافه علي عدم النص في العقد علي تحديد قيمه المصاريف بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال ولا نعلم من اين اتي المدعي بتحديد هذه القيمه. ٣- عليه فيلزم علي المدعي تقديم البينه قبل المطالبه، وحيث ان واقع الحال انه لم يقدم بينه واحده تدل علي ارسال موظف للفرع، بالتالي لا يملك حقا تجاه المدعي عليه فلا يستحق المطالبه بالمصاريف. عليه نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم: ١- ايقاف السير في الدعوي لحين الانتهاء من نظر القضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) كونها مؤثره ويتوقف عليها الحكم. ٢- الزام المدعي بحصر المطالبه في احد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما حسب التفصيل السابق. فان راي فضيلتكم خلاف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: ٣- رد دعوي المدعي لعدم الاحقيه]اه. كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١١٩١٣٤٤) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اولا: تم فتح منفذ بيع الثاني (واجهه(...)، بناء علي طلب في خطاب مكتوب من المدعي عليه للمدعي، وموافقه المدعي في خطاب مكتوب بعد سداد المدعي عليه لرسم الفرانشايز المرقوم بالخطاب؛ وذلك وفق بنود اتفاقيه الامتياز التي اجازت ذلك بناء علي موافقه مكتوبه من المدعي. (مرفق لفضيلتكم خطابات افتتاح منفذ البيع الثاني) ثانيا: بخصوص ادخال الغش علي الدايره، بالاستدلال الفاسد علي ما يخالف النص الصريح بالخطابات. ١. نص الموافقه صريح وواضح علي ان منفذ البيع الثاني (...) وفق شروط العقود السابقه بين الطرفين. ٢. خطاب موافقه المدعي المشار اليها بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م، وهو تاريخ لاحق علي مرفقات المدعي عليه، ما يثبت عدم صحتها، او علي اقل تقدير تكون ناسخه ولاغيه لما قبلها بافتراض صحه دلاله مرفقاته. ٣. لم يرفق المدعي عليه خطاب او مطالبه صريحه للمدعي بتحرير عقد منفرد لمنفذ البيع الثاني (واجهه (...). ٤. لا يمكن قيد نفس الاتفاقيه مرتين بوزاره التجاره، او ذات صاحب الامتياز مرتين كممنوح امتياز لذات المانح. ٥. لو صح ادعاءه بعدم العقد فكيف ينتهك حقوق الملكيه الفكريه للمدعي طوال هذه المده، فان كان قيد الاتفاقيه مسيوليه المدعي، فالاتفاقيه ذاتها اتفاق الطرفين، ولا يحق له استخدام حقوق الملكيه بدون اتفاق ٦. مرفق لفضيلتكم رخصه محل واجهه ( ) المستخرج من البلديه باسم (......) العلامه التجاريه المملوكه للمدعي وهو يكذب كل ادعاءات المدعي عليه من عدم التعاقد او عدم القدره علي استخراج رخصه او علامه تجاريه ثالثا: بخصوص مرفقات المدعي عليه لا علاقه لها بتحرير عقد منفذ واجهه (...)، وانما بخصوص طلبات المدعي عليه تعديل الاسم التجاري لمؤسسته بالعقد وشهاده قيد الامتياز. ١. الخطاب المؤرخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م طلب المدعي عليه تعديل اسم مؤسسته من مؤسسه (...)لمؤسسه (...)؛ وذلك المقصود بتحرير عقود بما تم الاتفاق عليه بالاجتماع، وليس تحرير عقد امتياز منفرد لمنفذ واجهه(...) ٢. محادثه الواتساب المؤرخه ١٣/١٠/٢٠٢٢م بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م طلب المدعي عليه مره اخري اعاده تعديل اسم مؤسسته لمؤسسه (...)مره ثانيه وهذا يفسر سؤاله عن تعديل اسم المؤسسه في شهاده القيد والعقد وليس تحرير عقد لمنفذ البيع الثاني () وبالفعل ارسل المدعي للمدعي عليه رساله واتساب بعدها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢م بسداد رسم تعديل الاسم (مرفق رقم ٢ مرفق لفضيلتكم خطابات طلب تعديل الاسم التجاري بالعقود وشهاده القيد) رابعا: الدعاوي بين الطرفين فضيله الشيخ الجليل لو كانت منتجات المدعي سييه او معيبه، لما حقق المدعي عليه مبيعات ضخمه، ولما كان طلب فتح منفذ بيع ثان لذات الامتياز بذات المنطقه الجغرافيه (المدينه المنوره)، اما بخصوص الاشتراطات الصحيه فهو كلام مرسل لان الالتزام بها هو مسؤوليه المدعي عليه ولا نعرف ما يقصده بها تحديدا. وحقيقه الامر: بعد تضخم مبيعات منتجات المدعي في منافذ بيع التي تحمل علامته التجاريه، والتي تدار وفق انظمه ونماذج عمل المدعي، بواسطه عمال المدعي عليهم الذي دربهم المدعي، قرر المدعي عليه اكل حقوق المدعي وهي (٩%) مما يحققه من مكاسب من مبيعات الاسم التجاري مقابل استخدام حقوق الملكيه الفكريه للمدعي الدعوي رقم٤٤٧١٢٥٢١٠١ دعوي مكذوبه، وتركها المدعي عليه للشطب، واعاد السير فيها مره اخري، ولكن لو كان الامر كذلك، فلماذا طلب المدعي عليها فتح منفذ بيع ثان، وهي علي كل حال بطلب انهاء الاتفاقيه، والحكم فيها لا يؤثر علي رسوم الامتياز المستحقه في ذمه المدعي عليه، ولا يحق له التمسك بها في الاستمرار في ضرر المدعي الدعوي رقم ٤٥٧٠٥٠٨٥١١ اقامها المدعي عليه بطلب التعويض عن عدم قيد اتفاقيه الامتياز، وارفقنا للدايره قيد الاتفاقيه بين الطرفين اثباتا لعدم صحتها، فحرف دعواه وجعلها عدم تحرير عقد منفرد لواجهه ( ) مستندا لما ارفقه لفضيلتكم، وتعويضه ان ثبت مقتضاه ، لا علاقه له برسوم الامتياز الثابته في ذمته. خامسا: بخصوص ما ادعاه من مخالفه العقد بايقاف التوريد وطلب الشراء من الموردين، وعيوب المنتجات هذه ادعاءات مكذوبه لا اساس لها من الصحه، وقد نظم العقد بين الطرفين بالماده (٩) التعامل مع المنتجات المعيبه، وقد نظمت الماده (١٠) المنتجات البديله الذي يوجه المدعي المدعي عليه شراؤها من الموردين المعتمدين، وتكلفه توريد المنتجات هي دايما علي المدعي عليها سواء تم شراؤها من المدعي او مورد معتمد اخر. وهو من امتنع عن تقديم طلبات الشراء علما ان المدعي زودهم باكثر من مورد معتمد لتوريد الكيك والحلويات وتلك الاجراءات متبعه بكافه الامتيازات المحليه والدوليه، ولا يعقل ان ينتج مانح الامتياز كافه المنتجات او المواد اللازمه لتشغيل نشاط الامتياز، فالمدعي ذاته يشتري بعض المنتجات من الموردين المعتمدين، والمدعي عليه يشتري منهم من بدايه تفعيل الاتفاقيه، وقبل افتتاح منفذ البيع الثاني؛ كما ان هذا الجواب غير ملاق للدعوي. سادسا: منذ اغسطس ٢٠٢٣م، والمدعي عليه قام بتغيير انظمه البيع، وازاله ربطها بانظمه محاسبه المدعي، ونطلب تعيين خبير محاسبي للتفتيش علي مبيعات العلامه التجاريه للمدعي للمحلات المرخص لها بموجب الاتفاقيه لحساب مبيعات الفرعين بدء من سبتمبر ٢٠٢٣م، والزام المدعي عليه بربط انظمه البيع وفق العقد. وهو التزام ثابت في حق المدعي عليه بموجب الماده (٩/٦) و (١٥) من العقد، التي نظمت الغرامه الاتفاقيه في حاله مخالفتها، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد الغرامه المتفق عليها لمخالفه احكام الماده (١٥) من العقد سابعا: التزم المدعي عليه بموجب الماده (١٤/٣) والماده (١٧) والماده (١٥) وفي مواضع اخري متفرقه بالعقد اكدت علي التزام المدعي عليه بكافه نفقات ومصاريف سفر وانتقال واقامه مندوبي المدعي وموظفيه وكافه ما يتكبده المدعي من تكاليف في هذا الصدد ، سواء لاعمال المساعده والتدريب او التوجيه او التفتيش والرقابه ، وقد طلب المدعي عليه وديا من المدعي مساعدته بشان تحمل شيء من تلك النفقات ، خروجا علي العقد ، وقد اتفق الطرفين وديا علي فرض مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كمبلغ ثابت للزياره الواحده، وهو المعمول به منذ التعاقد الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله. ٢.الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم. ٣. الزام المدعي بربط نظام نقاط البيع وكاميرات المراقبه بالحاسب الالي للمدعي واعاده تفعيل ادواته الرقابيه. ٤. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامه التلاعب بانظمه نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات الماليه والحسابيه عن المدعي وفق نص الماده (٤/١٥) من العقد]اه. ثم اضاف وكيل المدعي بقوله: ان موكلي يحصر دعواه الطلي الاول والثاني وهما: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله. ٢.الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم هكذا اضاف. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره ونصها ما يلي: [نطعن بعدم صحه دعوي المدعي في المطالبه بالرسوم حيث لم يقدم البينه لاثبات ما يدعيه من مطالبه، فلا يوجد حق متعلق في ذمه المدعي عليه، بل المدعي هو المشغوله ذمته بحقوق المدعي عليه، حيث نرد علي جوابه الاخير بما يلي: اولا/ في الرد علي ادعاء المدعي ادخال الغش علي الدايره الموقره: ١- من غير اللايق قيام المدعي بمخالفه صريح النص في خطاباته المرسله للمدعي عليه وادخاله للغش علي الدايره عن طريق اخفاء مستندات لتفسير الخطابات بطريقه مخالفه للنص الامر الذي نتج عنه الاستدلال الفاسد، كما من غير اللايق منه نكث وعده الصريح بخصوص العقد المخصص لواجهه (...) ٢- حيث نوضح لفضيلتكم حقيقه التعاقد التي يحاول المدعي جاهدا اخفاءها بغرض تبرير خطاه المتمثل في مخالفه نظام الامتياز التجاري فيما يتعلق بواجهه (.....) ، وحقيقه التعاقد كالتالي: ا- تم التفاهم بين الطرفين بموجب الخطاب المرسل من المدعي بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، وخطاب الرد من المدعي عليه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وبموجب هذين الخطابين تم الاتفاق علي المنفذ الجديد، ونلاحظ جمله واضحه وصريحه المعني في خطاب المدعي عليه ((وسيتم تحرير عقد جديد متضمن ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق))، وهذه الجمله كافيه لدحض ادعاء المدعي لنا ادخال الغش وتؤكد ضروره وجود عقد خاص بواجهه (...) (مرفق ١ الخطابين). ب- تجاهل المدعي في جوابه الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م وقفزه مباشره للخطاب المؤرخ في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، هذا يدل علي القصد السيء له فهو من حاول اخفاء المستندات علي الدايره لاجل ادخال الغش والتضليل في الدعوي، فلو تم النظر للتسلسل التاريخي للخطابات نجد الوعد بتحرير عقد جديد ثم التاكيد علي ان الشروط والاحكام ستكون مثل سابقتها اي ان العقد الجديد سيكون (بذات الشروط والاحكام في العقود السابقه). ت- فمع صراحه النص نجد بان جميع ما اورده المدعي للدفاع عن نفسه واتهام المدعي عليه بالغش يعود عليه، ويعد بينه صريحه علي وجوب وجود عقد جديد وقيد امتياز جديد. ٣- يذكر المدعي ما نصه ((لو صح ادعاءه بعدم العقد فكيف ينتهك حقوق الملكيه الفكريه للمدعي طوال هذه المده ...))، يرجي من المدعي عدم تحميل المدعي عليه مسؤوليه خطاه فالعقد لا يتم تحريره من المدعي عليه بل من المدعي، فعدم وجود العقد سببه يرجع للمدعي ولا يد للمدعي عليه فيه، ولا يوجد انتهاك للعلامه فمن الواضح ان الفرع تم افتتاحه بمعرفه وعلم المدعي بل هو موافق عليه، وحتي انه استلم رسوم الفرنشايز لهذا الفرع فكيف يتهم بانتهاك العلامه ؟! ٤- ولو صح ادعاء المدعي -وهو غير صحيح قطعا- بانتهاك العلامه التجاريه اذا عليه تبرير سبب استلامه لرسوم الفرنشايز التي هي مقابل استعمال العلامه، فكيف يستلمها بالكامل ثم يدعي الانتهاك ؟! ٥- عليه يتضح ان اقوال المدعي متناقضه ومن ناقض نفسه بطلت حجته، ويكفي تقديم الخطابات الصادره من المدعي كبينه ودليل علي عدم صحه ادعاءه، بناء علي نظام الاثبات الماده (٢٩) ((يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)). ٦- ونشير للمدعي بانه يمكن قيد الاتفاقيه لدي وزاره التجاره، كون الاتفاقيه بخصوص (...) هي اتفاقيه جديده ولا تتبع للاتفاقيه (العقد) السابق، والدليل هو انه كل قيد امتياز لابد من توضيح رقم القيد، ووجه الدلاله هو ان عدد القيود يوضح عدد الفروع التي تم قيدها. ٧- فعدم وجود القيد يعود للمدعي بسبب عدم تحريره للاتفاقيه كما وعد، بالتالي خالف نظام الامتياز لعدم اصداره قيد الامتياز. ٨- والمدعي قادر علي التعاقد والقدره علي استخراج القيد بموجب اقراره والمرفق (رخصه نشاط تجاري)، بالتالي فلا يوجد مانع يمنعه من القيد ولا سبب يبرر له عدم اصداره، عليه فقد ثبت عليه الخطا وهو ملزم تجاه المدعي عليه بما ينتج عن هذا الخطا، مع الاشاره ان هذا يؤكد ادعاء المدعي عليه من عدم التعاقد واستخراج القيد مع القدره علي ذلك. ثانيا/ المرفقات التي تم ارفاقها بالمذكره الجوابيه (١) متعلقه بالدعوي قطعا: ١- المرفق الاول هو الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وواضح انه متعلق بفرع واجهه (....)، فهو الرد علي خطاب المدعي عليه المؤرخ في ١١/٠٨/٢٠٢٢م، ويدل بصراحه النص انه لا مانع من انشاء فرع جديد واكد علي تحرير عقد جديد. ٢- المرفق الثاني وهي محادثه الواتس، اكدت ما ورد في الخطاب بالنص علي ((بالنسبه لشهاده الامتياز والعقد ان شاءالله قريب)) بالتالي هي قطعا متعلقه بالدعوي، فنرجوا من المدعي عدم تحريف نص حديثه ليتلاءم مع ما يدعيه رغم وضوح وصراحه النص، نص نظام الاثبات في الماده (٥٥) ((يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام.)) بالتالي تعد رساله المدعي بينه اخري علي وجوب تحرير عقد جديد وقيد جديد. ٣- اما بخصوص تعديل الاسم التجاري فيوجد خطابات متعلقه به ومنفصله عن المنفذ الجديد، ونوضح لفضيلتكم حقيقه الخطابات بما يلي: ا- تم ارسال طلب تعديل القيد بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م وذلك لرغبه المدعي عليه بدمج المؤسستين لسجل شركه (....) . (مرفق ٢) ب- لم يتم الدمج فتم مخاطبه المدعي بذلك بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢ حيث طلب من المدعي عليه ارجاع القيد للسجل السابق. (مرفق٣) ٤- عليه يظهر بشكل واضح عدم صحه اي ما ذكره المدعي، ولزياده البينه نوجه فضيلتكم الي ان الخطاب المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠٢٢م تضمن في بدايته الاشاره الي الخطاب بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، ولم يشر لخطاب ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م فلماذا يتعمد المدعي تغيير الحقايق ؟، ونضيف بالنسبه لمحادثه الواتس، نود من المدعي النظر الي ان المدعي عليه قد اكد له بان الشهاده مهمه لاصدار رخصه الفرع الجديد، ولا يوجد فرع جديد متفق عليه غير (....) بالتالي فهذا تاكيد علي وعد المدعي بتحرير عقد وشهاده امتياز جديده للفرع. ٥- عليه واستنادا لما سبق لا سبب للمدعي في تحريفه للحقايق الا محاوله منه لادخال الغش والتضليل في الدعوي واتهام المدعي عليه بما ليس فيه لمطالبته بما لا حق له فيه. ٦- ونحن نتمسك بطلبنا الوارد في المذكره السابقه بمطالبه المدعي بحصر مطالبته لاختلاف الوضع القانوني لكل من الفرعين، حيث لا يمكن جمعهما في مطالبه واحده. ثالثا/ في الرد علي الدعاوي بين الطرفين: ١- نرغب في تذكير المدعي بان شطب الدعوي لا يعني الحكم في موضوعها، وتم رفعها بعد فتح المنفذ الثاني فنرجوا منه مراجعه التواريخ لتتضح له الحقيقه، حيث ان الدعوي ما كانت لترفع لو التزم المدعي بالاشتراطات الصحيه وتوقف عن توريد منتجات غذاييه لا يمكن استهلاكها لوجود شوايب غير مرغوب بها من حشرات وغير ذاك من المخالفات بين الطرفين. ٢- الدعوي رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١) متعلقه بالتعويض واثبتنا لفضيلتكم في الفقرات (اولا وثانيا) عدم صحه ادعاءات المدعي كما اثبتناها في تلك الدعوي، والدعوي كما هي بدون تحريف، بل المدعي من حرف قوله عندما اثبتنا عدم تبعيه المنفذ الثاني للعقد فقرر تحريف قوله كما فعل في هذه الدعوي من اتهام لانتهاك العلامه وغير ذلك من القول، ونحن مستعدين بارفاق كل ما يتعلق بالقضيه من الضبوط والمذكرات متي ما طلبها فضيلتكم ليتضح لكم تلاعب المدعي في القول وعدم صحه ما يدعيه. ٣- فالقضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) مؤثره بالتاكيد في هذه الدعوي، فنطلب الايقاف لحين الانتهاء منها. رابعا/ المنتجات مخالفه للاشتراطات الصحيه ونملك الدليل علي ذلك: ١- قولنا ليس بمرسل وانما ثابت بموجب المراسلات بين الطرفين، وحتي المدعي علي علم بذلك. ٢- حيث احتوت المنتجات الغذاييه علي الحشرات وعلي الشعر ما جعلها غير قابله للاستهلاك، وتم تكبد خساير بالفعل بسببها، وتم التواصل مع المدعي، نرفق لفضيلتكم صور المحادثات بين الطرفين. (مرفق ٤) ٣- وحتي بعد اعتماد موردين جدد مازالت المشكله قايمه ويمكن ملاحظه ذلك بتتبع تواريخ المحادثات في المرفق، عليه قام المدعي عليه بارسال خطاب بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م يطلب من المدعي تفسيرا عن سوء المنتجات ويطلب تامين مورد بديل. (مرفق ٥) ٤- بالتالي فالمدعي لم يقم باي اجراء بخصوص المنتجات رغم علمه بسويها، وحتي مع الخطاب المؤرخ في ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م مازالت المشكله قايمه ما دفع المدعي لمخاطبته في ٣١/٠٣/٢٠٢٣م، وحتي انه اوقف التوريد بالمخالفه لاحكام العقد حيث يوجد طلبيه تم طلبها منذ تاريخ ٠١/٠٦/٣٠٢٣م ما يدل علي عدم التجاوب من طرف المدعي، وهذه بمثابه بينات علي ما نقول وليس بكلام مرسل، عليه نطعن بعدم بصحه قوله في هذه المساله. خامسا/ في الرد علي تغيير نقاط البيع ومصاريف الانتقال: ١- غير صحيح جمله وتفصيلا هذا الادعاء، لم يتم تغيير نقاط البيع الا بعد التوضيح للمدعي الاسباب الموجبه لذلك، ولكن كالمعتاد تجاهل الامر ولم يتجاوب مع المدعي عليه. ٢- التزام المدعي عليه ينص انه يجب عليه ضمان استمرار العمل ومن اجل ذلك تم ابلاغ المدعي بوجود مشكله في تعطل تقني في الجهاز وابلاغه بتبديل الجهاز واستخدام جهاز فرع (.....) -وهو معتمد من المدعي ايضا- وذلك لاجل ضمان استمرار العمل، فلو لم يقم المدعي عليه بهذا الاجراء لعد مخالفا للعقد لان من واجبه بناء علي الماده (٦) من العقد المتعلقه بتشغيل المحل المرخص به، فالفقره (١١) نصت بوضوح علي ضروره تقديم خدمات ساريه المفعول، فوجود العطل التقني ادي لايقاف الخدمه فضمانا لاستمرارها تم تبديه بجهاز اخر معتمد. (مرفق ٦ الخطاب) ٣- وما زلنا نطلب من المدعي اقامه البينه علي ادعايه، نظرا لان هناك فرق كبير ما بين التبديل بجهاز معتمد لدي المدعي وبين تغيير الجهاز باخر غير معتمد، استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)). ٤- لم ينص العقد علي تحديد قيمه للمصاريف عليه كيف قام المدعي باحتساب القيمه، ثم لم يات موظف من طرف المدعي لدي المدعي عليه فكيف يطالب برسوم دون اقامه بينه علي احقيتها، عليه يلتزم المدعي باقامه البينه قبل المطالبه ونحن نرد هذا الادعاء ونطعن بعدم صحته جمله وتفصيلا. سادسا/ عليه نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم: ١- ايقاف السير في الدعوي لحين الانتهاء من نظر القضايا (٤٤٧١٢٥٢١٠١) و(٤٥٧٠٥٠٨٥١١) كونها مؤثره ويتوقف عليها الحكم. ٢- الزام المدعي بحصر المطالبه في احد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما حسب التفصيل السابق. فان راي فضيلتكم خلاف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: ٣- رد دعوي المدعي لعدم الاحقيه.]اه. ثم جري افهام وكيله المدعي عليه بارفاق ضبوط القضايا المشار اليها في مذكرتها الجوابيه وهي القضيه رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) والقضيه رقم (٤٥٧٠٥٠٨٥١١) عبر النظام خلال ثلاثه ايام ورفعت الجلسه من اجل ذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: ١/ (...) -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ٢/ (....) -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان طلبات المدعي الوارده في الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ه جاءت مزيده عن الطلبات المدونه في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٥ه، كما ان الطلبات المدونه في الجلسه الاولي تضمنت طلبات مزيده ومغايره عن الطلب المدون في صحيفه الدعوي؛ لذا جري افهام وكيله المدعي بان الدايره تقرر السير في الطلب المدون في صحيفه الدعوي المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره/ سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله، باعتباره الطلب الاصلي؛ وفقا للماده (١/٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه"، دون النظر في بقيه الطلبات. ثم جري التاكد من وكيله المدعي من ان المبلغ المطالب به في الطلب الاصلي وقدره/ سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله يمثل سداد رسوم الامتياز بما نسبته (٩%) من اجمالي الايرادات؟ فاجابت بقولها: نعم هو كذلك فالمبلغ المطالب به يمثل رسوم الامتياز هكذا اجابت، ثم جري الاستيضاح منها هل المبلغ المشار اليه انفا يشمل الفرعين (...) واجهه (...) او خاص باحدهما؟ فاجابت بقولها: المبلغ المطالب به يشمل الفرعين (...) و(...)هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي المرصد نصها في الجلسين السابقه، وجدت الدايره ان ما طلبه المدعي عليه من حصر المطالبه في احد الفرعين لاختلاف الوضع القانوني لكل منهما قايم علي اساس صحيح؛ لذا جري افهام وكيله المدعي بحصر مطالبه موكلها في الدعوي الماثله فيما يخص الفرع الاول/(...)، وان عليها بيان قدر رسوم الامتياز المطالب بها لهذا الفرع ومدتها وكافه الاسانيد المتعلقه بها خلال (خمسه ايام)، ففهمت ذلك. كما جري افهام وكيله المدعي عليه بان عليها الاطلاع مذكره المدعي حين ايداعها وتقديم الرد عليها، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: ١-(...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ٢- (...) -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٤٧٦٥٢٦) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اولا: اشاره للموضوع اعلاه ١. نتمسك بتبعيه منفذ البيع الثاني (واجهه (...) لعقد الامتياز، وافتتاحه بذات المنطقه الجغرافيه تم عن طريق الموافقات الكتابيه بين الطرفين علي النحور المنظم سابقا بالفقره (٢) من الماده (٢-٢) من العقد المبرم بين الطرفين. ٢. الدعوي غير الصحيحه رقم ٤٥٧٠٥٠٨٥١١ المقامه من المدعي عليه بالتعويض عن مخالفه شروط القيد فيما يخص منفذ (.....) لا يترتب عليها ان صحت عدم التزامه بسداد نسبه الامتياز من مبيعات العلامه التجاريه، وانما ترتب الانهاء او التعويض ان وجد مقتضاه؛ ما ينتفي معه اثرها علي المطالبه الماثله برسوم الامتياز المستقر في ذمته. ٣. المبالغ المطالب بها رسوم الامتياز من مبيعات منفذ (.....)مبلغ (٢٣٤٨٢.٨٢) عن شهور (يونيه، ويوليو، واغسطس) قبل قيام المدعي عليه بتغيير نظام البيع وحجب معلومات البيع عن المدعي، وكل تلك الشهور قبل تاريخ الخطاب بالانهاء المرسل من المدعي عليه بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م ثانيا: اشاره لتوجيه الدايره الفاضله بحصر الطلبات المتعلقه بفرع (...) وامتثالا لامرها اولا: يستحق المدعي رسوم الفرانشايز شهريه عباره عن نسبه متفق عليها بالعقد من مبيعات منتجات المدعي في المحل الذي يحمل العلامه التجاريه للمدعي والمرخص له بموجب عقد الامتياز؛ حيث امتنع المدعي عليه عن سداد الرسوم، واخر شهر سدده كان مايو ٢٠٢٣م؛ ونتج عن ذلك انشغال ذمته برسوم الفراشي عن الشهور منذ يونيه ٢٠٢٣م وحتي الان. وبيانها كالتالي: ١. (يونيه ويوليو واغسطس) مقدارها: (٨٤٦٥.٩٠) ثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال، وتسعون هلله. يونيه:( ٤٣٦٩.٦٤) اربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال واربعه وستون هلله يوليو: (٣٦٣٠.٤١) ثلاثه الاف وستمايه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله اغسطس:( ٤٦٥.٨٥) اربعمايه وخمسه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله ٢. رسوم الامتياز عن الشهور من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي الان والتي لا نستطيع معرفتها لقيام المدعي عليه بحجب معلومات المبيعات، وتغيير نظام نقاط البيع، وازاله ربطها باجهزه المدعي بالمخالفه للمواد (٩/٦) و (١٥) من العقد؛ ولذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالافصاح عن الايرادات بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م. مستند الالتزام: الماده (٢-١١) والفقره (٣)، من الماده (١٥-١) من عقد الامتياز. مرفق لفضيلتكم الفاتوره الضريبيه برسوم الامتياز المستحقه عن الشهور (يونيه ويوليو واغسطس) ثانيا: امتنع المدعي عليه عن سداد مصاريف اخر خمس زيارات لموظفي المدعي للمحل المرخص به، ولم يسدد منذ التعاقد الا مصاريف زياره واحده، علي الرغم من التزامه العقدي بكافه مصاريف انتقال واقامه ممثلي المدعي للمحل المرخص به لاغراض تنفيذ الاتفاقيه، وسبق ان اتفق الطرفين وديا علي فرض مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كمبلغ ثابت للزياره الواحده، وهو المعمول به منذ التعاقد. ونشا عن ذلك انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال قيمه تكاليف خمس زيارات لممثلي المدعي، خمسه الاف ريال عن كل زياره. مستند الالتزام: الماده (١٤-٣) والماده (١٧) والماده (١٥) من عقد الامتياز. مرفق لفضيلتكم خطاب المطالبه بمصاريف الانتقال. ليكون اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليه عن منفذ بيع (...) فقط مبلغ وقدره (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله. الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله. ٢.الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم. واحتياطيا: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله. ٢.الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم]اه. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٤٧٦٥٢٦) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اولا/ يوجد دعوي فسخ عقد بين الطرفين مقيده برقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١( ومقامه من المدعي عليه ضد المدعي وهي مؤثره بشكل جوهري في نظر الدعوي: -١ لجا المدعي عليه الي رفع دعوي قضاييه في مواجهه المدعي نتيجه اخلال المدعي بعده التزامات في العقد ما ادي لحصول الضرر في جانب المدعي عليه، فالمدعي فوق اخلاله بالالتزام ظل يطالب المدعي عليه بمالا يستحقه متعسفا بذلك ومستغل العقد، بناء عليه قام المدعي عليه بالمطالبه القضاييه لفسخ العقد وهي منظوره في الدايره )٦( في المحكمه التجاريه في الدمام ومقيده برقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١(. -٢ ولكون الفصل في هذه الدعوي يتوقف علي نتيجه فسخ العقد بين الطرفين بالتالي يتوقف علي الحكم في القضيه رقم )٤٤٧١٢٥٢١٠١(، وبناء علي ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده رقم )٨٧)اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي.((، ونصت اللايحه التنفيذيه علي تعليق الحكم الوارد في هذه الماده هو: وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها، سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها ام لدي غيرها.(( -٣ عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم تطبيق نص الماده وايقاف الدعوي حتي الانتهاء من نظر دعوي الفسخ المنظوره المشار اليها كونها مؤثره بشكل جوهري في موضوع الدعوي. ثانيا/ نطعن في صحه المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي كونها مبالغ تم تحديدها جزافيا وتعسفيا من طرف المدعي: -١ بدايه نؤكد لفضيلتكم التزام المدعي عليه التام بالاتفاق بينه وبين المدعي، والاخلال عندما وقع صدر من المدعي فهو من لم يلتزم بالعقد وهو من اوقف توريد الحلويات )بعد اكتشاف وجود مخالفات صحيه تمنع الاستهلاك دون قيامه بحلها نهاييا( منذ تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وحتي تاريخ الاغلاق الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م، وكذلك اوقف التعامل مع مورد الاكواب في شهر يوليو ولم يفصح عن المورد الجديد، وهذا سبب ضررا لسير العمل وفي النهايه ادي للخساره، بالتالي نري ان خطا المدعي قد اثر في المبيعات وادي لخساره المحل بالتالي يجب التيقن من صحه المبالغ المطالب بها. -٢ نص العقد علي احتساب الرسوم كالتالي: -٣ اي انه يجب معرفه اجمالي قيمه الايرادات اولا قبل احتساب النسبه )%٧(، والمدعي هنا قد احتسبها بشكل جزافي حيث نطعن بصحه المبالغ المطالب بها نظرا لعدم تقديم المدعي البينه علي صحه المبالغ واكتفي بذكرها فقط. -٤ مع التاكيد ان النسبه تكون مستحقه للمدعي مقابل، تم ذكره في الماده )١١( وهي: -٥ ونظرا لكون هذا المقابل محل نزاع نظرا لوجود دعوي فسخ قايمه بين الطرفين، نجد ان الاحقيه في النسبه مقيده بنتيجه الدعوي السابقه، بالتالي نطعن في استحقاق المدعي للمبالغ كونه لم يقدم الخدمات الواجب عليه تقدميها بناء علي العقد. -٦ بناء علي ما سبق فنحن نطالب المدعي باثبات صحه المبالغ المطالب بها كرسوم فرنشايز للشهور )يوليو واغسطس وسبتمبر(، ونطالبه بارفاق كشف حساب يوضح اجمالي قيمه الايرادات للشهور المطالب بها كون المبالغ تم احتسابها جزافا وغير دقيقه ونحن نطعن بصحه المطالبه. ثانيا/ فيما يتعلق بالمطالبه برسوم التسويق: -١ نص العقد علي استحقاق المدعي نسبه )%٢( من اجمالي الايرادات، ولكون المدعي لم يرفق الاجمالي للايرادات لمعرفه كيف تم احتسابها فنحن نطعن بعدم صحه الحسابات بالتالي فالمبالغ غير صحيحه. -٢ خصوصا وان رسوم التسويق يقابلها التزام من المدعي بالقيام بالتسويق بشكل صحيح، بالتالي عليه البينه علي قيامه به، ليتم استحقاق النسبه بشكل صحيح، حيث نص العقد علي: -٣ والمدعي لم يقم باي نشاط تسويقي ولم يلتزم بالعقد، وهو يطالب المدعي عليه بالنسبه دون القيام بحقها ويرغب باستيفايها بغير حق، فنطلب منه تقديم البينه علي قيامه بالتسويق. الصفحه ٣ من ٣ -٤ يقول صلي الله عليه وسلم ))لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر((، والمدعي يطالب برسوم تعتمد بشكل وثيق علي نسب محدده بناء علي اجمالي الايرادات ، ولم يقدم ما يثبت اساس احتساب المبالغ وقام باحتسابها جزافا، فدعواه ومطالبته تقوم علي غير بينه وحري به تقديم البينه عليها. ثالثا/ فيما يتعلق بالمطالبه برسوم شهر سبتمبر وحتي الان: -١ نلفت نظر فضيلتكم الي نص ما ذكره المدعي لي ادعايه حيث قال: ))رسوم الامتياز عن الشهور من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي الان لا نستطيع معرفتها((، حقيقه با وجه هذه المطالبه لسببين وهي: ا- المحل مغلق منذ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م والمدعي يعلم بذلك فقد تم مخاطبته وقام بالرد وتصوير المكان ، بدليل قيامه بارسال خطاب للمدعي عليه، فكيف يطالب بهذه الشهور دون وجه حق، خصوصا وان الرسوم تعتمد علي اجمالي الايرادات. )مرفق ١( ب- ارفاق فاتوره رقم )/(... )لفاتوره شهر سبتمبر، وهو من ادعي انه لا يعلم ولا يستطيع معرفتها، ما يؤكد احتساب المدعي للمبالغ بطريقه جزافيه. -٢ جميع ما سبق ايراده يؤكد تلاعب المدعي بالحسابات وحفظه علي المستندات الواجب عليه تقدميها للدايره قبل المطالبه بالمبالغ، واحتسابه لشهر ادعي عدم قدرته علي معرفه رسومه يؤكد ايضا خطا المبالغ وانها قايمه علي تقدير عبثي من المدعي نظرا لعدم وجود حق حقيقي قايم في مواجهه املدعي عليه. -٣ كما ان اتهامه الموجه للمدعي عليه حجب معلومات نطاق البيع امر غير سليم نهاييا، نظرا لان من حجب صفحه المبيعات عن المدعي عليه هو المدعي وليس العكس، كونه الشخص الذي يملك التحكم في جميع نقاط البيع ولديه صلاحيه كامله علي النظام وليس المدعي عليه. رابعا/ في الرد علي الامتناع عن سداد مصاريف انتقال الموظف: -٤ غير صحيح جمله وتفصيلا هذا الادعاء، فلا يوجد مستند يبرر مطالبه المدعي مبلغ )٢٥.٠٠٠( ريال، فالعقد لم يحدد اي مبلغ بهذا الخصوص ، ولا نعلم كيف قام المدعي باحتسابها فنطلب منه المستند علي صحه هذا المبلغ، كذلك نطلب منه الاثبات علي صحه الزياره وقدومهم للمدعي عليه حقيقه. -٥ ولكون المبدا ينص علي تقديم المدعي البينه المثبته المطالبه، وحيث ان واقع اخلال انه لم يقدم بينه واحده تدل علي ارسال موظف للفرع لم يقدم بينه علي صحه المبالغ، بالتالي لا يملك حقا جتاه المدعي عليه فال يستحق المطالبه بالمصاريف لعدم اثبات احقيتها. خامسا/ عليه نلتمس من دايرتكم الموقره احلكم: -١ ايقاف السير في الدعوي لحين الانتهاء من نظر القضيه )٤٤٧١٢٥٢١٠١( كونها مؤثره ويتوقف عليها الحكم. فان راي فضيلتكم خالف ذلك، نلتمس من فضيلتكم: -٢ رد دعوي المدعي لعدم الاحقيه. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم الوكيل]اه. وبعد المداوله قررت الدايره: وقف السير في الدعوي الماثله رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) الي حين انتهاء الدعوي رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيده لدي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكم نهايي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦ه حضر كل من: ١- (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ٢- (...) -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه قد صدر منها في هذه القضيه حكما بوقف السير في الدعوي الماثله رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) الي حين انتهاء الدعوي رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيده لدي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكم نهايي، بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٩٢٨١٠٩) وتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٥ه. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بتذكره الكترونيه يطلب فيها السير في الدعوي لكون الدعوي المشار اليها انتهت بحكم نهايي. وفي هذه الجلسه جري طلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ثم جري سؤاله عن نسخه الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (٤٤٧١٢٥٢١٠١) المقيده لدي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، فطلب امهاله لارساله عبر بريد الدايره. ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان لهم تقديم مذكرات ختاميه علي ضوء ما سبق تقديمه خلال (١٠) ايام ورفعت الجلسه من اجل ذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: ١- (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ٢-(...) وكيله المدعي عليه -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٨٠٤٣٨٣) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٦ه ونصها ما يلي: [١-طالب المدعي رسوم الفرنشايز عن (شهر ٦و ٧و٨) بمبلغ (٨٤٦٥.٩٠) وهي عباره عن رسوم شهريه ورسوم تسويق، يجب فرز المطالبه من المدعي الي (رسوم شهريه بمبلغ (٦٥٨٤.٥٩) ورسوم تسويق: (١٨٨١.٣١)). ٢-فيما يخص رسوم التسويق (١٨٨١.٣١) نود الايضاح انها منفصله تماما عن رسوم الامتياز ولا يجب علي المدعي جمع المبالغ وادخالها ضمن رسوم الفرنشايز الاصليه نظرا لعدم تبعيتها لها، اضافه لذلك تم تقديم دعوي قضاييه قايمه ضد المدعي باسترداد رسوم التسويق المدفوعه للمدعي بمبلغ (٩٣٧٠٠.٠٣ ) وذلك لعدم التزامه بالتسويق برقم القضيه (٤٦٧٠٢٦٨٤١٨) ومازالت منظوره ٣-يطلب المدعي الافصاح عن ايراد المحل من بدايه شهر سبتمبر حتي تاريخ الحكم، علما ان المحل تم اغلاقه نهاييا ١٠/٠٨/٢٠٢٣م لخسارته حرصا للحفاظ علي راس المال من الهلاك لو استمر العمل، وتم ارسال خطاب الاغلاق للمدعي الذي قام بتصوير المحل وهو مغلق نهاييا بالتالي فهو يعلم بذلك لسبق اخطاره ومعاينته. (مرفق ١) ٤- طالب المدعي برسوم وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال تكاليف ٥ زيارات حيث لا يوجد مستند يحدد فيه المبلغ ولا يوجد زياره اساسا ولا يوجد في العقد تحديد ذلك. ٥- بناء علي ما سبق نطلب من الدايره الزام المدعي بحصر المدعي دعواه علي مبلغ (٦٥٨٤.٥٩) ريال وهي الرسوم الشهريه للامتياز لاحتساب النسبه الصحيحه. ٦-نورد الاخلالات التي وقع فيها المدعي ما اضر بالمدعي عليه والعمل: ا- ايقاف توريد المنتجات امتنع المدعي من توريد المنتجات من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م. ب- ايقاف توريد الاكواب ومنعنا من التعامل مع المورد من تاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م ولم يتم تزويدنا بالمورد الجديد للتعامل معه. ت- ايقاف نظام البيع (...) وحجبه عن المدعي عليه. (مرفق ٢ صوره توضح قيام المدعي بحجب المدعي عليه من الدخول) ث- توريد منتجات مخالفه للاشتراطات الصيحه بسبب وجود الحشرات والشعر. (مرفق ٣) ثانيا/ عدم صحه المبالغ المحتسبه: ١- نص العقد علي احتساب الرسوم بنسيه (٧) من اجمالي الايرادات، وحتي يتم احتساب المبالغ بشكل صحيح يلتزم المدعي بعرض اجمالي الايرادات للشهور التي يطالب بنسبتها ليتم احتساب النسبه، وهذا ما لم يقدمه المدعي في دعواه حيث قام بالاحتساب الجزافي لها بالتالي نطعن بعدم صحه المبالغ المطالب بها، وحتي الفواتير المرفقه نؤكد عدم صحتها فهي صادره علي مطبوعاته الخاصه ولا نعلم متي تم اصدارها ولا تحمل اعتماد المدعي عليه. ٢- المنتجات المعيبه وغير القابله للاستهلاك لوجود حشرات وشعر بها، وايقاف المدعي لتوريد الحلويات من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وحتي تاريخ اغلاق المحل نهاييا في ١٠/٠٨/٢٠٢٣م، جميعها عوامل قد تسببت في خساره العمل، وبالتالي تاثرت الايرادات، بالتالي فمطالبه المدعي بهذه المبالغ عن كل شهر غير معقوله ولا يمكن ان تمثل نسبه (٧) المتفق عليها. ٣- عليه نطلب من المدعي تقديم البينه علي صحه احتساب هذه المبالغ نظرا لكون احتسابها يعتمد علي اجمالي قيمه الايرادات فنطلب منه اثبات المبيعات خلال الفتره التي يطالب برسومها، ليتم احتساب النسبه بشكل صحيح. ٤- وفيما يتعلق بالمطالبه لرسوم شهر سبتمبر، فهذا لا وجه له: ا- الفرع مغلق منذ تاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣م والمدعي يعلم بذلك بدليل قيامه بالمخاطبه، فليس منطقيا قيامه بالمطالبه لرسوم هذا الشهر كون النسبه تعتمد علي اجمالي الايرادات، علما انه يوجد خطاب من المدعي عليه بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣م بهذا الخصوص. (مرفق ١ سابقا) ب- المدعي يدعي عدم العلم بالرسوم لهذا الشهر، فمن المنطقي اذا عدم وجود فاتوره له، الا ان قيام المدعي باصدار فاتوره برقم (...) يؤكد مناقضه قوله، فمن لا يعلم بالشيء لا يستطيع اصدار فاتوره بخصوصه، ولكون النسبه (٧) تعتمد علي اجمالي الايرادات بالتالي يفترض عدم قدرته علي تحديدها بالنظر الي ادعايه السابق، وهذا يؤكد عدم صحه المبالغ التي يدعيها ويظهر قيامه علي التقدير الجزافي لها. ٥-علما بان المدعي هو من يملك كافه الصلاحيات علي النظام بالتالي هو الوحيد الذي له القدره علي استخراج كشف حساب للايرادات ويمكنه الاطلاع عليها عبر برنامج (...) وهو برنامج محاسبي يستخدم في البيع للمنتجات. ثالثا١-خلا طلب المدعي من البينه، حيث لم يقدم ما يثبت قيام الموظف بالسفر والحضور للفرع، كما لم يقدم كشف حساب بتكاليف السفر بالتالي لا نري سببا للمطالبه به لانعدام البينه عليه، خصوصا ان العقد لم يحدد ان التكلفه هي (٥.٠٠٠)عن كل زياره بالتالي لا نعلم كيف قام المدعي باحتسابها ما يدف للتساؤل عن صحه المبالغ التي ذكرها. ٢- يقول صلي الله عليه وسلم ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)والادعاء بالزياره لخمس مرات يعني ان المدعي يملك كشف حساب لكل هذه الزيارات، ولكنه امتنع عن ارفاقه ما يؤكد عدم حصول هذه الزيارات بين الاطراف. ٣- ولكون تكاليف الانتقال تفرض في حال وقوع هذا الانتقال علي الحقيقه ولخلو طلب المدعي من البينه التي يؤكد قيام موظفيه بالزياره / فيما يتعلق بتغيير نقاط البيع: ١- غير صحيح جمله وتفصيلا هذا الادعاء، لم يتم تغيير نقاط البيع الا بعد التوضيح للمدعي الاسباب الموجبه لذلك، ولكن تجاهل المدعي الامر ولم يتجاوب مع المدعي عليه. ٢-ولكون التزام المدعي عليه ينص انه يجب عليه ضمان استمرار العمل ومن اجل ذلك تم ابلاغ المدعي بوجود مشكله في تعطل تقني في الجهاز وابلاغه بتبديل الجهاز واستخدام جهاز فرع (…) -وهو معتمد من المدعي ايضا- وذلك لاجل ضمان استمرار العمل، فلو لم يقم المدعي عليه بهذا الاجراء لعد مخالفا للعقد لان من واجبه بناء علي الماده ٦) من العقد المتعلقه بتشغيل المحل المرخص به، فالفقره (١١) نصت علي ضروره تقديم خدمات ساريه المفعول، فوجود العطل التقني ادي لايقاف الخدمه فضمانا لاستمرارها تم تبديه بجهاز اخر معتمد. (مرفق ٤ ) ٥/ عليه نلتمس- الزام المدعي بارفاق كشف حساب ليتم احتساب النسبه بشكل صحيح وان امتنع فنطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاحقيه كون المبالغ محتسبه بشكل جزافي وقايمه علي اساس غير صحيح.]اه. كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٨٧٥٢٥٦) وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٦ه ونصها ما يلي: [الموضوع/ مذكره ختاميه من المدعي في الدعوي رقم ٤٥٧٠٦٢٩١٨٧ وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه اولا: اشاره للموضوع اعلاه؛ ولما جاء بمذكره المدعي عليه الاخيره؛ نورد لفضيلتكم رد المدعي اولا:موضوع المطالبه هي الفواتير الشهريه المستحقه علي المدعي عليه بموجب العقد؛ والذي امتنع عن سدادها بدايه من شهر مايو ٢٠٢٣م؛ وايضاحا للتضليل المتعمد من المدعي عليه، وما يحاول ان يدخله علي الدايره من لبس بين التسويق، وبين مساهمه ممنوحي الالتزام في الصندوق المشترك، نوضح الاتي: ١.المدعي غير ملزم بالتسويق في مواجهه المدعي عليه؛ والمدعي عليه هو الملتزم بذلك بموجب العقد: (....) يلتزم ممنوح الامتياز بالترويج بصوره نشطه ودقيقه وفعاليه لنشاط الامتياز في المحل المرخص به بحسب التعليمات التي تعطي له من قبل مانح الامتياز. (١....) يلتزم ممنوح الامتياز بميزانيه حمله الترويج (خطه تسويق للافتتاح) الخاصه بافتتاح المحل المرخص به حسب ما يتم الاتفاق عليه من مانح الامتياز بالصوره المعقوله ويجب ان يتحمل ممنوح الامتياز مصروفاتها بالكامل. (....) يلتزم ممنوح الامتياز بشراء الادوات والمواد التسويقيه اللازمه لممارسه نشاط الامتياز والموضحه في الملحق رقم (...) المرفق ("المواد التسويقيه") وذلك حسب ما يطلبه ويحدده مانح الامتياز في هذا الخصوص. ٢. سبق ان اثار المدعي عليه هذا الادعاء الباطل (بمخالفه التزام التسويق) في الدعوي رقم ٤٤٧١٢٥٢١٠١ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، لطلب فسخ العقد، وثبت عدم صحته؛ لان ممنوحي الامتياز يدفعوا نسبه مساهمه في صندوق (.....)، وفق المعمول به في جميع الامتيازات التجاريه؛ وليس المحل المرخص له بموجب العقد؛ وهما الملتزمين في مواجهه مانح الامتياز وليس العكس؛ ولا يترتب علي مانح الامتياز اي التزام في مواجهتهم بالدعايه والتسويق. ٣. وعلي الرغم ان نسبه المساهمه في الصندوق المشترك، لا ترتب التزام علي المدعي في مواجهه المدعي عليه، فالمدعي هو المعني بالعلامه التجاريه ملكه، والمحافظه علي شهرتها ورواجها ويقوم بالتسويق لها علي النطاق الوطني والاقليمي من خلال توظيف مختصين للتسويق والاعلان، وتحديث وتطوير تصميمات الشعار علي المطبوعات والورقيات والادوات، والتعاقد مع شركات دعايه؛ وسبق ارفاق بينات بعض من اعمال التسويق للعلامه، بدعوي الفسخ المار ذكرها (مرفق١بينات التسويق للعلامه) ٤. مزيد بينه علي كذب دفع المدعي عليه، وكذب دفعه بادعاء الخساير وهلاك راس المال، ما حققه المدعي عليه من ارباح ومكاسب في المحل المرخص له، ثمثل المطالبه في الدعوي الماثله ما هو نسبه (٧%) من تلك الارباح في ثلاثه اشهر فقط. ٥. صحيح ان المدعي عليه اغلق المحل وارسل له المدعي انذار يوم اغلاقه، ولكنه عاد وفتح المحل بعدها مباشره واستانف العمل بالمحل بنشاط الامتياز وبيع وتقديم المنتجات والخدمات ذات الصله بالمنتجات؛ والبينه علي ذلك صدور الفاتوره عن شهر اغسطس ٢٠٢٣م. لذلك نطلب التفتيش علي حسابات المحل لاثبات حقوقنا في ارباح المحل، والخبير هو الفيصل في اثبات العمل وتحقيق المبيعات من عدمه؛ كاجراء من اجراءات الاثبات يتمسك المدعي كوسيله اثبات الحق. ثانيا: بخصوص رسوم الزياره فقد نصت المواد (١٤-٣) والماده (١٧) والماده (١٥) من عقد الامتياز؛ علي تحمل المدعي عليه لنفقات نقل، واستضافه واقامه موظفي المدعي المنتدبين لزياره المحل المرخص وسبق الاتفاق علي دفع المدعي عليه فقط (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال رسم لكل زياره (مرفق رقم ٢) ثالثا: اشاره لمغالطات المدعي عليه ودفعه باخلال المدعي، ورداءه المنتجات؛ فكلها ادعاءات مكذوبه؛ خارجه عن موضوع الدعوي، وسبق الفصل فيها ودحضها بدعوي الفسخ، واثبات عدم صحتها بموجب صك الحكم النهايي رقم ٤٦٣٠٢٠٧٦٣٧ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، والقاضي بتاييد حكم اول درجه برفض دعواه رقم ٤٤٧١٢٥٢١٠١ وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، بالفسخ بناء علي تلك الادعاءات المكذوبه؛ وبغض النظر عن الحكم لو كان المدعي يخل بالتزاماته ما كان المدعي عليه طلب فتح خمس فروع اخري، وافتتح فرع اخر؛ ولكنه بعد زياده مبيعات منتجات المدعي في المحلين المرخصين للمدعي عليه، تحت العلامه التجاريه ملك المدعي، بموجب العقد وملحقاته، طمع في اكل حقوق المدعي الناشيه عن العقد. رابعا:بخصوص صور المنتجات التي عابها المدعي عليه وارسل صورها علي الواتس ثلاث مرات في النصف الاخير من مارس ٢٠٢٣م، بعد اربع سنوات من التعاقد والتعامل مع المورد المعتمد لدي المدعي؛ وعلي الرغم من مخالفه المدعي عليه للتعليمات، والاجراءات المتبعه في حال وجود منتجات معيبه والمنصوص عليها بالماده التاسعه من العقد؛ فان المدعي ارسل موظفين للفحص والتحقيق وتاكد من عدم صحه تلك الادعاءات المكذوبه وكيديتها؛ لان المدعي عليه بدا خطته في محاوله فسخ العقد ، ويحاول اصطناع دليل لنفسه؛ وكل ذلك تم دحضه في دعوي الفسخ؛ كما ان هذا الدفع غير ملاق للدعوي لان الاستحقاق مرتبط بالايرادات والمبيعات. خامسا: الخطاب المرفق من المدعي عليه والمؤرخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ردا علي خطاب المدعي بتغيير نظام نقاط البيع والتلاعب بالمبيعات، لا علاقه له بالدعوي، لان فصله لربط نقاط البيع كان في شهر ٠٩/٢٠٢٣م؛ بعدها بسنه تقريبا وغير متعلق بتلك الدعوي؛ وارفاقه في هذا الموضع يدل علي تعمد المدعي عليه تضليل الدايره ومحاوله ادخال اللبس عليها. سادسا: فواتير رسوم الفراشايز، تنشا تلقاييا بطريقه الكترونيه من نظام نقاط البيع، الملزم المدعي عليه بربطها باجهزه الحاسب الالي للمدعي، وهي صحيحه ولم يسبق للمدعي عليه ان انكرها وانكر صحتها، وفي حال ادعايه غير ذلك عليه تقديم ما يثبت ذلك؛ علما انه هو الملزم بامساك الدفاتر الحسابيه، وارسال تقرير شهري بالمبيعات في نهايه كل شهر، مع مستند تحويل المبالغ المستحقه للمدعي الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٣٣٤٦٥.٩) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله. ٢. تعيين محاسب قانوني للتفتيش علي حسابات المحل المرخص وحساب النسبه المستحقه للمدعي من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الدعوي]اه. ثم جري سؤال وكيله المدعي عليه عن قدر المبلغ المستحق للمدعي نظير رسوم الامتياز للاشهر (٦و ٧و٨)؟ فطلبت مهله لذلك لذا جري افهامها بان تقدم جوابها خلال (٣) ايام ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: ١. (…)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (…) ٢.(….) وكيله المدعي عليه -الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (…) وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٩٥٤١٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٦ه ونصها ما يلي: [مذكره جوابيه في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٢٩١٨٧) والمحدد لنظرها جلسه عن بعد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٠٥/١٤٤٦ه اولا/ بناء علي طلب فضيلتكم الاجابه عن قدر المبالغ المستحقه للرسوم للشهور (٦-٧-٨) نفيدكم بما يلي: ١- نص العقد علي احتساب الرسوم بنسيه (٧بالمايه) من اجمالي الايرادات، وليتم الحساب بشكل صحيح لا بد من معرفه قيمه كامل الايرادات في الشهور المطلوبه، عليه تم مراجعه الحسابات ودفاتر البيع خلال تلك الفتره واحتساب النسبه الصحيحه منالرسوم وهي كما يلي: ا- شهر يونيو (٦): بلغت الايرادات من المبيعات مبلغ (٤٢.١٩٥) ريال وباحتساب النسبه يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٢.٩٥٤) ريال، وباحتساب ضريبه القيمه المضافه والبالغه (٢٠٧) ريال يصبح المجموع (٣.١٦٠) ريال. ب- شهر يوليو (٧): بلغت الايرادات من المبيعات مبلغ (٣٥.٠٥١) ريال وباحتساب النسبه يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٢.٤٥٤) ريال، وباحتساب ضريبه القيمه المضافه والبالغه (١٧٢) ريال يصبح المجموع (٢.٦٢٥) ريال. ت- شهر اغسطس (٨): بلغت الايرادات من المبيعات مبلغ (٤.٥٠٧) ريال وباحتساب النسبه يصبح المبلغ المستحق كرسوم فرنشايز لهذا الشهر مبلغ وقدره (٣١٥) ريال، وباحتساب ضريبه القيمه المضافه والبالغه (٢٢) ريال يصبح المجموع (٣٣٨) ريال. ٢- بناء علي ما سبق فالحساب الصحيح للرسوم هو مبلغ (٦.١٢٣) ريال، نرفق لفضيلتكم دفتر المبيعات مع جدول يوضح المبالغ المستحقه كرسوم. (مرفق ١) ثانيا/ عليه نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم: ١- بخصوص المبلغ (٦.١٢٣) ريال نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ المذكور لمخالفته للعقد ولعدم التزامه بالتوريد وغيره خلال الفتره المطلوبه. ٢- رد طلب المدعي في غير الرسوم لعدم الاستحقاق]اه. ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي حيال المبلغ المذكور في مذكرته من انه يمثل ما نسبه (٩%) بالمايه وليس (٧%) بالمايه فاكد صحه ذلك، ثم جري سؤاله عن الفرق بين المبلغ المذكور في مذكره المدعي عليه الاخيره وبين المبلغ المذكور في مذكرته اذا تم احتسابه علي ما نسبته (٧%) بالمايه؟ فاجاب بقوله: ليس اخلافا كبيرا قد يكون بالريالات وهذا الفرق لا يشكل فارقا لدي موكلي هكذا اجاب. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤١ه ابرم مع المدعي عليه عقد امتياز تجاري وبموجبه منح المدعي المدعي عليه حق الامتياز التجاري لتطوير وتشغيل وحده واحده لممارسه نشاط الامتياز المتمثل في العلامه التجاريه (...)، لمده خمس سنوات، وان المدعي عليه تخلف عن سداد رسوم الامتياز الخاصه ب(فرع (...)، عن الاشهر (٦، ٧، ٨) من عام (٢٠٢٣م) بمبلغ اجمالي قدره: ثمانيه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال، وتسعون هلله، ويطلب طبقا لما تم ضبطه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥ه بالزام المدعي عليه بسداد رسوم الامتياز لفرع (...) عن المده المشار اليها بالمبلغ المذكور اضافه الي الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات الفرع المرخص له بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم، ولان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التعاقديه علي النحو الموصوف في الدعوي، وانكر صحه المبلغ الذي يدعيه المدعي عن الفتره المشار اليها وان المبلغ الصحيح قدره: سته الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال، واما بخصوص الافصاح عن ايرادات الفرع فقد دفع بان الفرع جري اغلاقه بعد التاريخ المذكور في طلب المدعي وقدم ما يدل علي صحه دفعه من البريد المرسل للمدعي المتضمن افادته بالاغلاق بالتاريخ المذكور، وبعد الاطلاع علي اتفاقيه الامتياز التجاري المبرمه بينهما المؤرخه في ٠١/٠١/١٤٤١ه تبين ان رسوم الامتياز المتفق عليه ما نسبته (٧%) بالمايه من اجمالي ايرادات طبقا للماده (الحاديه عشره) من الاتفاقيه وليست كما يدعيه المدعي من ان رسوم الامتياز ما نسبته (٩%) بالمايه، وانما الدرجتين الزايدتين علي (٧%) بالمايه هي مستحقه للدعايه والتسويق طبقا للماده (الثانيه عشره) من الاتفاقيه، ولا يصح للمدعي حسبتها ضمن رسوم الامتياز، طبقا لما اشتمل عليه العقد بينهما، فالعقد فرق بين (٧%) بالمايه الخاصه برسوم الامتياز، وبين (٢%) بالمايه الخاصه بالدعايه والتسويق، وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه بمذكره المدعي عليه رقم (٤٦١٠٩٥٤١٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٦ه المتمثله في كشف الحساب تبين للدايره صحه ما ذكره المدعي عليه من قدر المبلغ المتبقي للمدعي بخصوص رسوم الامتياز المستحقه لشهر (٦، ٧، ٨) من عام (٢٠٢٣م) وقدره: سته الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال وهو ما تنتهي اليه الدايره من الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه للمدعي، وبما ان الدعوي الماثله منحصره في المطالبه برسوم الامتياز لشهر (٨,٧,٦) من عام (٢٠٢٣م) الخاصه بفرع (...) فان الدايره تنتهي الي عدم قبول بقيه الطلبات، وبيان ذلك ان المدعي اودع صحيفه دعواه طلبا اصليا محددا يتمثل في المطالبه بسداد رسوم الامتياز دون غيرها من الطلبات، ثم في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه لم يلتزم بما اورده في الطلب الاصلي، اضافه الي خلطه بين فرعين احدهما محل اتفاق بكونه مرخصا يتمثل في (فرع (...))، وبين فرع اخر هو محل اختلاف في تبعيته لاتفاقيه الامتياز التجاري يتمثل في (فرع .....)، فافهمته الدايره في حينها كما هو مثبت في ضبط الجلسه بان عليه تصحيح طلباته في الدعوي لتتوافق مع ما هو مدون في تحرير الدعوي الوارد في هذه الجلسه، وان الدايره لن تنظر في اي طلبات اضافيه لم يتم اضافتها عبر الخانه المخصصه لذلك؛ الا انه لم يتقيد بذلك، وفي الجلسه التي تليها المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ه عاد المدعي وطالب بالطلبات التاليه: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٦٩٤٨.٧) سته وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعون هلله، ٢- الزام المدعي عليه بالافصاح عن ايرادات المحلين المرخص لهم بدايه من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتي تاريخ الحكم، الزام المدعي بربط نظام نقاط البيع وكاميرات المراقبه بالحاسب الالي للمدعي واعاده تفعيل ادواته الرقابيه، ٤- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١١٢٥٠٠) غرامه التلاعب بانظمه نقاط البيع وتغيرها وحجب المعلومات الماليه والحسابيه عن المدعي وفق نص الماده (٤/١٥) من العقد، وفي الجلسه التي تليها المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه اشارت الدايره في ضبط الجلسه الي طلبات المدعي المتعدده والمتغايره، وافهمته في حينها بان الدعوي الماثله منحصره في المطالبه بسداد رسوم الامتياز الخاصه بفرع (...)؛ الا ان المدعي لم يتقيد بذلك ففي كل مذكره يتقدم بها يختهما بطلبات اضافيه ومتغايره خارجه عن موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول جميع تلك الطلبات لمخالفتها لاحكام نظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه.

نص الحكم:

الزام: (...)-هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع ل: (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغ قدره: سته الاف ومايه وثلاثه وعشرون (٦.١٢٣) ريال، وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وان مده الاعتراض عليه بطلب الاستيناف (ثلاثين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والسبعين) من ذات النظام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه وفقا للماده (السابعه والثمانين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.