tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 95/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:86456a3a-ea19-4d87-a92a-9ea54414af74 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: 95/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 18/10/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 5/1/1438ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه مفادها/ ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بينهما رقم (...) علي ان تصبح المدعيه موزع لسيارات (...) بالمنطقه (...)- (...) وذلك باعتبار ان موكلته هي الوكيل المعتمد داخل المملكه العربيه السعوديه لسيارات (...) وقد جاء ضمن شروط العقد في البند 39 (متطلبات يجب استكمالها) الفقره سابعا انه يجب علي المدعي عليها تقديم شيك مصرفي بقيمه خمسمايه الف ريال، وعليه قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي شيك بقيمه خمسمايه الف ريال رقم (...) وتاريخ 15/9/2015م مسحوب علي البنك (...) وحرر في مدينه جده. ولكن عند قيام موكلته بصرف الشيك تبين عدم كفايه الرصيد وقد فاتت المده النظاميه للمطالبه بقيمه الشيك امام محكمه التنفيذ بجده. ونظرا لامتناع المدعي عليها من سداد المبلغ المستحق عليها واستنادا لما ورد ببنود العقد في البند (38- تسويه النزاع) بانه في حال نشب خلاف بين طرفي العقد فان الجهات القضاييه بالمملكه وتحديدا بالمنطقه الغربيه هي جهه الاختصاص بنظر النزاع وختم لايحته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسمايه الف ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 5/4/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، فتم تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، واستعد بتزويده بالمرفقات بعد الجلسه، واستمهل للجواب وفي جلسه 29/6/1438ه قدم المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ارفق بها عددا من المستندات حاصلها ان الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين والذي تضمن التزام موكلته المدعي عليها بدفع مبلغ 500,000 الف ريال علي سبيل الضمان كما هو موضح فما هو الا اتفاق صوري وليس ملزما، اما بقيه مذكرته فلم يجب اجابه ملاقيه وانما ضمنها طلب استرداد وايقاف الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 2/11/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين حاصلها ان المدعي عليه شريك في معرض (...) بموجب الخطاب المؤرخ في 18/8/2014م والذي يفيد بشراكته ومصدق من الغرفه التجاريه وبتوقيع (...) كما انه قدم تعهد والتزام علي مطبوعات المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه والذي يثبت انه موزع ويتعهد بالتعويض في حال وقع الضرر ... الخ، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها، وفي جلسه 23/7/1439ه قرر المدعي وكاله اكتفايه وانه لا جديد عنده، ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 18/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وحصر المدعي وكاله المطالبه بمبلغ (500,000) ريال ويحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (500,000) ريال وذلك باعتبار ان المدعي عليه كفيلا غارما وشريكا لمؤسسه (...)، حيث جاء في العقد المبرم بين المدعيه و(الشركه (...)) في البند (39) انها ملتزمه بسداد مبلغ قدره (500,000) ريال، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي، وبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين المدعيه وشركه (...) كما ثبت التزام المدعي عليها بكفاله غراميه عن (الشركه (...)) بموجب الخطاب المؤرخ في 18/8/2014م والذي يفيد بشراكته ومصدق من الغرفه التجاريه وبتوقيع (...) كما انه قدم تعهد والتزام علي مطبوعات المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه والذي يثبت انه موزع ويتعهد بالتعويض في حال وقع الضرر ... الخ، كما ان الاصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامهم بدفع مبلغ الضمان، ولا ينال من ذلك قول المدعي عليه وكاله ان التوقيع علي العقود والالتزامات انها صوريه، اذ مرد ذلك الي العقد والزام احدهما بشيء خلاف العقد عدوان عليه، كما ان الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن، كما ان الاصل صحه العقد وسلامته حتي ياتي ما يوجب الغاءه ولا موجب، لذلك تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (500,000) خمسميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
خالد بن عبد الرحمن العبيد 
عضو 
 سعود بن محمد المدرع 
عضو 
 عبد الله بن سمير الفيفي 
رييس الدايره 
 فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 240 لعام 1440ه
المقامه من/ الشركه (...) للسيارات المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
بحضور / بندر بن ابوطالب السيد ، امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ مؤسسه (...)، المقيد برقم (198) وتاريخ 6/10/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 9/10/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور مستندات جديده تعذر علي الملتمس تقديمها اثناء نظر الدعوي، وهي شيك مصدق مسحوب علي البنك الامريكي قام باستلامه مدير مؤسسه الاولي وهو قد كان بديل هذا الشيك الذي كان مسحوب علي البنك الاهلي بفرع الدمام والذي تمت مخاطبه مدير الفرع بالغايه، بالاضافه الي انه لا يحق لاي من الاطراف انهاء هذا العقد قبل موعده دون ابداء اسباب موضوعيه وبعد اعطاء الطرف الاخر اشعار خطيا قبل الانتهاء بستين يوم علي الاقل علي ان يتم مراعاه حقوق الطرفين ، ولقد اخل المدعي بهذا حيث انه لم يخاطب الملتمس ولم يراسله باشعار انهاء العقد قبل مدته .
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 240 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 95/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 240 لعام 1440ه. 
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري