moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٧ /١١ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٣ه والصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٢ه الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: (تم الاتفاق علي شراء بضاعه من المدعي عليها تحت التصريف وتم تحرير سند لامر بقيمه (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال كضمان للبضاعه وتم بيع جزء من البضاعه وتم سداد قيمتها بمبلغ وقدره (٤٧,٠٣٣) سبعه واربعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، ولكن المدعي عليها قامت بمخالفه الاتفاق وقامت بتقديم السند لامر تطلب فيها قيمه المبيع الذي لم يتم تصريفه وهو مبلغ وقدره (٥٢,٩٦٧) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، وعليه اطلب عدم استحقاق المدعي عليها لسند الامر المحرر بتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٢ه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاتفق الطرفان صلحا علي التالي: (اولا: ان المدعي عليها تستحق بذمه المدعي مبلغا قدره (٥٢.٩٦٧) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، ثانيا: يسدد هذا المبلغ اقساطا علي خمسه اشهر. ثالثا: قيمه القسط الواحد (١٠.٥٩٣.٤٠) عشره الاف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا واربعون هلله. رابعا: يحل القسط الاول بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣ه، والقسط الثاني بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ه، والقسط الثالث ١٧/٢/١٤٤٤ه، والقسط الرابع ١٧/٣/١٤٤٤ه، والقسط الخامس ١٧/٤/١٤٤٤ه. خامسا: انه في حال تاخر المدعي عن سداد اي قسط من الاقساط لمده خمسه عشر يوما فان جميع الاقساط تكون حاله عليه.) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جلا وعلا:" والصلح خير"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح في هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامهم بتنفيذه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)