moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣١٩١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: ورشه (...) للحداده والخراطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي طلب فيها الخروج علي (تحديد الاعمال المنجزه وغير المنجزه ومدي مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها وتوثيق حاله المشروع) واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤ه وفيه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) واحال الي لايحه الدعوي واضاف الاتي: تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه ٢٧/٣/٢٠٢٣م علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء غرفه زجاجيه خارجيه لمطعم موكلي حسب الصوره المتفق عليها مقابل مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال لمده (٢٠) يوم تبدا من تاريخ العقد حتي ٢٥/٩/١٤٤٤ه، وقد تضمن العقد في بنده رقم (١) ما يدل علي التزام المقاول بالقيام بتنفيذ المشروع حسب المواصفات التاليه: (سقف زجاج ستركشر ازرق سوكريت-الابواب ١٠ ملي سوكريت – جميع الاكسسوارات ايطالي مع السحابات الحديد تيوب ٣ ملي مجلفن)، كما تضمن العقد في بنده رقم (٢) ما يدل علي ان قيمه العقد تدفع للمدعي عليها علي النحو الاتي: (الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال تستحق في ٥/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٣م، الدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال تستحق في ١١/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، الدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد تركيب الحديد، الدفعه الرابعه: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد تركيب القزاز، الدفعه الاخيره: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد الانتهاء من الاعمال والتسليم النهايي.). اقر الطرفين بان العمل بدا بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه ولم يتم انجاز العمل خلال المده المتفق عليها (٢٠) يوما ونتيجه لذلك تم ايقاف العمل لمصادفته اجازه عيد الفطر علي ان تعود المدعي عليها للعمل بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ه، وان المدعي عليها قد تاخرت عن العوده لمده (٣) ايام، وان موكلي سلم للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال غير مجدوله في العقد بناء علي طلبها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه لانجاز العمل، وان العمل استمر بعد ذلك حتي طلبت المدعي عليها مره اخري مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال غير مجدوله في العقد بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ه وحينها توقف العمل حتي تاريخ تحرير محضر الصلح في ٩/١١/١٤٤٤ه، لم تلتزم المدعي عليها بانجاز العمل المطلوب انجازه في موعد اقصاه بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٤ه وما زال المشروع متوقف بعد مرحله تركيب الحديد وقبل مرحله تركيب القزاز حتي تاريخه، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد لموكلي حسب محضر الصلح المؤرخ في ٩/١١/١٤٤٤ه، ولا يوجد اي تجاوب من المدعي عليها، عليه رات الدايره صلاحيه قبول الطلب المستعجل وقررت تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالعمل المطلوب والله الموفق، وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله المذكور اعلاه وقد وردت العروض المقدمه في القضيه، عليه قررت الدايره ندب شركه الاختيار للاستشارات الهندسيه بالاتعاب الموضحه. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه واداره اجراءات الخبره وتبليغ من يلزم. والله الموفق، وفي جلسه ١٢/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد ورد تقرير الخبير وقرر المدعي وكاله اطلاع موكلته، وموافقتهم علي ما ورد فيه، وباطلاع الدايره علي التقرير وهو مكون من ٢٩ صفحه متضمنا الاعمال المنفذه وغير المنفذه وعليه رات الدايره صلاحيه قبوله وارفاق التقرير بالقضيه. رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من طلب المدعي وكاله باثبات حاله المشروع محل النزاع، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه ندبته المحكمه وغير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعني الدايره وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوي اثبات الحاله المعاينه وفقا لراي الخبير؛ اذ مما يتطلب ذلك ان يطلع الخبير علي التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه علي المحتمل التنازع فيه وتقرير ما انجز وما لم ينجز وما اقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الانجاز، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدي استحقاق اي من طرفين علي الاخر خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدايره لاثبات حاله المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدايره: باثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في ٥-٩-١٤٤٤ بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركه(...) للاستشارات الهندسيه المرفق بالقضيه وما اثبت في وقايع الطلب. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.