moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٤٢٠.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (١,٤١٩.٠٠) الف واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١ه والمبالغ حاله السداد هي (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/٠٥/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م حتي ١٤٣٠/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٠٦م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧١,٤٢٥.٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٩/٠٥/١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م الي ١٤٣٠/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٠٦م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٥/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: لست محاميا ولست ممثلا نظاميا للشركه المدعي عليها وانما وكيل شرعي فافهمته الدايره بانه ليس له الحق في الترافع عن الشركه وفقا لاحكام الماده (١٨) من نظام المحاماه كما افهمته الدايره بالتواصل مع الممثل النظامي للشركه لحضور الجلسه واعطته مهله تزيد علي نصف ساعه ثم كتب الوكيل الحاضر في المحادثه ان الرابط تم ارساله الي مدير الشركه وخرج من الجلسه من تلقاء نفسه ولم يحضر احد عن الشركه فقررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" اولا : اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال المقاوله الاسفلتيه ( كشط واعاده الاسفلت ) علي طريق (...) و طريق (...) بحي (...) بمدينه (...) بعقدين اتفاق وتفصيلها علي النحو التالي : ١- عقد اتفاق حرر بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ( ١٣٧.٩٢١ ) مايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال ٢- عقد اتفاق حرر بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ( ٢٠٦.٥٥٠ ) مايتا وسته الاف وخمسمايه وخمسون ريال ٣- وفاتوره ضريبيه ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ( ١٣٣٨٠٤.٣٦ ) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه ريالات وسته وثلاثون هلله ثانيا : نفذت المدعيه اعمال بقيمه ( ٤٧٨٢٧٥.٣٦ ) اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وميتا وخمسه وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله وسددت المدعي عليها مبلغا وقدره ( ٩٩٦٢٨.٧٧ ) تسعه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وسبعه وسبعون هلله والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ( ٣٧٨٦٤٦.٥٩ ) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وخمسون هلله . ثالثا : قامت المدعيه بكافه الطرق الوديه لحل النزاع الا انه دون اي جدوي مما اجبر المدعيه للجوء للقضاء لحل النزاع ولقول الله تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) . ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٧٨٦٤٦.٥٩ ) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وخمسون هلله . " وبسؤاله عن سبب ادراج عقدين في دعوي واحده فاجاب قايلا: انها بذات الاعمال ودرج التعامل علي عدم التفريق بينهما في السدادات هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: العقدان المبرمه مع المدعي عليها وخطابي مصادقه رصيد بذات التاريخ من ١\١\٢٠٢٠م الي ٣١\١٢\٢٠٢٠م احدهما بمبلغ قدره مايتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وثلاثون ريال وثلاث هللات والاخر بمبلغ قدره مايه اربعه وعشرون الف واربعمايه وعشره ريالات وثلاثه وخمسون هلله ومذيلان بتوقيع وختم المدعي عليها كما هناك فاتوره تتعلق باعمال اضافيه بعد العقد بتاريخ ٢٨\٧\٢٠٢١م بمبلغ قدره مايه وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه ريالات وسته وثلاثون هلله وهي بموجب فاتوره حصر الاعمال والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود حصر الاعمال الاضافيه وبعرض علي محامي المدعيه جري منه اضافته في ملف القضيه وبالاطلاع عليه تبين ان مجموع الاعمال الوارد في خطابي المصادقه والاعمال الاضافيه مختلف عما ذكره في دعواه وبعرض ذلك عليه اجاب قايلا: لقد حصل خطا مادي والصحيح ان مبلغ الاعمال المنفذه قدره اربعمايه وواحد وسبعون الف وستمايه واربعه واربعون ريال واثنان وتسعون هلله كما ان المتبقي منه بعد سداد المدعي عليها للمبلغ الذي ذكرته في دعواي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسته عشر ريال وخمسه عشر هلله ونطلب الزامهم به هكذا اجاب واقر ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسته عشر ريال وخمسه عشر هلله، وقدم سندا لدعواه عقدي تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها مذيله بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها، وذكر ان العمل جري علي عدم التفريق بينها في السداد، كما قدم خطابي مصادقه علي مطبوعات المدعيه وموجهه الي المدعي عليها كلاهما عن الفتره من تاريخ ١\١\٢٠٢٠م الي ٣١\١٢\٢٠٢٠م الاول معنون ب"عملاء اعمال الاسفلت" بمبلغ قدره مايتان وثلاثه عشر الف واربعمايه وثلاثون ريال وثلاث هللات ومذيل بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها وقد تم التوقيع عليها بتاريخ٦\٢\٢٠٢١م والثاني معنون ب"عملاء الاسفلت" بمبلغ قدره مايه واربعه وعشرون الف واربعمايه وعشر ريالات وثلاثه وخمسون هلله هللات ومذيل بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها وقد تم التوقيع عليها بتاريخ٦\٢\٢٠٢١م، كما قدم فاتوره لاعمال اضافيه علي مطبوعات موكلته بتاريخ ٢٨\٧\٢٠٢١م بمبلغ قدره مايه وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه ريالات وسته وثلاثون هلله ومذيله بكتابه نصها: "تم مراجعه الكميات علي الطبيعه في شارع (...)وشارع (...) والكميات مطابقه " ومذيله بتوقيع منسوب الي المدعي عليها بتاريخ٤\٧\٢٠٢٢م، وحيث ان المدعي عليها لم يحضر من يصح له ان يمثلها ويترافع عنها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسته عشر ريال وخمسه عشر هلله (٣٧٢.٠١٦.١٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.