tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-01 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f636f55f-98aa-453d-bdf2-7a984e6b2b66 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٣/٦/١٤٤٢ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها لعدم التزام المدعي عليه بالمضاربه بها حسب ما تم الاتفاق عليه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه اليوم ١٩/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حيث حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب.
(الاسباب) 
لما كان المدعي حصر دعواه علي النحو الوارد اعلاه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بشركه مضاربه الامر الذي يجعلها من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٩٣ ) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها انه صدر تقرير مركز المصالحه المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٤٢ه والمتضمن تعذر المصالحه بسبب تعذر التواصل مع المدعي عليه لعدم وجود بيانات صحيحه تمكن مركز المصالحه من التواصل معه ، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي الزم النظام اللجوء فيها الي المصالحه قبل احالتها للدايره القضاييه بموجب الماده ( ٥٨ ) الفقره ( ا ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالرقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه، وحيث ما ذكر في وثيقه المصالحه لا يعد سببا نظاميا لعدم تطبيق ما نصت عليه اللايحه النظاميه؛ ذلك ان ما نصت عليه اللايحه ما وضع الا لتحقيق المصلحه العامه وتقريب وجهات نظر المتخاصمين قبل المثول امام القضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم استكمالها للمتطلبات النظاميه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.