tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530024072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-29 date_hijri=1445-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f76b1a79-7f71-4cd2-ad0f-e4d36bd6a61c entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٤٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...)الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (جبنه، كاتشب صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس زيت، علب دانه، بطاطس فرش فراي، ما يونيز، مخلل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٨١٢.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) هويه رقم(...)، واليه التوريد بين الطرفين (ان يتم طلب المواد الغذاييه شفاهه من موكلي ويتم توريد الطلبات واصدار فاتوره مباشره وبعد التسليم يتم سداد قيمه المواد الغذاييه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي. ، واسند دعواه علي مصادقه حساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم:(...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: (مصادقه علي كشف الحساب) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ اجاب اكتفي بما قدمته؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون الف واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسند المدعي دعواه علي مصادقه علي كشف الحساب والذي تضمن ختم مؤسسه المدعي عليه وحيث لم ينكر هذا الختم صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك (مؤسسه مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك (مؤسسه(...) للنقل والتخزين) مبلغا قدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون الف واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.