tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-11 date_hijri=1435-06-01 document_type=ruling entity=document_number:5c3c7bf8-7c16-44ef-8974-e0718fe4f421 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 560 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((تتلخص دعوي موكلي بالقدر الكافي من الايضاح في ان موكلي يعمل في بيع وشراء السيارات وفي تاريخ 1/ 6/ 1435ه اتفق موكلي مع المدعي عليه (اتفاق شفهي) علي ان يتم ايداع الاموال التي يتحصل عليها موكلي من بيع السيارات لدي المدعي عليه، من خلال حسابين: الاول باسم موكلي المدعي، والثاني باسم ابن موكلي القاصر وحيث بلغ مجموع المبالغ المودوعه لدي المدعي عليه لصالح موكلي وقدره ( 1575.000 ريال ) مليون وخمسمايه خمسه وسبعون الف ريال. وفق ماهو ثابت من سندات القبض المرفقه. وبما ان موكلي طالب المدعي عليه برد المبلغ وتسليمه الا انه امتنع ورفض ذلك ظلما وعدوانا. واستنادا للقاعده الفقهيه: ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) وعليه نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره ( مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال ) مستحقه بتاريخ 19/11/1442ه. علما بان العقد شفهي - ونشوء الحق بتاريخ 19/11/1442ه - وقيمه العقد 1200.000 ريال ( مليون ومايتان الف ريال)، اطلب/ الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ ( مليون وخمسمايه خمسه وسبعون الف ريال))، وبعد بسط الدايره نظرها في اوراق المعامله ونص الدعوي اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له، ولما كان الثابت وفقا لما قرره المدعي بانه سلم المبلغ للمدعي عليه بقصد الوديعه والحفظ، فلا وجود لعقد تجاري بينهما ولا شراكه ولا غنم ولا غرم، الامر الذي يجعل الدعوي متعلقه بالاعمال غير التجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحكمه العامه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.
(منطوق الحكم) 
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.