tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430810490 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-04-27 date_hijri=1444-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:237aa619-0be9-4bc3-b25e-ef354ded1450 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470871814 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار في المشتريات الحكوميه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في المشتريات الحكوميه، وقد بدات الشراكه في 1436/02/2ه الموافق 2014/11/24م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم توزيع الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ورقه موقعه من قبل المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/2ه الموافق 2014/11/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) وانتهي الي المطالبه بما نصه: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم توزيع الارباح) استنادا علي (ورقه موقعه من قبل المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حوزه المدعي عليه)، هذه دعواي.. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/09/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار في المشتريات الحكوميه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في المشتريات الحكوميه، وقد بدات الشراكه في 1436/02/2ه الموافق 2014/11/24م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم توزيع الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ورقه موقعه من قبل المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/2ه الموافق 2014/11/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) وباطلاع الدايره طلبت منه تحريرها ببيان طريقه الشراكه وتسليم المبلغ وتواريخها، فقرر بان لديه دعوي محرره ونصها: (لقد قام موكلي (...) بتسلم المدعي عليه مبلغ وقدره 100000 ميه الف ريال (كاش) (...)، وذلك للمضاربه في المشتريات الحكوميه وكان الاتفاق بين الطرفين شفهي بتاريخ 2/2/1436ه، علما ان موكلي لا يحمل صفه تاجر والمدعي عليه قد اخذ المبلغ لتشغله في مؤسسه كفيله مؤسسه (...) للتجاره والتي تعمل في المناقصات والمشتريات الحكوميه في(...) و(...)) وسالته الدايره عن حصر بيناته فقرر بانها ورقه الاقرار المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله قرر بان لديه جواب مكتوب ونصه: (الموضوع: ردا علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي: (...)، افيد فضيلتكم بالاتي: اولا: ادفع ببطلان الدعوي، وذلك بناء علي ما ورد في الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه حيث نصت الماده علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي،... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) وهذه الدعوي تعد باطله في اصلها لان المدعي لم يقدم اي بينه علي صحه الدعوي ولا اي مستند يثبت المطالبه، كما ادفع بما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره رقم (1) لتي نصت علي:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،... او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذه المحكمه غير مختصه بنظر الدعوي لانه لا ينطبق عليها اي نوع من انواع الدعاوي المذكوره في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:) ثم ذكرت الماده (9) انواع وفي الفقره رقم (3) ذكرت (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وهي التي كيف عليها المدعي قضيته دون ان يقدم اي مستند يثبت الشراكه، ولان المدعي كما سبق ذكره لم يقدم اي بينه علي الشراكه في شركه المضاربه التي يذكرها، لذلك فهي دعوي باطله لا يصح نظرها، ومما يؤكد بطلان الدعوي ان المدعي يقول: (ونشاط الشراكه الاستثمار في المشتريات الحكوميه) وانا مقيم ولا يمكن ان اعمل في النشاط الذي ذكره المدعي مطلقا. ثانيا: انكر المستند المرفق في الدعوي جمله وتفصيلا، ولفضيلتكم التاكد من ان المدعي لم يقدم اي مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه في قبول هذه الدعوي، والمستند المرفق لا يمت لي بصله، وهو يحمل في طياته ادله بطلانه، وهل كل من يقدم دعوي يدعي فيها شركه المضاربه دون وجود بينه تقبل دعواه؟ لا يمكن هذا بناء علي ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ان سول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، وحيث لم يقدم المدعي اي بينه علي دعواه ولان الاصل براءه الذمه من الانشغال بحقوق الاخرين، لذلك فذمتي برييه من هذه الدعوي جمله وتفصيلا. المطلوب: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وعدم الاختصاص ولان المدعي لم يقدم ما يثبت الدعوي بالشراكه.) وسالته الدايره عن الاقرار المكتوب فقرر بانه لم يكتب الاقرار ولا يوجد بيني وبينه اي علاقه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن قبول يمين المدعي عليه النافيه فقرر قبوله لليمين، وسالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين ونصها: (والله العلي العظيم اني لم استلم من المدعي مبلغ المطالبه وقدره (100.000) ريال، لغرض المضاربه بها وان هذه الدعوي غير صحيحه والله العظيم) فابدي استعداده واداها المدعي عليه اصاله علي النحو المشار اليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولكون مطالبه المدعي تتمثل في طلب رد ريس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في المشتريات الحكوميه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره: (100.000) ريال، والذي يمثل راس مال عقد المضاربه، وحيث ان المدعي عليه انكر وجود التعاقد كما وانكر استلام المبلغ، وباطلاع الدايره علي المستند المقدم تبين عدم وجود اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينته علي تسليم راس المال فقرر اكتفايه بما قدم، ولكون ما قدمه لا يعد بينه علي تسليم المبلغ، وحيث ان العرف في مثل هذا التعامل وتسليم مبالغ بهذا القدر تكون عبر الحسابات البنكيه او الاوراق التجاريه عوضا عن توثيقها بسندات الاستلام ونحوها وابرام العقود لاجلها، ولخلو دعوي المدعي من كل ما ذكر مما تكون معه الدعوي خليه من البينات القاطعه او القراين العاضده، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر –رحمه الله: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ما يدعيه، وقبل بيمين المدعي عليه واداها المدعي عليه كما هو مبين في الوقايع اعلاه، مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.