tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430044879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=document_number:4891 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439255946 لعام 1443ه
المدعي:
شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه
المدعي عليه:
شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: انس حسين بن محمد سالم البار صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (434219977)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها نظام الطاقه غير المنقطعه وكان الاتفاق علي مبلغ (95.250) يورو، وقد قامت موكلتي بتوريد المتفق عليه، الا ان المدعي عليها قامت بسداد (85.725) يورو ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (9.525) يورو ويعادلها (40.481) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) ريال، ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، ففي جلسه 18/09/1443ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ سعاد الهويمل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422199096)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه. وفي جلسه 08/11/1443ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدايره علي رد المدعي عليها في تبادل المذكرات والمتضمن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم استنادا الي البند رقم (ب) بالصفحه الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين والذي اشار الي خضوع العقد لشروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء المدرجه بالجدول (ا). وبما ان البند رقم (28/ 5) من العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه الكهرباء تنص علي ما يلي: (اتفق الطرفان علي محاوله حل اي نزاع علي وجه السرعه بطريقه وديه و بحسن نيه يتم التعامل مع اي نزاع لايمكن حله من قبل الطرفين وفقا للفقره 6/28 التحكيم، وقد نصت الفقره- 1/6/28 ان اي نزاع ينشا بموجب هذا العقد ولا يمكن حله من قبل كلا الطرفين وفقا للفقره 28/1 من هذا الجدول ا يجوز لاي من الطرفين تقديمه الي التحكيم وفقا للفقره 28/6 من هذا الجدول ا وقد نصت الماده 2/6/28 علي ما يلي: يتم اجراء كل تحكيم في المنامه ، البحرين وفقا لقواعد لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي ، (المشار اليه فيما يلي باسم القواعد)، التي كانت ساريه وقت بدء التحكيم(. طلبت من وكيل المدعيه الاجابه عليه فقدم اجابته علي النحو التالي (لا يحق للمدعي عليها التمسك بدفع شرط التحكيم وذلك لما يلي: لم يتضمن العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م علي اتفاق او شرط صريح يحيل الي التحكم في حال وقوع نزاع او خلاف بين الطرفين، ونستقي ما يدعم هذا الموقف ما جاء في الفقره 1 من الماده الاولي من نظام التحكيم السعودي الصادر بتاريخ 24/5/1433ه والتي عرفت اتفاق التحكيم نفسه علي ما يلي:1 - اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله. ، وحيث خلا امر الشراء المبرم بين الطرفين من اي شرط او بند باحاله النزاع الي التحكيم وحيث لا توجد ايضا مشارطه تحكيم مستقله بين الطرفين فبالتالي لا ينطبق ولا يصح القول باحاله النزاع الي التحكيم، ويكون دفع وكيله المدعي عليها بوجود شرط تحكيم يخالف تماما ما نص عليه نظام التحكيم السعودي من تعريف واضح لاتفاق التحكيم والذي لا يقبل تاويلا او تفسيرا مغايرا، كما انه لو كانت وكيله المدعي عليها متيقنه تماما من صحه هذا الدفع لاستشهدت بهذا النص في مذكرتها وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تات بمذكرتها علي ذكر هذا النص فهو دليل علي عدم صحه هذا الدفع وانما تذرعت به المدعي عليها من اجل المماطله وتاخير موكلتي من استيفاء حقوقها الماليه والشرعيه.2. اشترطت الفقره (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي لصحه اتفاق التحكيم في حال احاله العقد الي وثيقه اخري او مستند يتضمن شرط التحكيم ان تكون هذه الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. نص الفقره (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي جاء علي النحو الاتي:3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. واستنادا الي النص المذكور اعلاه يتبين ان الماده المذكوره اوردت شرطين لاعتبار الاحاله الي شرط التحكيم في مستند او وثيقه اخري وهما: ان تكون الاحاله الوارده في العقد المبرم بين الطرفين الي شرط التحكيم في مستند او وثيقه اخري واضحه وصريحه. ان يذكر العقد صراحه ان شرط التحكيم الوارد في مستند او وثيقه اخري يعتبر جزءا من العقد. وبالاطلاع علي ما جاء في الفقره 2 من الماده ب من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م وفقا للترجمه بما يلي: شروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء بموجب الجدول (ا) الذي سيجري تطبيقه الي الحد الذي ينطبق علي نطاق العمل........وحيث لا يوجد اي نص صريح وواضح في امر الشراء يحيل الي شرط التحكيم الوارد في وثيقه العقد المبرمه بين المدعي عليها والشركه السعوديه للكهرباء كما لا يوجد في امر الشراء المذكور اي نص صريح يعتبر شرط التحكيم المذكور في العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه الكهرباء جزءا من امر الشراء الموقع بين المدعيه والمدعي عليها وبالتالي لا يمكن اعتبار ما جاء في هذه الفقره المنصوص عليها في امر الشراء باي شكل من الاشكال احاله الي شرط التحكيم المنصوص في وثيقه اخري موقعه بين المدعي عليها والشركه السعوديه للكهرباء. وبالتمعن ايضا في الفقره 2 من الماده ب من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م تجدون ان الشروط والاحكام المذكوره في الجدول (ا) تنحصر فقط بنطاق العمل المذكور في الماده (ا) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م ولا تنصرف الي باقي مواد واحكام امر الشراء، وان الهدف والغايه منها ضمان مطابقه تصميم النظام وتصنعيه للمواصفات المطلوبه من مالك المشروع). ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جواب موضوعي علي الدعوي فطلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 04/01/1444ه حضر اطراف الدعوي، وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447028799 وتاريخ 3/1/1444ه، تضمنت: (اولا: تتمسك المدعي عليها بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثانيا: من حيث الموضوع عدم صحه المطالبه نتيجه وجود غرامات تاخير وذلك علي النحو التالي: حيث ان تاريخ امر الشراء المقدم من قبل المدعيه يبدا في 15/06/2016م ومده تنفيذه 26 اسبوع اي انه من المفترض ان ينتهي في 30/12/2016م من تاريخ امر الشراء في حين ان تاريخ شهاده التسليم في 23/11/2017م وبذلك يتضح ان هناك تاخير من قبل المدعيه وبالرجوع لامر الشراء فقد نص في البند (ي) الالتزامات الرييسيه والتعويض عن الضرر ان هناك غرامه تاخير 2% من القيمه الكليه للعقد علي التاخير في تقديم الوثايق الحرجه.كذلك البند (ي) اشار الي وجود غرامه بقيمه 10% من قيمه العقد عن تاخير نطاق العمل وبناء عليه فان اجمالي غرامه التاخير تكون 2%+10%= 12% من القيمه الكليه للعقد والتي تبلغ 85,000 يورو ومن ثم تكون اجمالي غرامات التاخير 85,000×12%=10.200 يورو ومن ثم تكون المدعيه غير مستحقه للمبلغ المطالب به بل يتضح ان المدعي عليها مستحقه لمبلغ وقدره 675 يورو باقي قيمه غرامات التاخير. ثالثا: - عدم صحه الفواتير المقدمه من قبل المدعيه حيث انه لا يوجد عليها ختم او توقيع منسوب لشركه الطوخي المدعي عليها. وطلب الحكم بالاتي:1. عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. 2- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره 675 يورو القيمه المتبقيه من غرامات التاخير.3- الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه بمبلغ وقدره (20.000 ريال) ريال). وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بما يلي: (بالنظر الي امر الشراء محل الدعوي فقد نص علي ان محل الالتزام هو توريد المواد المتعلقه بالنظام واختبار النظام فقط ، اما التركيبات فلا علاقه للمدعيه بها، حيث تقوم المدعيه بتوريد المواد الي المشروع ثم تقوم المدعي عليها بتركيب المواد، وعند الانتهاء من عمليه التركيب من قبل المدعي عليها تقوم باعلام موكلته بذلك حتي يتم اجراء عمليه اختبار النظام، وبالتالي فان المده التي تحتاجها المدعي عليها لتركيب النظام سواء طالت او قصرت فلا شان لموكلته بها). وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن نوع التاخير الحاصل من المدعيه، فاجابت بانك هناك تاخير عام في تسليم المشروع، وبسؤالها عن نوع التاخير بالتحديد هل هو في التوريد ام في التركيب، فطلبت مهله لذلك، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (9.525) يورو ويعادلها (40.481) ريال مقابل توريد واختبار نظام طاقه؛ وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليها لم تنكر التعامل بين الطرفين وانما دفعت بما يلي: 1/ عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. 2/ وجود غرامات تاخير بسبب تاخر المدعيه عن تسليم المشروع في المده المتفق عليها، واجمالي الغرامات المستحقه علي المدعيه قدرها 10.200 يورو ومن ثم تكون المدعيه غير مستحقه للمبلغ المطالب به بل تكون مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره 675 يورو. وبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها شهاده تسليم مواد موقعه من المدعي عليها بتاريخ 15/5/2017م كما قدمت شهاده تسليم مشروع موقعه من المدعي عليها بتاريخ 23/11/2017م الامر الذي تري معه الدايره انها بينه كافيه علي استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولكون مطالبه المدعيه باليورو وليست بالريال السعودي فقد تم الحكم للمدعيه بما يعادل مبلغ المطالبه بالريال السعودي يوم صدور الحكم. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان المستندين التي قدمتها المدعيه غير موقعه من احد منسوبيها فان المدعي عليها لم تنكر موضوع الدعوي من قيام المدعيه بتوريد نظام طاقه رغم امهالها لاكثر من جلسه، كما ان المدعي عليها دفعت بوجود غرامه تاخير وهذا اقرار ضمني بقيام المدعي عليها بالتوريد. وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فبما ان امر الشراء محل الدعوي خلا من اتفاق التحكيم ولا يوجد مشارطه او احاله صريحه للتحكيم والذي يفهم من النص الوارد في امر الشراء محل الدعوي انه اشار الي خضوع امر الشراء محل الدعوي لاحكام الشركه السعوديه للكهرباء فيما يتعلق بالامور الفنيه والتي تتعلق بالمواصفات الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه هذا الدفع. وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها بوجود غرامات تاخير فان البين من خلال امر الشراء محل الدعوي ان المدعيه مكلفه بالقيام بالتوريد والاختبار فقط والذي يظهر من خلال شهاده التسليم المرفقه ان التاريخ يختلف عن تاريخ التسليم الذي اشارت اليه المدعي عليها حيث استندت المدعي عليها علي شهاده تسليم المشروع والمتضمنه انتهاء المدعيه من اعمال اختبار النظام الذي تم توريده، والصحيح ان ينظر الي تاريخ تسليم المواد والذي كان بتاريخ 15/5/2017م، اما فتره تركي النظام فلا تسال عنها المدعيه وبناء عليه فتنتهي الدايره الي اهمال هذا الدفع. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / شركه الطوخي للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.385.50 سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ورفض ماعدا ذلك .
رييس الدايره القضاييه
عبدالاله بن عبدالله بن صالح الجارالله