tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 127

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1053 entity=legal_basis:ministerial_decision:281061 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:20810 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزكاه
القرار رقم (ISZR-2020-127): لعام 1441 ه
(Z-2020-5017) الطادر في الدعوي رقم:
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - توقف النشاط - راس المال - تحديد
راسمال المنشاه بالرجوع الي السجل التجاري - دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم رد الهييه خلال
المده النظاميه للبث في اعتراض المدعي واقامه الدعوي امام لجنه الفصل بعد انقضها.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلاغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ ا ه مستندا الي عدم تحقيقه
اي دخل، وان المكرين الرييسي والفرعي للمنشاه لم زюلا النشاط التجاري - اجباب
الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك
المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه dقيقيه وعدم تقدم مستنداته الثبوتيه
لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمدت علي سجلاته التجاريه الساريه لتقدير راسمال
المنشاه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهيثه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك
الدفار والسجلات النظاميه، وعلي المدعي عبء تقدم مستنداته الثبوتيه المثويه
لما تضمنته اقراراته، وان الاصل المقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه علي راس المال،
ولا علاقه له بمزاوله النشاط، ودلت علي انه اذا افضت الصدد المحدده نظاما لبث
الهيثه في اعتراض المدعي المقدم امامها، ولم ترد علي الاعتراض: فللمدعي اقامه
دعواه مباشره امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - ثبت للداره ان المدعي غير
ممسك لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخافه لاحكام النظام والخدمه، ولم يقدم
مستنداته الثبويه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهيثه بشان تقدير راسمال المنشاه
بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه وساطيه نظبطه المكلف. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
الماده (٧/١٣) (٦/١٣) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠) بتاريخ ١٥٤٨٠٦١
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١٢/٢٨، الموافق ٢٠٠٠/٨٨، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-2020-5017) بتراخ ١٤٤١/٠٦/٨، الموافق ٢٠٠٠/٢٠٠٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١/٤٠/٠٥/١، تقدم المدعي امام المدعي
عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٤١/٥٣٠ الي ١٤٤١/٥٣٠
له اليا بالخطاب المؤرخ في ١/٥/٠٠/٠٥، مستندا الي انه من عام ١٤٤١/٥٠/٠٥
اي دخل، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٣٠، الي عام ١٤٣٠، وان المركزين الرييسي
والفرعي للمؤسسه لم يزاولا النشاط التجاري، وان المبلغ المطلوب سداده غير صحيح،
وان السجلين منتهيان في عام ١٤٣٠، و لم يتم شطب السجلين في وقتها بسبب
الجهل بالنظام، وان الغرض من اصدار الشهاده هو شطب السجلين التجاريين، وان
حالب المؤسسه تم تعيينه في وظيفه حكوميه بتاريخ ١٤٣٠.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦٨ ه، تقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه
دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٢ ه، المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧١ ه، اجبت المدعي عليها عن صحيفه الدعوي بمذكره جوابيه
تضمنت ما ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لرفعها قبل
اوانها، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربينه، واما من الناحيه الموصعيه فتوضع المدعي عليها انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٢ ه، بناء علي البند الاول من الماده (الثالثه
عشره) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
(٢٠٨١) وتم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بMBلغ قدره (٢٠٠٠) ريال سعودي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بناء علي رؤس الاموال المسجله في السجلات التجاريه: وذلك استنادا الي البند
الثامن من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه ذاتها.
وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١٢/٢٨ ه، الموافق ١٨١/٨٥، ٢٠٠، المساعده مسبه، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبالطلاع الذاريه علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جاست الذاريه بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/…، بصفته مثل المدعي عليها، بموجب تفويض رقم (…) المرفق صوره منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي، او من يمثله، ولم يبعث بعذر لاتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليفه بالموعد نظاما مما يعتبر معه انه قدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تبين للذاوره ان المدعي قيدت له عدد عشر قضايا
بالارقام التاليه:
<table><tr><td>5015-2020-Z</td><td>5016-2020-Z</td><td>5017-2020-Z</td><td>5060-2020-Z</td></tr><tr><td>5061-2020-Z</td><td>5064-2020-Z</td><td>5066-2020-Z</td><td>5068-2020-Z</td></tr><tr><td>5070-2020-Z</td><td>5071-2020-Z</td><td>--------</td><td>--------</td></tr></table>
عليه قدرت الدايره نظر جميع الدعاوي الموضحه بعليه في محتر واحد وايداع نسخه من المحضر في ملف كل قضيه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافع، وسؤال مثل المدعي عما لديه جيال الدعوي اجب: الربط التقديري تم بناء علي الماده (الثاييه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه; حيث تبين ان لديه سجلين تجارين الاول برقم (....) والثاني برقم (....) وتكفي المدعي عليها بمذكراتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه وتتمسك بما ورد فيها من دفوع، وعليه تم قفل باب المرافع ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤
(١٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٠٦/١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (٢٠٨١) بتاريخ ١٠/١٠ (١/١) بتاريخ ١٠/١٠ (١/١) تاريخ ١٣٥/٠٠/١/١
بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٣) بتاريخ ١٠/١١ وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٠/٤/٢١ (٢٠٤٠) (ب茨يه
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي
عليها المؤرخ في ١٠/٠٠، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ ه، وحيث يعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠٠، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم امام لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال تلاتين يوما من تاريخ التنليغ برفض الاعتراض امام الهييه،
او مضي مده تسعين يوما دون البت في الاعتراض المرفوع امام الهييه: حيث تنص
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي
انه (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض، او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، او مضي مده
ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه
 امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من
مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل:
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي اعترض امام المدعي عليها في
تاريخ ١٢٤١/٥٠/٠٥، بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣١، وحيث ان ممثل المدعي عليها في جلسه نظر النزاع المنعقده
يوم الثالثاء ١٢٤١/١٢/٢٨، لم يفحص للدايره عن نتيجه اعتراض المدعي، وانا اكتفي
بمذكره المدعي عليها، مما يënح معه للدايره ان مده التسعين يوما المنصوص عليها
في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
مضت دون التب في اعتراض المدعي، وذلك تكون الدعوي قد استوفت الشروط
النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه لمشار اليها، مما يتعين معه قوبها شكل.
من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق القضيه، واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري انه ليس له دخل، ولم يمارس النشاط التجاري، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا من خلال الاعتماد علي رؤوس الاموال المسجله في السجلات التجاريه، وفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١٠٦١) بتاريخ ١٤٣٨٠.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسيلات نظاميه،
وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا،

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراين موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه الصادر المجتمع.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٨،٦٠١، وال متعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
«-يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المقال افرازه الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجتها للعربيه خلال مهله تددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم
تقيده بذلك.
- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف».
«7- يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف واعاء اكبر:
خ- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
- الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٪١% كحد ادني من اجمالي الايرادات...».
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التgdيري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافرعه عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحد الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعملانه، والقروض والاعوانات الحاصل
. عليها
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها، في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي قامت بمحاسبه تقديريا بناء علي رؤوس المال المدونه في السجلات التجاريه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت باستخدم حقها الذي كفله لها النظام اجراءه الربط الزكوي التقديري، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من انه لم يقم بمزاوله النشاط التجاري؛ اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي للنشاط بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن رؤوس المال.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي/... هويه وطنيه رقم (...) شكلا: ورفضها Cordوعا.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وخدمت الداره الابد ١٠١/٢٧٦ مودعا
لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم
التالي للtbاري المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده
في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.