moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٤٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) لمدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال،. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م مبرم بين الطرفان براس مال قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال , تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد والسند لامر والحواله البنكيه , اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال خمسه الاف ريال , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بان علي المدعي عليها ارفاق اجابتها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٩/١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها وعدم حضورها بهذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بطلباته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م بقيمه (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبليغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك ،وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي سالفه الذكر، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" لذا تري الدايره مناسبه تقدير التعويض بما طلبته المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه. رييس الدايره القضاييه (.....)