tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 633

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:201413501/22 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081171 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-633) القرار رقم
| (Z-2020-24475) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ - حت للتصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للذاره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يعبرز غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشرعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١٤١٣٥٠١/٢٢ وتاريخ
- الماده (٢) والمواد (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٤٤١/٤/٢١ وتاريخ (٢٦٠٠) (١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... المحدوده، (سجل تجاري رقم
( ... ) تقدمت واسطه متملها النظامي / ... ( هويه وطنيه رقم ... )، باعتراضها علي
الربط الزكي لعام ١٨٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت «بعد قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله لفواد المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من اللايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١ هي علي النه: (يحق
للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط،
ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسوبه يقدمها الي الجهه التي
ابلغته بالربط، كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض
عليه دليها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض
خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميه...» وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي
تاريخ الربط واتارخ من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه، وتطلب لعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥
العدوي، ولم يختر من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رغم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: (١٤٤١/١٩١/١٥٥)
فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام
الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsيريه قدرت
الدارره رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧١٢٧١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) بتاريخ ١٤٨٨٥ واتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٢٥/١/١ ه وتعديلاته، والانحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریخ ١٤٢٥/١/١ ه وتعديلاته، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦٠٤) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به،، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ
و تاريخ ١٤٤١/٤٤١/٤٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، اذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مصدت (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، اجاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٠٦/١٦ م، و عقبله فان الاعتراض تم تقدمه بعد فوات المده
باعتراضه في تاثيره ١٧/٨/١٧ م، و عقبله فان الاعتراض تم تقدمه بعد فوات المده
النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد محضور من يمش لمعديه جسسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره - فان الدايره - فان الدايره - فاين الدايره - فاين الدايره - فاين الدايره - في قض بانه: «اذا لم يخضر الم العشروان) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قض بانه: «اذا لم يخضر الم العشروان) من قواعد الم العشريه التي نست تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الداله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نتست علي انه: «اذا لم يخضر الم العشروان) من هذا النظام - جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حفوریا، ولق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم تتقدم medicine بعذر يبر عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المعديه.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه ... المحدوده، (سجل تجاري رقم
( .. ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والخريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما
هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار حضربا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للثانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.