tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b0e8eb97-252a-4fb7-897a-c3e12d2688f1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 13713 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) للطاقه والبييه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا 
 القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا 
 القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق ان تم التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ بعض اعمال الطريق بطول 45 كيلو متر في سلاح الحدود في (...) وحيث ان ذلك تطلب نقل معدات وادوات للموقع وحيث انه قد تم الغاء التصاريح الخاصه بالمدعيه ومنسوبيها ووقفها عن العمل. وحيث ان المعدات لا زالت حتي تاريخه في الموقع رغم التزام المدعي عليها امام الدايره التجاريه السابعه في تسلمها المعدات الا انها لم توجه خطاب بتسليمنا المعدات حتي شهر 05 / 2018م الي شركه (...) المقاول الرييسي عليها قد منعت المدعيه من الاستفاده من تلك المعدات 01 / 02 / 2015م علما بانه قد تم اخطار المدعي عليها بان قيمه الايجار الخاصه بها مبلغ وقدره (810.000) ثمانمايه وعشره الاف ريال بموجب خطاب المدعيه المؤرخ في 04 / 02 / 2015 م. وبناء عليه نطلب التكرم والحكم). بالزام المدعي عليها بسداد ما يلي: مبلغ وقدره (32.400.000) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه الف ريال بدل قيمه ايجار المعدات الموجوده في الموقع من تاريخ 01 / 02 / 2015م. وسداد اتعاب المحاماه (100.000) مايه الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 24 / 10 / 1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين ومرفقات سلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للجواب وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار وكاله عن الممثل النظامي والا سيعد غايبا. وبعد توالي الجلسات وفي جلسه 26 / 05 / 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مرفق بها عدد من المستندات كما قدم نسخه من التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...) وقد جري ضمها لملف القضيه وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره ومرفقاتها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 08 / 07 / 1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (الرد علي البند اولا: ان التقرير المحاسبي المذكور قد تم اعداده من قبل جهه متخصصه ومنتدبه رسميا من قبل المحكمه وبموافقه طرفي الدعوي وقد استنفد الكثير من الوقت والجهد الي ان تم اعداده بالصيغه المهنيه اللازمه وقد قمنا من طرفنا بتزويد المكتب الساده / مكتب (...) (محاسبون ومستشارون ماليون) بكل ما طلبه من مستندات ووثايق تدعم مطالبتنا ضد المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) وقد قام المكتب بتغطيه كافه الجوانب التعاقديه والماليه الخاصه بالقضيه في ظل ما قدمه الطرفان من حقايق ووثايق تخص تنفيذ عقد مقاوله الباطن المبرم بين مؤسستنا ( (...) للطاقه والبييه) والمدعيه والذي لم يتضمن اي تاجير للمعدات حيث ان دور المدعيه في العقد هو تنفيذ جزء من المشروع الذي تعاقدنا عليه مع مجموعه (...) وليس تاجير المعدات علينا. ولذا فمن الطبيعي الا ياتي التقرير علي ذكر ذلك ولا نفهم ما الذي سيجعل التقرير يشير الي مساله غير موجوده اساسا في العقد وليست موضوعا للبحث من حيث المبدا حيث ان مساله ايجار المعدات هي ادعاء غير مقبول من طرف المدعيه لم يتم الاتفاق عليه مطلقا في اي جانب من جوانب العقد المبرم معها. كما ان اشاره المذكره الي تحكمنا في معدات المدعيه ووضع يدنا عليها هو ادعاء باطل لا سند له ولم تقم مؤسستنا بوضع اليد علي معداته في اي وقت من الاوقات مطلقا وياتي هذا الادعاء في سياق الكثير من المغالطات التي ساقتها المدعيه بهدف تبرير عجزها عن تنفيذ بنود العقد المبرم معها الامر الذي انتهي بنا الي خساره كبيره جراء سحب العمل منا بسبب ذلك. الرد علي البند ثانيا: لقد اثارت المدعيه مساله عدم منحها تصاريح دخول الي الموقع لعمالها وان ذلك قد تسبب في عدم تمكنها من سحب معداتها من الموقع. وهنا يتضح لفضيلتكم التضارب بين ما ورد في المذكره في البند اولا من ان المعدات تحت يد المدعيه حتي تاريخه بما يعني ضمنا تحكمنا بالمعدات وعدم تمكن المدعيه من سحبها لهذا السبب بينما تشير في البند (ثانيا) الي ان السبب في عدم تمكنها من سحب تلك المعدات هو عدم حصولها علي تصاريح دخول لعمالها وكلا الادعاءين غير صحيح وياتي ايضا ضمن سياق المغالطات المتعمده من قبل المدعيه للتنصل من مسؤولياتها التعاقديه والقانونيه والتهرب من تنفيذ الحكم المنصف الصادر ضدها لصالحنا في هذه القضيه. كما انه من البديهي والمنطقي الا تتعمد مؤسستنا او تسعي لتاخير صدور تراخيص العماله لاننا الطرف المتضرر من مثل هذا التاخير وهو حجه واهيه اخري تستخدمها المدعي عليها في محاوله اثبات ما تقدمت به من مغالطات تهدف الي الحاق اكبر قدر من الضرر بمؤسستنا وايجاد السبل للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضدها كما اشرنا اعلاه. لذا نرجو من فضيلتكم رد هذا الادعاء جمله وتفصيلا. الرد علي البند ثالثا: ان هذا البند هو تكرار لمحتوي البندين اعلاه والذي يدعي بان مؤسستنا قد حبست معدات المدعي عليها بهدف الاضرار بها وعدم تمكنها من الاستفاده من تلك المعدات في مشاريع اخري. اننا في هذا السياق نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها قد فشلت حتي في تركيب وتشغيل جزء من معداتها في الموقع وهي الكساره ناهيك عن باقي المعدات بما فيها خلاطه الاسفلت وذلك لان جل هذه المعدات هي قطع متهالكه تماما وليست لنا ايه مصلحه في حبسها او منع المدعي عليها من استلامها او اخراجها من الموقع في اي وقت من الاوقات وقد اثبتنا في مجريات القضيه المرفوعه من قبلنا ضد المدعي عليها بطلان هذه الادعاءات تماما وعدم استنادها الي اي دليل او اثبات او حتي منطق يدعمها باي حال من الاحوال وان عدم سحبه للمعدات حتي الان ليس لانها محجوزه من قبل ايه جهه كانت ولكن لان المدعي عليها لم تتمكن من سحبها نظرا لانها متهالكه الي ابعد الحدود وبعضها مفكك في ارضه ولا جدوي او فايده ترجي من نقله او الاستفاده منه وفي هذا تاكيد علي كون هذه الادعاءات كيديه محضه. وعليه فاننا نامل من فضيلتكم رد هذا البند مع ما سبقه من بنود اعلاه نظرا لكونها باطله وتاتي بعد فتره طويله من صدور حكم نهايي لصالحنا ضد المدعي مؤسسه (...) . كما يتضح لفضيلتكم من تفاصيل الحكم الصادر ضد المدعي لصالحنا والذي يلزمها تسديد مبلغ وقدره 1,951,600 (مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه ريال) بالاضافه الي مبلغ 60,000 (ستون الف ريال) اتعاب الخبير المحاسبي الي مؤسستنا. وكما يتضح لكم كذلك من المرفقات فان الدعوي المقامه علينا الان من قبل المدعيه في القضيه المشار اليها اعلاه لا تخرج عن كونها دعوي كيديه مكتمله الاركان مبنيه علي ادعاءات باطله لا اساس لها من الصحه وليس لها اي سند قانوني او تعاقدي وتهدف فقط الي الامعان في الحاق الضرر بمؤسستنا بعد الضرر الكبير الذي لحق بها جراء سحب المشروع منها كما شرحنا سابقا ويظهر ذلك جليا من خلال المبالغه الغريبه في حجم المطالبه بايجار المعدات حسب ادعاء المدعيه بمبلغ 48 مليون وهو ما يفوق قيمه المشروع بكامله مما يعطي صوره عن ضخامه المبالغات والصفه الكيديه لهذه الدعوي الباطله علما بان معظم هذه المعدات بحكم التالف وغير قابل للتشغيل وكانت تسعي المدعيه لاصلاحها واعاده تاهيلها في الموقع علي حساب وقت المشروع واستنزاف دفعات استلمتها منا. ولكل ما تقدم نطلب الاتي: رد دعوي المدعي وتحميله مصاريف المحاكمه واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 100,000 مايه الف ريال) وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي جلسه 14 / 02 / 1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما ارفاق صوره من التقرير الصادر من الدايره السابعه. وفي جلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام المدعي بتقديم نسخه من التقرير المحاسبي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه الف ريال بدل قيمه ايجار المعدات الموجوده في الموقع، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 بتاريخ 22 / 01 / 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه ولم يحررها، وحيث نصت الماده السادسه والستون: "علي (...) ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم (...) بصرف النظر عن الدعوي" وحيث لم يقدم المدعي التقرير المحاسبي الذي طلبت منه الدايره خلال الفتره الممنوحه له؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ