moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٤٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، وذلك بان تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها انه الاتي: " اولا: بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٥م تم الاتفاق ما بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم الاول بتنفيذ اعمال ترابيه بمشروع البنيه التحتيه لموقع اسكان (...) بمنطقه (...)، وذلك وفق الاعمال المدرجه في الماده الثانيه من عقد الاتفاق سند الدعوي. ثانيا: بموجب عقد اتفاق ايضا محرر بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٥م تم الاتفاق والتعاقد ما بين المدعي والشركه المدعي عليها علي ان يقوم الاول بتنفيذ اعمال الحفر والردم وتركيب شبكات مياه الشرب وصرف السيول والصرف الصحي، بمشروع (...) بمنطقه (...)، وذلك وفق الاعمال المدرجه في الماده الثانيه من عقد الاتفاق سند الدعوي. ثالثا: وحيث ان الشركه المدعي عليها قد اخلت بكافه التزاماتها المترتبه عليها بموجب عقود الاتفاق سند الدعوي، والمنصوص عليها في الماده الثالثه من العقود المشار اليها بعاليه وتقاعست عن صرف المستخلصات المستحقه للمدعي في المواعيد المنصوص عليها وفق الماده الثالثه لعقود الاتفاق مما نتج عنه ان ترصدت في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره (١.٥٩١.٢٦٠ ريال) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الف وميتان وستون ريال. وذلك بموجب مستخلصات الصرف الصادره من الشركه المدعي عليها وحيث ان المدعي طالب المدعي عليها بكافه المبالغ المترصده في ذمتها مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا، مما دفع المدعي لرفع هذه الدعوي الماثله للمطالبه بكافه حقوقه الماليه والمترصده في ذمه الشركه المدعي عليها، وعليه نطلب الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره ١.٥٩١.٢٦٠ مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الف وميتان وستون ريال، والزامها بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ٥/٤/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي السير في هذه وبسؤاله عن دعواه قدم للدايره لايحه دعوي مع المرفقات وباطلاع الدايره علي اللايحه المقدمه تبين لها وجود عقدين في هذه الدعوي، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره شارحه تبين فيه حقيقه العقدين واتصالهما مع بعضهما والمبالغ المدفوعه في كل عقد والمبالغ المتبقيه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه المقدمه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع المرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المواعيد المحدده، وبالاطلاع علي مذكرات الاطراف فان حاصل مذكره المدعي عليها عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به عن الاعمال الترابيه وذلك لان المدعي قامت بتنفيذ ما يعادل ٩ مستخلصات باجمالي قدره ٥.٣٧٧.٨٥٠ ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٣٧٨.٢٦٤ ريال فتبقي للمدعيه مبلغ ٤١٤ ريال بالاضافه الي حسم مبلغ ٧٤,٧٠٠ ريال من مستحقات المدعي وتشمل ايجار معدات لصالحه، وبناء علي ما سبق فيستحق المدعي ٤١٤ ريال فقط، فيما اجاب المدعي عن ذلك بما حاصله: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وذلك لعدم تطرق المدعي عليها للمستخلص رقم ١٠ والنهايي بمبلغ ٥٥١,٦٢٢.٨٤ والمقدم سابقا، ثم اجابت المدعي عليها بان المستخلص المقدم من المدعي رقم ١٠ ليس به اعمال جديده منفذه بالمشروع وانما هو ملخص للمستخلصات السابقه التي تشمل الاعمال المنفذه وقدرها ٥.٣٧٨.٢٦٤ ريال والسابق سدادها للمدعي وهذا المبلغ المحتجز يمثل ١٠% من قيمه جميع الاعمال غرامه تاخير وليس مستحقات للمدعي ولا يحق له المطالبه بها لاخلاله بشروط العقد وعدم استكمال المشروع، ومن ثم فلا يستحق المدعي الا مبلغ ٤١٤ ريال كما سبق. وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وباطلاع وكيل المدعي علي رد المدعي عليها الاخير طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم ردا من ورقتين يحصر فيه دعوي موكله بالمطالبه بقيمه العقد المتعلق بالاعمال الترابيه مع احتفاظه بالمطالبه بقيمه اعمال البنيه التحتيه بدعوي اخري مستقله كما طالب باتعاب المحاماه في هذه القضيه بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال، واجاب فيه عن اقوال المدعي عليها في مذكرته الاخيره بما حاصله ان المستخلص رقم ١٠ والنهايي لا يتم صدوره الا بعد الانتهاء من جميع الاعمال الموكله للمدعي فضلا علي اشتماله علي اعمال اضافيه، وبناء عليه فيطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره ٨٠٤.٠٠٠ ريال قيمه الاعمال الترابيه المنفذه لصالح المدعي عليها. وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ه اعتذر وكيل المدعي عليها عن تخلفه عن حضور الجلسه ثم قدم مذكره لم تخرج عما سبق، وسلم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مده التاخير، فطلب مهله لمراجعه موكلته، فجري افهامه باحضار الجواب مع البينه التي تثبته، فجري سؤال وكيل المدعي عن بينته علي المبلغ الذي حصر مطالبته فيه مؤخرا (٨٠٤.٠٠٠ ريال) فطلب مهله في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم ما استمهلت من اجله في محضر جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه فاجابت المدعي عليها بما حاصله ان المدعي تستحق مبلغا وقدره (٤١٤) ريالا فقط بناء علي ما سبق ابداؤه من دفوع مقدمه من قبلنا بشكل مفصل، ونطلب من المدعي تقديم ما يثبت انجازها وتنفيذها للاعمال المتفق عليها وفقا للمدد المحدده بالعقد واثبات عدم اخلالها به واستكمال المشروع. ثم افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم بينتها علي غرامه التاخير التي فرضتها علي المدعي مع البينه علي خصم مستحقات المدعي تحت بند اجره معدات وذلك خلال مهله ٥ ايام وفي حال عدم تقديم البينه ستمضي الدايره علي الدعوي الاجراء الشرعي والنظامي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بوكاله رقم (...) في ٢٣/١/١٤٤٠ه وعن المدعي عليها وكيلها (...) بوكاله رقم (...) في ٢٨/١/١٤٤٠ه وفيها قرر وكيل المدعي اكتفاؤه بما سبق وطلب الفصل في القضيه فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع لموكلته لتقرير الاكتفاء من عدمه كما ذكر بان الاداره المختصه لدي موكلته لم تفدهم عن المستندات الداله علي تاخير المدعي في تنفيذ اعمالها وذلك بسبب جايحه كورونا؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده ١٦/١ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن موضوعها ولما كانت المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ٨٠٤,٠٠٠ ثمان ميه واربعه الاف ريال يمثل المتبقي من عقد مقاوله بالباطن متعلق بالاعمال الترابيه لمشروع (...) بمنطقه (...) مستندا علي العقد والمستخلص الختامي رقم ١٠، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر العقد المبرم بينهما ولا تنكر المستخلصات المقدمه من المدعي، وانما تدفع بان المستخلص رقم ١٠ والمتضمن استحقاق المدعي مبلغ ٥٥١,٢٦٦.٨٤ ريال ليس به اعمال جديده بل هو ملخص للمستخلصات السابقه، كما وتدفع بان هذا المبلغ يمثل المبلغ المحتجز مقابل غرامات التاخير وليس مستحقات للمدعي، وحيث ان المدعي اجاب علي دفوع المدعي عليها بان المستخلص رقم ١٠ هو المستخلص الختامي ولا يتم صدوره الا بعد الانتهاء من جميع الاعمال الموكله للمدعي، وبدراسه الدايره للاوراق المقدمه من الاطراف وبالاطلاع علي المستخلص المختلف في تفسيره، يتبين للدايره ان المبلغ المذكور انما هو المبلغ المستحق للمدعي وليس مبالغ محتجزه او خصومات تاخير ولا انه مجموع المبالغ المدفوعه، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها البينه علي غرامه التاخير التي فرضتها علي المدعي مع البينه علي خصم مستحقات المدعي تحت بند اجره معدات، وحيث انها لم تقدم مع يثبت اقوالها رغم امهالها القدر الكافي مما تكون معه المدعي عليها عاجزه عن تقديم بينتها، وحيث ان الدايره طلبت البينه من المدعي علي ما زاد عن مبلغ المستخلص الختامي وحيث انها لم تقدم البينه وقررت الاكتفاء، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ ٥٥٠,٦٢٢.٨٤ ريال فقط، حيث قال ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام: "اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه"، اما عن مطالبه المدعي باتعاب التقاضي وحيث استبان للدايره مماطله المدعي عليها والجاؤها للمدعي في استخلاص حقه عبر القضاء، واستنادا علي الماده ١٦٤ فقره ج من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره باعتبارها الخبير الاول تقدر للمدعي مبلغا يوازي ٥ بالمايه من مبلغ المطالبه اتعاب تقاضي وهو مبلغ ٢٨.٨٥١.١٤ وتنتهي الي تحميله المدعي عليها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات وثمان وتسعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٨٠٤,٠٠٠ ثمان مايه واربعه الاف ريال يمثل المتبقي من عقد مقاوله بالباطن متعلق بالاعمال الترابيه لمشروع (...) بمنطقه (...) مستندا علي العقد والمستخلص الختامي رقم ١٠، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وثلاث ريالات وثمان وتسعون هلله، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي لم ياتي فيها بجديد مؤثر، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٥٤٩ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧٩.٢٠٣/٩٨) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات وثمان وتسعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.