tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6ecae546-6991-42b1-9a2b-1a62cbfea423 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9015 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للاغذيه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) جواز سفر (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تتضمن ان المدعي عليه قام بواسطه مؤسسته (...) للتجاره بشراء مواد غذاييه بالاجل من المدعيه وتم تسليمها بناء علي اتفاق بينهما ومقابل قيمه اجماليه قدرها 350.000 ريال (ثلاثمايه وخمسون الف ريال) وقام المدعي عليه بعد استلامه المواد الغذاييه بكتابه سند امر بالمبلغ علي ورقها بختم وتوقيع المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 23/10/2012م وعندما طلبت موكلته من المؤسسه سداد المبلغ المستحق عليها فوجيت بعدم تجاوبها ورفضها السداد، وحيث انها اخلت بالتزاماتها مع موكلتي فاني اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ ما التزمت به بدفع المبلغ المستحق في ذمتها 350.000 ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 35.000 ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/08/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تجديد وكالته فاستعد بذلك. وفي جلسه 17/11/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام. وفي جلسه 12/02/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم عنوان المدعي عليه. وفي جلسه 09/04/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه لعدم ابلاغه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعدم التزام المدعيه بتقديم السجل المدني للمدعي عليه وعدم ذكره في بيانات القضيه قررت الدايره الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي , وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، ولما نصت الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، وبجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له"، واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المتضمن ما نصه: (ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي: رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ حسب الاحوال)، وبما ان المنظم قد اوجب تضمين صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه وعنوانه، ولم تتضمن الصحيفه ذلك، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بانه لا يعرف عنوان المدعي عليه، ولم يقدم بيانات ساريه وصحيحه للمدعي عليه مع اعطاءه المهل الكافيه لذلك؛ الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاغذيه ضد المدعي عليه/ (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 2470 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للاغذيه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) جواز سفر (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي شراء مواد غذاييه، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله: قد تم في اخر جلسه تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، ولا وجود لمستخرج السجل التجاري المشار اليه مع ضبط الجلسه الاخيره التي وقعت عليها المدعيه وكاله بعدم التزامها بتقديم السجل.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 6 /1440ه في القضيه رقم 9015 لعام 1438ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.